باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند ( أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنه 2016
قانون
المخدرات والمؤثرات العقلية
الفصل الاول
التعاريــــف والاهــداف
المادة ـ 1ـ يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
اولا ـ المخدرات او المواد المخدرة : كل مادة طبيعية او تركيبية من المواد المدرجة في الجداول (الاول ) و(الثاني ) و( الثالث ) و( الرابع ) الملحقـة في هذا القانـون( وهي قوائم المواد المخدرة التي اعتمدتها الاتفاقية الوحيــــــدة للمخدرات لسنة 1961 وتعديلاتها ) 0
ثانيا ـ المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية او تركيبية من المواد المدرجة في الجداول (الخامس) و(السادس) و( السابع) و( الثامن) الملحقة في هذا القانون( وهي قوائم المؤثرات العقلية التي اعتمدتها اتفاقية الامم المتحـــــدة للمؤثرات العقلية لسنة 1971 وتعديلاتها ) 0
ثالثا ـ السلائف الكيميائية : عناصر او مركبــــات كيميائية تدخل في صنع العقاقير الطبية ذات التأثير النفسي والمدرجة تفاصيلها في الجدولين (التاسع) و(العاشر) الملحقة في هذا القانون( وهي قوائم السلائف الكيمائية التي اعتمدتها اتفاقية الامم المتحـــــدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 ) 0
رابعا ـ الاتجار غير المشروع : زراعة المخدرات او المتاجرة بها او بالمؤثرات العقلية او بالسلائف الكيميائية خلافا لاحكام هذا القانون 0
خامسا ـ الاستيراد : ادخال المخدرات والمؤثرات العقلية الى جمهورية العراق 0
سادسا ـ التصدير : اخراج او نقل المخدرات والمؤثرات العقلية من جمهورية العراق الى دول اخرى او بطريق المرور ( الترانزيت) ويشمل تعبير التصدير اعادة التصدير الا اذا دلت قرينة على خلاف ذلك 0
سابعا ـ الحيازة : وضع اليد على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية باي صفة كانت ولأي غرض 0
ثامنا ـ الصنع : جميع العمليات التي يحصل بها على المخدرات او المؤثرات العقلية ويشمل ذلك التنقية وتحويل المخدرات او المؤثرات العقلية من شكل الى اخر وتمثل عملية التحويل تحويلا لاصل المادة في شكلها الاول وصنعا لها في شكلها الثاني .
تاسعا ـ الانتاج : فصل المواد المخدرة او المؤثرات العقلية عن اصلها النباتي.
عشراً ـ المستحضر: كل مزيج جامد او سائل به مخدر .
حادي عشر ـ المتاجرة : الانتاج والصنع والاستخراج والتحضير والحيازة والتقديم والعرض للبيع والترويج والتوزيع والشراء والبيع والتسليم باية صفة من الصفات والسمسرة والارسال والمرور بالترانزيت والنقل والاستيراد والتصدير والتوسط ما بين طرفين في احدى العمليات التي ذكرت في هذا البند 0
ثاني عشر ـ النباتات المخدرة المعدلة جينياً : النباتات الطبيعية التي تعدل جينيا بقصد الحصول على المواد المخدرة منها 0
ثالث عشر ـ الطبيب : عضو النقابة المجاز بموجب قانون نقابة الاطباء الحاصل على شهادة طب من جامعة عراقية او مايعادلها 0
رابع عشر ـ التسليم المراقب : السماح بمرور الشحنات غير المشروعة او المشبوهة من المخدرات او المؤثرات العقلية او السلائف الكيميائية عبر اراضي الدولة الى دولة اخرى بعلم سلطاتها المختصة وتحت مراقبتها بقصد التعرف على الوجهة النهائية لهذه الشحنة والتحري عن الجريمة والكشف عن هوية مرتكبها والاشخاص المتورطين فيها وايقافهم 0
المادة ـ 2 ـ يهدف هذا القانون الى مايأتي :
أولا ـ تطوير اجهزة الدولة المعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات او المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية او سوء استعمالها 0
ثانيا ـ تكثيف اجراءات مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخــــدرات او المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية والحد من انتشارها0
ثالثا ـ ضمان التنفيذ الفعال للمعاهدات الدولية ذات الصلة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية المصادق عليها او المنضمة اليها جمهورية العراق 0
رابعا ـ تأمين سلامة التعامل بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية للاغراض الطبية والعلمية والصناعية 0
خامسا ـ الوقاية من الادمان على المخــــدرات او المؤثرات العقلية وسوء استعمالها ومعالجة المدمنين على أي منها في المصحات والمستشفيات المؤهلة للعلاج .
