باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى البند (اولا ) من المادة (61 ) والبنــــــــد ( ثالثا ) من المادة (73 ) من الدستور صدرالقانون الاتي :
رقم ( ) لسنة2017
قانـــون تقريب المبالغ
المادة ـــــــ 1 ـــــ تخول دوائر الدولة الرسمية صلاحية تقريب المبالغ في مستندات الصرف والقبض التي تصدر عنها، بما في ذلك قوائم الطلب بحقوقها على غير الى اقرب (250) دينار اذا كانت اقل من ذلك ومضاعفاتها اذا كانت اكثر على أن يكون التقريب لصالح الخزينة العامة.
المادة -2- يصدر وزير المالية وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي التعليمات اللازمة لمعالجة الفروقات المالية المتحققة التي تسجلها الوحدات الحسابية جراء تنفيذ القانون.
المادة – 3 - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (223) لسنة 1980.
المادة ــــــ 4 ــــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبــــة
لغرض تخويل دوائر الدولة الرسمية صلاحية تقريب المبالغ في مستندات الصرف والقبض التي تصدر عنها بما ينسجم مع العملة المتداولة حالياً لصالح الخزينة العامة.
شــــرع هـــذا القانــــــــــــــــــون
|