باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2016
قانون
التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين
رقم (8) لسنة 2000
المادة ـــ 1 ــــ يلغى نص البند ( اولا) من المادة (11) من قانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 ويحل محله مايأتي :
اولاـــــــ تستوفى مبالغ مكافآت الحراس الليليين من الصنف الثاني شهرياً من اصحاب الدور السكنية والاماكن الصناعية والتجارية ويحدد مقدارها والجهة المكلفة باستيفائها بتعليمات يصدرها وزير الداخلية خلال (6) ستة اشهر كحد اقصى من تاريخ تنفيذه.
المادة ـــ 2ـــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
الاسباب الموجبة
لغرض تحديد الجهة التي تستوفى منها مكافآت الحراس الليليين من الصنف الثاني 0
شرع هذا القانون
|