الفصل الثاني
الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة ـ 3 ـ أولا ـ تؤسس في وزارة الصحة هيئة تسمى ( الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية )
ثانيا ـ تتألــــف الهيئــــــــة من:
أ ـ وزير الصحة رئيسا
ب ـ وكيل وزارة الداخلية نائبا للرئيس
جـ ـ مدير عام دائرة الأمور الفنية في وزارة الصحة عضوا
د ـ المستشار الوطني للصحة النفسية عضوا
هـ ـ ممثل عن كل من الجهات التالية من ذوي الخبرة
والاختصاص في شؤون المخدرات لاتقل درجته عن مدير عام عضوا
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
وزارة العدل 0
وزارة المالية / الهيئة العامة للكمارك 0
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 0
وزارة الزراعة 0
جهاز المخابرات الوطني العراقي 0
شرطة الكمارك 0
المديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية 0
و ـ مدير البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
في وزارة الصحة عضوا
ز ـ مدير معهد الطب العدلي عضوا
ح ـ ممثل عن الجهة الامنية المعنية بمكافحة المخدرات في اقليم كوردستان
ثالثا ـ يحدد وزير الصحة احد موظفي وزارة الصحة مقرراً للجنة 0
رابعا ـ لرئيس الهيئة دعوة أي خبير في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات او المؤثرات العقليــــة للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت 0
المادة ـ 4 ـ أولا ـ تجتمع الهيئة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها 0
ثانيا ـ يكتمل نصاب انعقاد الهيئة بحضور ثلثي عدد اعضائها وفي حالة غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة الاجتماع 0
ثالثا ـ تتخذ القرارات في الهيئة عن طريق التصويت وباكثرية عدد الحاضرين المصوتين ، واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس 0
المادة ـ 5 ـ تتولى الهيئة مايأتي :
أولا ـ وضــــــــع السياسة العامة لاستيراد أي نوع من المخدرات والمؤثرات العقليــــة والسلائف الكيميائية وتصديرها ونقلهــــا وانتاجها وصنعها وتحضيرها وتحليلها وزراعتهــــا وتملكهــــا وحيازتهــــا واحرازها والاتجار بها وشــــراءها وبيعهــــا وتسليمها وتسلمها ووصفها طبيا وإدخالها باية طريقة او التوسط في أي من تلك العمليات للإغراض الطبية او العلمية او الصناعية على ان يتم بموجب اجازة يصدرها وزير الصحة ، في اطار السياسة العامة للدولة 0
ثانيا ـ التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات المختصة في شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وبين الجهات الرسمية العربية والدولية ومنظمات المجتمع المدني المختصة في تلك الشؤون لتحقيق اهداف هذا القانون 0
ثالثا ـ وضع الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية واعداد الخطط والبرامج لتنفيذها في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم من خلال لجان محلية تشكل في كل محافظة واقليم 0
رابعا ـ اتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية وفق المنهج العلمي والاصلاحي والعلاجي للمدمنين 0
خامسا ـ تحديد كمية المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو انتاجها أو زراعتها سنويا للاغراض العلمية والطبية 0
سادسا ـ تنظيم الاحتفال الوطني السنوي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بهدف نشر التوعية العامة بمخاطر تعاطي المخدرات او الاتجار غير المشروع بها او سوء استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية 0
سابعا ـ تشجيع الدراسات والبحوث العلمية في مختلف مجالات مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسوء استعمالها واجراء مسابقة سنوية ومنح الفائزين فيها مكافأة مادية وتشجيعية وجوائز نقدية0
ثامنا ـ اقتراح انشاء وتطوير المؤسسات الصحية العراقية الخاصة بمعالجة المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية وتأمين احتياجاتها الاساسية من الملاكات المؤهلة لتلك المعالجة ومن الاجهزة والمعدات الضرورية.
تاسعا ـ تشجيع منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا مكافحة الاتجار غيــــر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو سوء استعمالها ودعمها ماديا ومعنويا 0
عاشراً ـ التعاقــــد مع الخبرات الوطنيــــة العراقيــــة ذات المؤهلات العلمية والعملية للاستفادة منهم في أي مجال من المجالات التي تسهم في تحقيق اهداف هذا القانون 0
حادي عشر ـ تشكيل لجان متخصصة في أي شــــأن من شــؤون المخدرات والمؤثرات العقلية 0
المادة ـ 6 ـ أولا ـ تؤسس في وزارة الداخلية مديرية تسمى (المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ) يرأسها ضابط من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى مايأتــــي :
أ ـ مكافحة الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون وضبط مرتكبيها0
ب ـ ضبط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية التي يتم الاتجار بها بشكل مخالف لاحكام هذا القانون 0
ج ـ التعاون مع المكتب العربي لشؤون المخدرات ومع نظيراته في الدول الاخرى ومع الهيئات الدولية والإقليمية المختصة في شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ، ومع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول) فيما يخص ملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار غيــــر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وفـــــق السياقات والضوابط القانونية وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحــة المخدرات والمؤثرات العقلية0
د ـ توثيــق البيانات عن العراقيين او الاجانب المحكومين عــــن جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليـة والسلائف الكيميائية ومتابعة نشاطاتهم الحاضرة للوقاية من عودتهم الى ارتكاب جرائـم جديدة واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتلك الوقاية 0
هــ ـ مراقبة المجازين وفق هذا القانون بالاستيراد او التصدير او النقل او الصناعة او الحيازة لمواد مخدرة او مؤثرة عقليا للتأكد من التزامهم بحدود الضوابط المحددة في تلك الإجازة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين 0
و ـ مراقبة الناقلين التجاريين لضمان عدم استخدام وسائل النقل في ارتكاب جرائم معاقب عليها بموجب هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
ز ـ تبادل المعلومات مع الدول المجاورة والجهات العربية والدولية المعنية في شؤون المخدرات للتعرف على شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية 0
ح ـ تنفيذ اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي والأمني وتسليم المجرمين مع الدول الاخرى فيما يخص المتهمين والمحكومين غير العراقيين الذين القي القبض عليهم في العراق عن قضايا الاتجار بالمخدرات او المؤثرات العقلية اوسوء استعمالها وذلك وفق القواعد المعتمدة في هذا الشأن بالتنسيق مع وزارتي العدل والخارجية 0
ط ـ توجيــه ومتابعة نشاطات مديريات شرطة مكافحة المخدرات في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع أوسوء استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية وتبادل المعلومات والإحصائيات معها لتوحيدها ضمن التقريــر السنوي عن موقف العراق في هذا الشأن 0
ي ـ التعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثـــرات العقليـة في وزارة الصحة لتنظيـم الدورات التدريبيـة للملاكات الامنيـة العراقية بما يطور مؤهلاتهم وينمي خبراتهم في مجالات مكافحة الاتجار غير المشروع أوسوء استعمال المؤثرات العقلية 0
ثانيا ـ تؤسس مديرية شرطة في كل محافظة بمستوى قسم يرأسها ضابط من ذوي الخبرة والاختصاص تتخصص في شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ترتبط اداريا بمدير شرطة المحافظة وفنيا بالمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية 0
المادة ـ 7 ـ أولا ـ يؤسس في وزارة العمل والشــؤون الاجتماعية مركز لتأهيل المدمنين على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الذين يتقرر الإفراج عنهم بقرار قضائي او اطلاق سراحهم من دائرة الإصلاح بانتهاء محكوميتهم او اخراجهم من المستشفى او وقف ترددهم على العيادة النفسية والاجتماعية وتقرر اللجان المعنية بامرهم اخضاعهم لبرنامج تأهيلي بالتنسيق مع وزارة الصحة وفتح مراكز اخرى في المحافظات وحسب الحاجة .
