باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الآتي:
رقم ( ) لسنـــــة 2016
قانون تعديل مرسوم جـــواز تصفية الوقــــف الذري رقم (1) لسنة 1955
المادة ـــــ 1 ـــــ يلغى نص المادة (الثانية) من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955 ويحل محله ما يأتي:
المادة الثانية ـ يشمل هذا المرسوم الوقف الذري والوقف المشترك التابع للوقف السني اما الوقف الخيري فيبقى تابعا للأحكام الشرعية والقوانين المرعية الخاصة به.
- لا يشمل هذا المرسوم الوقف الذري و الوقف المشترك التابع للوقف الشيعي اما الوقف الخيري فيبقى تابعا للاحكام الشرعية و القوانين المرعية الخاصةبه.
المادة ـــــ 2 ـــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لصدور قانون ديوان الوقف الشيعي رقم (57) لسنة 2012 الذي حدد طريقة ادارة الاوقاف وتنظيم شؤونها، ولضمان عدم تطبيق مرسوم تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955 عـــــــلى الاوقاف الشيعية.
شــرع هـذا القانـــون
|