باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب و صادق عليه رئيس الجمهورية و استناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73) من الدستور،
صدر القانون الآتــي:
رقم ( ) لسنة 2016
قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقيةرقــم (43) لسنة 1989
المادة ـ 1 ـ يضاف البند ( سابعاً) الى المادة ( الرابعة ) من قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 ويكون كالأتي : -
سابعاً ـ تكون مدة الدورة الانتخابية (4) أربع سنوات.
المادة ـ 2 - يلغى نص المادة ( الحادية عشرة) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة الحادية عشرة ـ لمجلس الاتحاد قبول انتساب التاجر غير العراقي المقيم في العراق شرط المعاملة بالمثل .
المادة ـ 3 ـ يضاف نص البندين ( خامساً) و( وسادساً) الى المادة ( الثانية عشرة) من القانون ويكونا كالأتي: -
خامساً ـ ينتخب مجلس الغرفة من بين أعضائه رئيساً ونائبين بالاقتراع السري.
سادساً ـ تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الغرفة (4) أربع سنوات لمرة واحدة.
المادة ـ 4 ـ يلغى نص البند -ثانياً- من المادة (4) من القانون و يحل محلة مايلي:
ثانياً - يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الاتحاد ان يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية في الأقل و يشترط في رئيس و نائب المجلس ان يكون حاصلاً على الشهادة الأولية الجامعية في الاقل.
المادة ـ 5- يلغى نص البند -ثانياً- من المادة (12) من القانون و يحل محلة مايلي:
ثانيا- يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الغرفة ان يكون حاصلاً على الشهادة الاعدادية في الاقل.
المادة ـ 6 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
لغرض مواكبة التطورات التي طرأت على القطاع التجاري على المستويين الإقليمي والدولي وتعميق العلاقات في هذا المجال ، وبغية تحديد مدة الدورة الانتخابية في الغرف التجارية ،
شــــرع هـــذا القانــــون
|