ثانيا ـ يتولى المركز المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة وضع برنامج مناسب لتأهيل الراغبين لتعلم مهنة معينة تتلاءم مع مؤهلاتهم وتشغيلهم بما يؤمن لهم مـورد رزق مناسب ومتابعة تنفيذ برامج الرعاية اللاحقـة المقررة لهم 0
ثالثا ـ للمركز ان يستعيــــن في تنفيــذ برنامجه باختصاصيين نفسيين واجتماعيين ومرشدين دينيين مؤهلين لمعالجة المدمنين بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية 0
رابعاً ـ يكون المركز بمستوى قسم ويراسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص
ولديه خدمة لاتقل عن ( 10 ) عشر سنوات .
الفصل الثالث
اجازة الاستيراد والتصدير والنقل وشروط منحها
المادة ـ 8 ـ أولا ـ يكون استيراد المــــواد المخدرة او المؤثرات العقليــــة أو السلائف الكيميائية او تصديرها او نقلها باجازة من وزير الصحة 0
ثانيا ـ تمنح الإجازة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وينتهي العمل بها في 31/ كانون الأول من كل سنة 0
ثالثا ـ يراعى في منح الإجازة حدود الكمية من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية التي وافقت عليها الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية على استيرادها او تصديرها او نقلها في السنة التي تمنح فيها هذه الإجازة 0
المادة ـ 9 ـ لا يجوز ا ستيراد او تصدير او نقل او زراعــــة او انتاج او صنــــع او تملك او حيازة او احراز او بيع او شراء او تسليم مواد مخدرة او مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية او المتاجرة بها او صرفها او وصفها طبيا او المقايضة بها او التنازل عنها بأية صفة كانت او التوسط فــــي شيء من ذلك الا للأغراض الطبيـة او العلميـة وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون 0
المادة ـ 10 ـ أولاـ لايجوز منح اجازة الا ستيراد او التصدير او النقل المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون الا للجهات الاتية :
أ ـ دوائر الدولة والمعاهد العلمية ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها والتي يتطلب اختصاصها استعمال المواد المخدرة او المؤثرات العقلية.
ب ـ اصحاب معامل التحاليل الكيميائية او الصناعية او الغذائيــــة او غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة او المؤثرات العقلية0
جـ ـ اصحاب المصانع والمحال المجازة بصنع الادوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية 0
ثانيا ـ لوزير الصحة بقرار مسبب رفض منح الاجازة التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون 0
المادة ـ 11ـ أولا ـ على المجاز باستيراد او تصدير او نقل مواد مخدرة او مؤثرات عقلية أوسلائف كيميائية ان يقدم طلبا الى وزارة الصحة يبين فيه اسمه وعنوان عمله واسم المواد المخدرة او المؤثرات العقلية التي يروم استيرادها او تصديرها او نقلها وطبيعتها وكميتها واجازة الاستيراد او التصدير او النقل الممنوحة له من حكومة البلد المستورد منه والأسباب التي تبرر عمله وتاريخه التقريبي وجميع البيانات التي تطلبها منه الوزارة 0
ثانيا ـ لوزير الصحة قبول الطلب او رفضه او خفض الكمية المبينة فيه مع مراعاة الإغراض والأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون 0
المادة ـ 12ـ أولا ـ لايجوز تسليم المواد المخدرة او المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية التي تصل الى أي من الدوائر الكمركية الا بموجب اذن سحب صادر عن وزير الصحة او من يخوله ومدون عليه جميع البيانات المطلوبة 0
ثانيا ـ على دوائر الكمارك في المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات في حالات الاستيراد او التصدير او النقل بالعبور( الترانزيت) تسلم اذن الاستيراد او التصدير او النقل من اصحاب الشأن واعادته الى وزارة الصحة ، وتحفظ نسخة من هذا الاذن لدى الدائرة الكمركية او الميناء او المطار ، وصاحب الشأن على ان يكون ادخالها الى الجهة المسوردة بحراسة كمركية 0
المادة ـ 13 ـ أولا ـ لايجــــوز استيراد المواد المخدرة او المؤثرات العقليــــة او السلائف الكيميائية الا اذا كانــــت مسجلة في سجلات وزارة الصحة بتاريخ صدور اجازة الاستيراد وثبتت صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة في اجازة الاستيراد بموجب تقرير من مختبرات الرقابة الدوائية 0
ثانيا ـ تنظم وزارة الصحة اجراءات التثبت من الصلاحيــــــــة والمطابقــــة بتعليمات يصدرها الوزير 0
المادة ـ 14 ـ لايجوز استيراد المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او السلائف الكيميائية أو تصديرها او نقلها داخل طرود محتوية على مواد اخرى ويجب ان يكون ارسالها ( ولو كانت عينة ) داخل طرود مؤمن عليها ، وان يبين عليها اسم المادة المخدرة او المؤثر العقلي بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وتاريخ انتاجها وتاريخ نفاذ فعاليتها 0
المادة ـ 15 ـ أولا ـ لايجوز منــــح الإجازة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون الى :
أ ـ المحكوم عليه عن جناية او جنحة مخلة بالشرف 0
ب ـ المحكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 0
ثانيا ـ تعــــد الاجازة ملغاة اذا صــــدر حكم بات على صاحبها باحدى الجرائم او العقوبات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة 0
