باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة ( 61 ) والبند (ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة2011
قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية
الفصل الاول التاسيس والاهداف
المادة ـــ 1 ــــ تؤسس بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى (الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله وترتبط بمجلس النواب ويكون مقرها في بغداد .
المادةـــــ2ـــــ يهدف هذا القانون الى مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية من خلال التحقق من :
اولا-عدالة توزيع التخصيصات الواردات الاتحادية حسب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتضمة في اقليم
ثانياً-عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة حسب استحقاق الاقاليم والمحافظات.
المادة -3- تسعى الهيئة لتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية:
اولا- القيام بالتحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحادية عند اعداد مشروع الموازنة العامة الاتحادية وصحة احتساب توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية والمنح والمساعدات والقروض الدولية وفق للأسس والمعايير والمؤشرات التي تحدد بنظام وتقدم تقاريريها النهائية الى مجلس النواب .
ثانيا-متابعة عملية تمويل مبالغ التخصيصات من وزارة المالية والاجراءات التنفيذية المتخذة لاحتساب حصة كل اقليم او محافظة غير منتظمة في اقليم من المنح والمساعدات والقروض الدولية.
ثالثاً-مفاتحة الجهات المعنية لتزويد الهيئة باي من الكتب والمراسلات والتاييدات المتعلقة باختصاصات الهيئة والاجابة على كل ما يتعلق بالتخصيصات والتمويلات.
رابعاً-التحري والتقصي لمعرفة الواردات الاتية للحكومة الاتحادية وتفاصيل مكوناتها ومصادرها.
خامساً-استضافة ممثل أي وزارة تقتضي الحاجة لحضوره لغرض المشورة والاستئناس برايه.
الفصل الثاني
رئيس الهيئة
المادة-4-
اولا –يراس الهيئة موظف من ذوي الخبرة والاختصاص وحاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل وله خدمة فعلية لاتقل عن 15 خمسة عشر سنة ويتقاضى راتب ومخصصات وكيل وزير خلال فترة اشغاله المنصب وهو المسؤول عن تنفيذ اعمالها ويمارس الرقابة على انشطتها وتشكيلاتها وسائر شؤونها الادارية والمالية وفقاً للقانون.
ثانياً-لرئيس الهيئة نائب من ذوي الخبر والاختصاص وحاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل وله خدمة فعلية في مجال عمله لا تقل عن 15 سنة خمسه عشر سنة وويتقاضى راتب ومخصصات مدير عام.
ثالثاً-تكون مدة تعين رئيس الهيئة ونائبه 5 خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
الفصل الثالث
الهيكل التنظيمي للهيئة
المادة -5-
تتكون الهيئة من التشكيلات الاتية:
اولا-الدائرة الادارية والمالية والقانونية.
ثانياً-دائرة الشؤون الفنية والمتابعة.
المادة -6-
يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون موظف بعنون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة فعلية في مجال عمله مدة لاتقل عن 15 سنة خمسة عشر سنة.
المادة-7-
اولا للهيئة عدد من الخبراء وممثلين وفق الاتي :
أ. ممثلي الحكومة الاتحادية يسميهم ويحدد عددهم مجلس الوزراء بثلاث اعضاء.
ب.ممثلي الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم يسميهم ويحدد عددهم مجلس الوزراء في الاقليم اومجلس المحافظة غير المنتظمة في اقليم على ان لا يزيد عن خبير وممثل واحد عن كل محافظة بما فيها المحافظات المنتظمة في اقليم .
ج.يكون ممثلو الحكومة الاتحادي والاقليم والمحافظة غيرالمنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في الفقرتين (أ) و (ب) من البند اولا من هذة المادة غير متفرغين للعمل في الهيئة ويؤدون مهامهم اضافتة الى وظائفهم.
د. للهيئة الاستعانة بعدد من الخبراء
ثانيا-يشترط في الخبير وممثل الحكومة الاتحاديو الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في البند اولا من هذه المادة ان يكون موظفاً حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المالية او الاقتصادية او القانونية او الادارية مدة لا تقل عن 10 عشر سنوات.
الفص الرابع
مجلس الادارة
المادة-8-
اولا-الهيئة(مجلس ادارة) يراسه رئيس الهيئة وعضوية نائب الرئيس والمدراء العامون.
ثانيا-يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او من يخوله.
ثالثا-يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اغلبية اعضاءه وتتخذ القرارات بالاتفاق او بالاكثرية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
رابعا-يعد مجلس ادارة الهيئة تقريرا سنويا عن نشاط الهيئة للسنة المعنية ويرسل الى مجلس النواب خلال الشهرين الاولين من السنة التالية .
خامسا-تحدد مهام مجلس ادارة الهيئة وسير العمل فيه بنضام داخلي يصدره رئيس الهيئة .
الفصل الخامس
ايراردات الحكومة الاتحادية
المادة-9-
تتحقق اليراردات التحادية من الصادر الاتية:
اولا –مبيعات النفط والغاز و الثروات المعدنية الاخرى العائدة للدولة والواردات الناتجة عن العقود النفطية والغازية من الشركات الوطنية والاجنبية وعقود الاستثمار والضرائب المباشرو غير المباشرة.
ثانيا-المنح والمساعدات الدولية.
ثالثا-الواردات التي تستحصل اتحاديا او لصالح الحكومة الاتحادية من الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
الفصل السادس
احكام ختامية
المادة -10-
للهيئة موازنة سنوية مستقلة تمول من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية للدولة.
المادة-11-
تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (5)من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة .
المادة-12-
تتطبق على موظفي الهيئة احكاىم قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 .
المادة -13-
تخضع حسابات الهيئة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
المادة -14
لمجلس ادارة الهيئة اصدار تعليمات وانضمة داخلية لتسهيل احكام تنفيذ هذا القانون.
المادة-15-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الأسبـاب الموجبـة
بغية تاسيس هيئة اتحادية تضمن المراقبة و تحقيق العدالة في تخصيص الواردات الاتحادية في الاقاليم والمحافظات الغير منتظمة في اقليم وتحقق العدالة بتوزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بشل يؤمن الفائدة لكل مكونات الشعب العراقي وبما ينسجم مع مبادءى العدالة والشفافية التي اقرها الدستورفي المادة(106).
شـرع هــذا القانـــــــــــــــون
|