بأسم الشعب
رئاسة الجمهوريــــــــــــــــة
بناءً على مااقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (60) (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2014
مقترح التعديل الأول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012
المادة ــــ 1ــــ يعدل اسم القانون ويقرأ بالشكل الاتي : قانون امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية.
الماده ـــ2ـــ يلغى نص الماده ـــ1ـــ من القانون ويحل محله مايأتي:
الماده ـــ1ـــ
أ ـــ يمنح المحقق القضائي والمعاون القضائي مخصصات خطورة مقدارها (500,000) خمسمائه الف دينار شهرياً.
ب ــــ يمنح كافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات مهنية مقدارها 75% من الراتب الاسمي.
الماده ــــ 3ــــــ يلغى نص الماده ــــ2ـــ من القانون ويحل محله مايأتي:
الماده ــــ2ـــ يستحق المحقق القضائي والمعاون القضائي كافة المخصصات والامتيازات الممنوحة لموظفي السلطة القضائية.
المادة ــ3ــ يلغى نص المادة ـــ3ـــ من القانون ويحل محله مايأتي:
على مجلس القضاء الاعلى تعيين مالايقل عن 7% سبعة من المائة سنوياً من المحققين والمعاونين القضائيين من حملة شهادة البكالوريوس في القانون الذين تتوفر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي (160) لسنة 1979م المعدل قضاة ممن لديهم خدمة في المحاكم العراقية مدة لاتقل عن (10) سنوات بعد اجتيازهم دورة تأهيلية في معهد التطوير القضائي.
المادة ــ4ـــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
بغية الاهتمام بعمل منتسبي السلطة القضائية وللاعباء الملقاة على عاتقهم اثناء عملهم في المحاكم ولتحسين المستوى المعاشي لهم وبغية تحفيزهم لتقديم الأفضل ولاعطاهم المخصصات التي تغنيهم عن أي عمل آخر لاينسجم مع اعمال وظيفتهم وبغية زيادة عدد القضاة في السلطة القضائية للقيام بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتق هذه المحاكم.
شرع هذا القانون