ثالثا ـ لا تمنح اجازة المتاجرة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائيـة الا لصيدلي او صاحب مذخر للادوية او مصنع ادوية ، او للجهات المنصوص عليها في المادة ( 10 ) من هذا القانون 0
رابعا ـ لا يجوز لأصحاب المحال المجازة بالمتاجرة في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية بيع المحال او تسليمها او التنازل او عن المواد الموجودة فيها الا الى الجهات المنصوص عليها في البند ( اولا) من المادة (10) من هذا القانون او الى الاشخاص المجازين بالمتاجرة بتلك المواد على ان يتم ابلاغ الجهات المعنية في وزارة الصحة بذلك وبيان الاطراف المشاركة في هذه التعاملات 0
خامسا ـ يصدر وزير الصحة تعليمات لتحديد الشروط الواجب توافرها في المحل الذي يجاز له المتاجرة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية0
الفصل الرابع
وصفات الاطباء وصرف الصيادلة للمواد المخدرة أوالمؤثرات العقلية
المادة ـ 16 ـ أولا ـ لايجوز للطبيب ان يصف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لاي مريض الا بقصد العلاج الطبي ووفق التعليمات والضوابط التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الشأن0
ثانيا ـ يحظر على الطبيب ان يحرر لنفسه وصفة باي كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعماله الخاص 0
المادة ـ 17 ـ أولا ـ للطبيب ان يحــــوز في عيادته الخاصة على بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وبكميات تحددها وزارة الصحة لاستعمالها عند الضرورة القصوى بشرط ان يتم الاحتفاظ بها في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد له دون تغيير 0
ثانيا ـ للطبيب علاج المريض بالمواد المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة خارج عيادته في الحالات الطارئة ، ويحظر على الطبيب ان يعطي أيا من هذه المواد لمرضاه لغرض استعمالها بانفسهم 0
المادة ـ 18 ـ للإفراد حيازة العلاج الطبي الخاص بهم والذي يحتوي على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية لأسباب صحية بحته ، وفي حدود الكميات التي يصفها الطبيب ، ولا يجوز التنازل عنها للغير لاي سبب كان 0
المادة ـ 19 ـ أولا ـ لايجوز للصيدلي صرف مواد مخــــدرة أو مؤثرات عقلية الا بموجب وصفة طبية اصولية من طبيب او بموجب بطاقة رخصة صادرة عن وزارة الصحة تحدد المخدرات والمؤثرات العقلية ومقدارها 0
ثانيا ـ يصدر وزيــــر الصحة بيانا بالشروط الواجب توافرها للحصول على بطاقات الرخص المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وبالبيانات الواجب توافرها والجهة الادارية المختصة باصدارها والمقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لصاحب البطاقة 0
ثالثا ـ لا يجوز منح بطاقة الرخصة الا الى الاتي ذكرهم :
أ ـ الطبيب 0
ب ـ الاطباء الذين تسميهم المستشفيات والمراكز الصحية التي ليس فيها صيادلة0
المادة ـ 20 ـ يصدر وزيــــر الصحة تعليمات يحــــدد فيها البيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفات الطبية وبطاقات الرخصة التي توصف بمقتضاها مواد مخــــدرة أو مؤثرات عقلية للصرف من الصيدليات ، وله تحديد المواد والمقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهريا 0
المادة ـ 21 ـ لايجوز للصيدلي صرف وصفات طبيــــة تحتوي مواد مخدرة بعد مضي (5) خمسة ايام من تاريخ تحرير تلك الوصفة على ان لا تتكرر 0
المادة ـ 22ـ تحـــــدد ببيان يصدر عن وزيــر الصحة طريقة تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المستشفيات والمستوصفات والوحدات التابعـة لها في القطاعات العام والمختلـط والخاص او لإحدى المنظمات غير الحكومية التي تقدم الخدمة والرعاية الصحية للمرضى 0
الفصل الخامس
صنع المستحضرات الطبية المحتوية على مواد مخدرة
ومؤثرات عقلية أوسلائف كيميائية
المادة ـ 23 ـ أولاـ لايجــــوز لمصانع الأدوية صنع مستحضرات طبية تدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أوالسلائف الكيميائية الا بعد الحصول على الإجازة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون 0
ثانيا ـ لايجوز لمصانع الأدوية استعمال المواد المخدرة او المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية الحاصلة عليها الا في صنع المستحضرات الطبية وفق تعليمات يصدرها وزير الصحة 0
الفصل السادس
النباتات الممنوع زراعتها
المادة ـ 24 ـ لا يجوز زراعة او استيراد او تصدير او تملك او احراز او حيازة او شراء او بيع او نقل او تسليم او تبادل او التنازل عن النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أومؤثرات عقلية منصوص عليها في الجدول الاول الملحق في هذا القانون في جميع اطوار نموها ، وبذورها او التبادل بها او التوسط في شــــيء من ذلك الا للاغراض الطبيــــة او العلمية وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ومنها الخشخاش، والافيون ونبات القنب وجنبة الكوكه والقات والنباتات التي تشتمل على ذلك والمعدلة جينيا والتي لها نفس تأثير المخدر 0
الفصل السابع
تسجيل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية
ومراقبتها وتفتيشهــــــــا
