باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب و صادق عليه رئيس الجمهورية و استناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73) من الدستور،
صدر القانون الآتــي:
رقم ( ) لسنة 2017
قانون
البصرة عاصمة العراق الاقتصادية
المادة -1- يهدف هذا القانون الى تحقيق الاهداف الاتية :-
اولا- احداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعاشي والاقتصادي للمواطن العراقي.
ثانيا- الاستثمار الامثل للموارد الاقتصادية والبشرية.
ثالثا- تطوير البنى التحتية من اجل استيعاب متطلبات تطوير التجارة وتوسيع الموانئ بما يتناسب مع الموقع الاستراتيجي لمحافظة البصرة.
رابعا- وضع الاساس القانوني والاداري لمواكبة تطور مراكز التجارة في المنطقة بانشاء مركز تجاري عالمي في البصرة.
خامسا- توفير فرص العمل وتعدد مصادر الدخل القومي للشعب العراقي عموما ولابناء البصرة خاصة.
المادة -2- تكون البصرة بحدودها الادارية عاصمة اقتصادية للعراق .
المادة- 3- اولا- تشكل في محافظة البصرة امانة العاصمة الاقتصادية ويديرها مجلس امانة العاصمة
ثانيا- يمارس مجلس امانة العاصمة اعماله واجتماعاته وفقا لاحكام المادة -5- من هذا القانون .
المادة-4- اولا- تشكل مناطق تجارية حرة ضمن الحدود الادارية لمحافظة البصرة تطبق عليها الاحكام القانونية الخاصة بالمناطق الحرة وترتبط بامانة العاصمة الاقتصادية.
ثانيا- تشكل هيئة عليا لادارة المناطق التجارية الادارية الحرة في محافظة البصرة ترتبط بامانة العاصمة الاقتصادية وتختص بالمهام الاتية :-
أ- رسم سياسات التخطيط للمناطق التجارية وعرضها على الامانة لاقرارها.
ب- تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التجارية الحرة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار والدوائر ذات العلاقة.
ج- تقديم التوصيات الخاصة بشان تطوير المناطق التجارية الحرة لدرجها ضمن الامانة
د- اية مهام تكلفها بها الامانة لاغراض تنفيذ هذا القانون.
ِثالثا- تمارس هيئة المناطق الحرة اعمالها بحسب التعليمات والانظمة الصادرة وفق احكام هذا القانون
المادة- 5- لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة البصرة اصدار التعليمات والانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
المادة -6- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
بغية تطوير وتعزيزالواقع الاقتصاد العراقي ، ومن اجل احداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن العراقي عامة والمواطن البصري خاصة.
شرع هذا القانون ......... |