المادة ـ 25 ـ على مسؤولي الصيدليات والمحال المجــــازة في استيراد المــــواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او السلائف الكيميائية او استعمالها ان يرسلوا كشفا تفصيليا بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المستلمة والمصروفة والمتبقية موقع عليه الى الجهــــة الادارية التي تعينها وزارة الصحــــة خلال(7) سبعة ايام من انقضاء مدة (90) تسعين يوما المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (12) من هذا القانون طبقا للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض ويسري ذلك على المؤسسات الصحيــــة الحكومية وغير الحكومية وعيادات الاطباء 0
المادة ـ 26 ـ اولا ـ تنظم في وزارة الصحة قاعدة بيانات خاصة بالاشخاص والهيئــــات المجازة باستيراد وتصدير ونقل وصنع المــــواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية 0
ثانيا ـ تحفظ البيانات المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة لمدة (20) عشرين سنة من تاريخ اخر قيد تم الكتابة فيه 0
ثالثا ـ تحفظ الوصفات الطبية المنصوص في المادة (19) من هذا القانون لمدة (5) خمس سنوات من التاريخ المثبت عليها 0
المادة ـ 27 ـ اولا ـ تلتزم وزارة الصحة بابلاغ المديرية العامة للمنافذ الحدودية والسلطات الكمركية عن طبيعة ونوع وكمية المواد المخدرة المراد استيرادها مع تكليف صيدلي في كل منفذ حدودي للكشف على المواد المراد استيرادها ومطابقتها مع اجازة الاستيراد واعداد محضر بذلك يسلم الى الدائرة المعنية عن طريق موظف مخول رسمياً بذلك 0
ثانيا ـ ترسل المواد المخدرة التي تم استلامها وفق الاجراءات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة الى مخازن الادوية التابعة الى وزارة الصحة ومن ثم تسلم الى الجهات المستوردة 0
الفصل الثامن
العقوبات
المادة ـ 28 ـ يعاقب بالاعدام اوالسجن المؤبــــد كل من ارتكب احد الافعال
الاتية :
أولا ـ استورد او جلب أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية بقصد المتاجرة بها في غير الاحوال التي اجازها القانون 0
ثانيا ـ انتج او صنع مواداً مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد المتاجرة بها في غير الاحوال التي اجازها القانون 0
ثالثا ـ زرع نباتا ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد او جلب أو صدر نباتا من هذه النباتات في أي طور من اطوار نموها بقصد المتاجرة بها او المتاجرة ببذورها في غير الاحوال التي اجازها القانون 0
المادة ـ 29 ـ يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت وبغرامة لاتقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار ولاتزيد على (3000000) ثلاثين مليون دينار كل من ارتكب احد الافعال
الاتية :
أولا ـ حاز أو احرز أو اشترى أو باع او تملك مواداً مخدرة او مؤثرات عقلية أوسلائف كيميائية او نباتا من النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلمها او تسلمها او نقلها او تنازل عنها او تبادل فيها او صرفها بأية صفة كانت او توسط في شيء من ذلك ، بقصد الاتجار فيها بأية صورة وذلك في غير الاحوال التي اجازها القانون 0
ثانيا ـ قدم للتعاطي مواد مخدرة أو مؤثــــرة عقلياً او اسهم او شجع على تعاطيها في غير الاحوال التي اجازها القانون 0
ثالثا ـ أجيز له حيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقليــــة أوسلائف كيميائية لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها خلافاً لذلك الغرض 0
رابعا ـ ادار او اعد او هيأ مكانا لتعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية 0
خامسا ـ اغوى حدثا او شجع زوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة على تعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية 0
المادة ـ 30 ـ يعد ظرفاً مشدداً للعقوبات المنصوص عليها في المادتين ( 28) و (29) من هذا القانون تحقق احدى الحالات الاتية :
أولا ـ العود ، ويراعى في اثبات العود جميع الاحكام القضائية الوطنية والاجنبية الصادرة بالادانة عن جرائم منصوص عليها في هذا القانون 0
ثانيا ـ اذا كان الفاعـل من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة المنوط بهـم مكافحة الاتجار او الاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثـرات العقلية او الرقابة على تداولها او حيازتها 0
ثالثا ـ اذا اشترك الفاعل في عصابة دوليــــة او كان فعلــــه متلازما مع جريمة مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي 0
رابعا ـ اذا استعمل الفاعل العنف او السلاح في ارتكاب الجريمة 0
خامسا ـ اذا ارتكبت الجريمة في دار عبادة او في مؤسسة تعليمية عسكريــــة او مدنية او في سجن او موقف او مكان حجز او دار اصلاح للاحداث او دار لايواء المشردين والمتسولين او لرعاية الايتام او نادي رياضي او جمعية اهلية 0
المادة ـ 31 ـ اولاـ يعاقـب بالسجن المؤقت كل من اعتدى على موظف او مكلف بخدمة عامة من القائمين على تنفيذ القانون او قاومهم بالقوة او العنف او السلاح اثناء تأدية وظيفته او بسببها 0
ثانيا ـ تكون العقوبة السجن المؤبد اذا تحققت احدى الحالات الاتية :
أ ـ اذا نشأ عن الاعتداء المنصوص عليه في البند ( اولا) من هذه المادة عاهة مستديمة 0
ب ـ اذا كان الفاعل من الموظفين المنوط بهم مكافحة الاجرام او حفظ الامن العام0
ثالثا ـ تكون العقوبة الاعدام اذا افضى الاعتداء المنصوص عليه في البند ( اولا) من هذه المادة الى موت المجني عليه 0
المادة ـ 32 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن(3) ثلاثة اشهر او بغرامة لاتقل عن(3000000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين ومنع مزاولة المهنة لمدة (1) سنة كل طبيب اعطى وصفة طبية لصرف مواد مخدرة او مؤثرات عقلية لغير اغراض العلاج الطبي مع علمه بذلك 0
المادة ـ 33 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار كل من استورد أو انتج او صنع أو حاز أو احرز أو اشترى مواد مخدرة أو مؤثـرات عقلية أوسلائف كيميائية او زرع نباتا من النباتات التي ينتج عنها مواد مخـدرة أو مؤثرات عقلية أو اشتراها بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي 0
المادة ـ 34 ـ اولاـ يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (6) ستة اشهر ولا تزيد على (2) سنتين وبغرامة لاتقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار كل من :
أ ـ سمح للغير بتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في أي مكان عائد له ولو كان بدون مقابل 0
ب ـ ضبط في أي مكان أعـد أو هيأ لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية وكان يجري تعاطيها مع علمه بذلك ولا يسري حكم هذه الفقرة على الزوج او الزوجـة او اصول او فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور او من يسكنه 0
ثانيا ـ أ ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن (2000000) مليوني دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار كل من حاز أو احرز مـواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بكميات تزيد على الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن او تقل عنها بشرط ان لا تزيد الفروق على مايأتي :
1ـ (10%) عشرة من المئـة من الكميـات التي تزيد على غرام واحد 0
2ـ (5%) خمسة من المئة من الكميات التي تزيد على غرام واحد وحتى (25) غرام بشرط عدم زيادة مقدار السماح على (25) ملي غرام0
3 ـ (2%) اثنان من المئة من الكميات التي تزيد على (25) غرام 0
4ـ (5%) خمسة من المئة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية السائلة أيا كان مقدارها 0
ب ـ تكون العقوبة في حالة العود الحبس وغرامة لا تقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين 0
ثالثا ـ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من البند ( ثانيا) من هذه المادة كل من علم بوجود النباتات المخدرة المنصوص عليها في هذا القانون مزروعة في مكان ما لاغراض غير مشروعة ولم يبادر الى الاخبار عنها 0
المادة ـ 35 ـ أولا ـ على المحكمة المختصة ان تقرر حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (28) و (29) من هذا القانون 0
ثانيا ـ أـ على المحكمة ان تتحقق من المصادر الحقيقية للاموال المنصوص عليها في البند ( (أولا) من هذه المادة ويشمل التحقيق الاموال المنقولة وغير المنقولة للزوج وزوجه واولاده او غيرهم الموجودة في داخل العراق او خارجه 0
ب ـ تحكم المحكمة بمصادرة اموال المتهــــم وزوجـــه واولاده او غيرهم اذا ثبت لها انها ناتجة من ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (28) و(29) من هذا القانون 0
ثالثا ـ تلـزم المصارف العراقية او الاجنبية العاملة في العراق بتزويد المحكمة المختصة بجميع البيانات للتعرف عما لديها من ارصدة ومدخرات وودائع واسهم وسندات تعود ملكيتها الى من يجري التحقيق معهم بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتنفيذ قرارات المحكمة بالحجز او المصادرة 0
المادة ـ 36 ـ أولا ـ يحكم في جميع الاحوال بمصادرة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أوالسلائف الكيميائية او النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية والادوات والاجهزة والالات والاوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الجرائم وذلك دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية 0
ثانيا ـ ترسل جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية المضبوطة مباشرة الى الجهات المختصة بحفظها 0
ثالثا ـ تتلف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية المحكوم بمصادرتها من لجنة يرأسها احد اعضاء الادعاء العام ويصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار عن رئاسة الادعاء العام 0
رابعا ـ يحكم بغلق كل محل مجاز باستيراد او تصدير او نقل المواد المخدرة او المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أو بحيازتها استنادا الى احكام المادة (8) من هذا القانون مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على (1) سنة ويتبع الغلق حظر مباشرة العمل او المتاجرة او الصناعة ذاتها في المحل ذاته سواء كان بواسطة المحكوم عليه او احد افراد اسرته او أي شخص اخر يكون المحكوم عليه قــــد اجر له المحل او تنازل له عنه بعد وقوع الجريمة ولا يشمل الحظر مالك المحل او أي شخص يكون له حق عيني فيه اذا لم تكن له صلة بالجريمـــــة 0
خامسا ـ للمحكمة ان تحكم بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بحرمان المحكوم عليه من ممارسة العمل لمدة لا تزيد على (1) سنة واحدة فأذا عاد الى مثل جريمته خلال (5) الخمس سنوات التالية لصدور الحكم النهائي بالحظر جاز للمحكمة ان تأمر بالحظر لمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات ويبدأ سريان الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب 0
سادسا ـ للمحكمة ان تقرر نشر ملخص الحكم البات الصادر بالسجن او الحبس في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية 0
سابعا ـ يعاقب على الشروع بارتكاب أي من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة كما يعاقب على الاشتراك في الجريمة سواء بالتحريض او الاتفــــاق اوالمساعــــدة او أيــــة صورة اخــــرى للاشتراك بعقوبة الفاعل للجريمة 0
المادة ـ 37 ـ أولا ـ لا يجوز اطلاق سراح المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في المواد (28) و(29) و(31) من هذا القانون بكفالة لحين الفصل في الدعوى 0
ثانيا ـ تعد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم الموجبة لتسليم المجرمين وفقاً للقانون 0
المادة ـ 38 ـ أولا ـ يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة باخبار السلطات العامة عن الجريمة قبل ارتكابها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن مرتكبيها وعلمها بالفاعلين الاخرين ، اما اذا حصل الاخبار بعد قيام السلطات بذلك فلا يعفى من العقوبة الا اذا كان الاخبار قد سهل القبض على اولئك الجناة 0
ثانيا ـ يعد عذرا مخففا للمشمولين باحكام هذا القانون كل اخبار الى السلطات العامة عن الجريمة اثناء التحقيق او المحاكمة اذا ادى الاخبار الى ضبط الجناة او الى الكشف عن اشخاص اشتركــــوا بالجريمة ولهــــم علاقة بعصابات اجرامية محلية او دولية 0
الفصل التاسع
تدابير معالجة المدمنين
المادة ـ 39 ـ أولاـ للمحكمة بدلا من ان تفرض العقوبة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون ان تقرر ما تراه مناسبا ممايأتي :
أ ـ ايداع من يثبت ادمانه على المخدرات او المؤثرات العقلية في احدى المؤسسات الصحية التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها الى ان ترفع اللجنة المختصة ببحث حالة المودع تقريرا عن حالته الى المحكمة لتقرر الافراج عنه او الاستمرار بايداعه لمدة او مدد اخرى 0
ب ـ ان تلـزم من يثبت تعاطيه المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمراجعة عيادة ( نفسية ــــ اجتماعية ) تنشأ لهذا الغرض مرة او مرتين في الاسبوع لمساعدته على التخلص من عادة التعاطي الى ان يرفع الطبيب المكلف بمساعدته تقريرا عن حالته الى المحكمة لتقرر وقف مراجعته او استمرارها لمدة او مدد اخرى ، ولا يجوز ان يتاخر رفع هذا التقرير عن (90) تسعين يوما من تاريخ بدء المريض بمراجعة تلك العيادة 0
ج ـ ان تلزم من يتقـرر الافراج عنه من المؤسسة الصحية بمراجعـة عيادة (نفسية – اجتماعية ) .
ثانيا ـ تشكل في وزارة الصحة لجان طبية متخصصة للعمل على تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة وتحدد مهام تلك اللجان بتعليمات يصدرها الوزير 0
ثالثا ـ اذا رفض المحكوم عليه العلاج المقرر في هذه المادة فللمحكمة ايداعه مكان الحبس بالمدة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون 0
المادة ـ 40 ـ أولاـ لا تقام الدعـوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفى المختصة بعلاج
المدمنين 0
ثانياـ أـ يوضع المريض المشمول باحكـام البند ( أولا) من هــــــــذه المادة تحت الملاحظة في المؤسسة الصحية لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما 0
ب ـ إذا ثبت للمؤسسة الصحية ان المريض مدمن ويحتاج الى العلاج فلها ابقائه لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوما 0
جـ ـ تمدد المؤسسة الصحية مدة بقاء المريض فيها لمدة (180) مئة وثمانين يوما اذا رأت حاجته للعلاج تقتضي ذلك 0
ثالثاـ للجنة الطبيــــة المختصة ان تلزم من يتقـرر اخراجهم من المؤسسة الصحية بمراجعة عيادة نفسية اجتماعية على ان يرفع الطبيب المعالج تقريره الى اللجنة لتقرر وقف مراجعته العيادة الطبية المذكورة او استمراره 0
رابعاـ عند عدم التزام المريض ببرنامج العلاج لدى المؤسسة الصحية تشعر المحكمة المختصـة بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونيـة بحقه وفق المادة (33 ) من هذا القانون 0
المادة ـ 41 ـ تراعى السرية حيال الاشخاص الذين يعالجون من حالة الادمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية 0
الفصل العاشر
احكام عامة وختامية
المادة ـ 42ـ اولاـ تشكل لجنة برئاسة قاضي من الصنف الاول يسميه مجلس القضاء الاعلى وممثلين عن الجهات الاتية :
أـ الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواً
ب ـ وزارة الداخلية ـ مديرية شرطة الكمارك والاستخبارات عضواً
جـ ـ وزارة المالية ـ الهيئة العامة للكمارك عضواً
د ـ وزارة الصحة ـ مدير المختبرات في معهد الطب العدلي عضواً
هـ ـ ممثل عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة
المخدرات عضواً
ثانياـ تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة مهمة المتابعة والاشراف على ضبط وفحص وحفظ وخزن واتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او السلاف الكيميائية 0
ثالثاـ ينظم عمل اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 0
المادة ـ 43ـ أولاـ يعد من اعضاء الضبط القضائي لممارسة صلاحيات التحري عن الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون وجمع الأدلة المتصلة بها كل من :
أـ ضباط ومنتسبي قوى الامن الداخلي 0
ب ـ ضباط ومنتسبي الجيش وحرس الحدود 0
جـ ـ موظفي الكمارك والموانئ والمطارات والأسواق الحرة والبريد.
د ـ موظفي وزارة الزراعـة 0
هـ ـ موظفي وزارة الصحة من الصيادلة وغيرهم الذين يعينهم وزير الصحة لرقابة تنفيذ هذا القانون 0
ثانيا ـ يلتزم كل من المنصوص عليهم في البند (أولا) من هذه المادة بتطبيق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 0
ثالثا ـ يخول موظفو وزارة الزراعة المكلفون بتنفيذ ما يخص وزارتهم في هذا القانون بقلع المزروعات الممنوعة بمقتضى احكامه وجمعها مع اوراقها وجذورها على نفقة اصحابها وتحفظ بمخازن وزارة الزراعة الى ان يفصل نهائيا في الدعوى من المحكمة المختصة مع الاخذ بنظر الاعتبار مايأتي :
أـ ان يكون الإجراء الذي يقوم به موظفو وزارة الزراعة باعتبارهم اجهزة ضبط قضائي بعلم الجهات القضائية المختصة 0
ب ـ ان يكون قلع المزروعات الممنوعة بالتنسيق مع مكتب شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وتزود اللجنة المشكلة بموجب المادة (43) من هذا القانون بمحاضر الكشف والتحقيق ، وان يتم الخزن في الغرف الحصينة المعدة لهذا الغرض ، او اتلافها وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير 0
المادة ـ 44 ـ أولاـ تمنح الجهة الضابطة للمواد المخدرة بأنواعها مبلغ ( 1000000) ملايين دينار لكل كيلو غرام مصادر 0
ثانياـ يضاعف المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة في حالة القاء القبض على المتهم المهرب وبحوزته المواد المخدرة 0
ثالثاـ يمنح المخبرون عن جرائم الاتجار بالمخدرات مكافأة بنسبة (40%) اربعون من المئة من قيمة المكافآت المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة اذا ترتب على الاخبار اكتشاف الجريمة والقاء القبض على المجرمين 0
رابعاـ تسلم المكافآة المنصوص عليها في البنود (اولا) و ( ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة الى المشمولين عن طريق المحافظة المعنية وتحدد آلية صرفها بتعليمات يصدرها وزير المالية 0
المادة ـ 45 ـ لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الصحة ووزير المالية بناءً على اذن قاضي التحقيق استخدام اسلوب التسليم المراقب للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بغية كشف العصابات الإجرامية المتعاملة بتلك المواد 0
المادة ـ 46 ـ تنظم بتعليمات يصدرها وزير الصحة مكافأة اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة ( 42 ) من هذا القانون 0
المادة ـ 47 ـ تكون رسوم الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق جدول الرسوم الحادي عشر الملحق بهذا القانون 0
المادة ـ 48ـ أولاـ تقوم وزارة الصحة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون بما يأتي :
أ ـ انشاء وتطويــــر الوحدات العلاجية الخاصة بمعالجة المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ضمن المؤسسات الصحية 0
ب ـ توفير عيادات نفسية ــــ اجتماعية لمعالجة متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمدمنين عليها 0
ج ـ تأهيل وتدريب الملاكات من الاطباء والصيادلة والموظفين لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومتعاطيها واستعادة لياقتهم الصحية الكاملة بدنيا وعقليا واجتماعيا 0
ثانيا ـ تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارات ومنظمات المجتمع المدني بوضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتوعية الجمهور بخطورة الاتجار او اساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية خلافا لاحكام هذا القانون على صحة الفرد وامن المجتمع وعلى حقوق الانسان وحرياته الاساسية واتخاذ الاجراءات للاحتفال السنوي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات 0
المادة ـ 49 ـ لوزير الصحة اصدارمايأتي :
اولاـ تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون 0
ثانياـ بيان يتضمن تعديل الجداول الملحقة في هــــذا القانون عدا الجدول الحادي عشر الخاص بالرسوم بالحذف او بالاضافة ، او بتغيير النسب الواردة فيها ، بما يتفق مع تعديل الجداول الملحقة بالاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 وتعديلاتها ، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 وتعديلاتها واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 وتعديلاتها او بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها وزارة الصحة او تعتمدها على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على ان ينشر البيان في الجريدة الرسمية 0
المادة ـ 50 ـيلغى قانون المخدرات رقــــم (68) لسنة 1965 وتبقى الأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون لحين الغائها او صدور مايحل محلها 0
المادة ـ 51 ـ ينفذ هــــذا القانون بعد مضي (90) تسعين يوما من تاريخ نشــــره في الجريــــدة الرسمية 0
الاسباب الموجبــــــــــــــــة
بالنظر لمصادقة جمهورية العراق وانضمامها الى العديــــد من المعاهدات الدولية ذات العلاقــــة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، ولمواجهة انتشار الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق ، ولقمع العصابات الاجرامية التي تعمل على تضليل بعض فئات الشعب وتشجيعهم على تعاطي تلك المواد ، التي تشكل تهديدا خطيرا لصحة البشر ورفاهيتهم وتلحق الضرر بالأسس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاخلاقية في المجتمع ، ولغرض اعتماد قواعد علمية في معالجة المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية ، ولتوطيد التعاون العربي والدولي في هذا الشأن ، ولمنع زراعة المخدرات او النباتات التي تستخلص منها المؤثرات العقلية او الحد منها باعتبارها آفة خطيرة تهدد كيان المجتمع ووضع العقوبات الرادعة لزارعيها او المتاجرين بها 0
شــــرع هــــــــذا القانون
|