باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية إستناداً إلى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) والمادة (101) من الدستور.
صدر القانون الاتي:
رقم ( ) لسنة 2017
قانون
مجلس الدولة
المادة-1- ينشأ بموجب هذا القانون مجلس دولة, يختص بوظائف القضاء الاداري, والافتاء, والصياغة، ويعد هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية يمثلها المجلس ويتم اختياره من قبل رئاسة المجلس على ان يكون من بين المستشارين فيه ويعين وفقا للقانون.
المادة-2- تسري أحكام قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979, على مجلس الدولة المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون. وتحل تسمية (مجلس الدولة) محل (مجلس شورى الدولة) أينما وردت في التشريعات.
المادة-3- أولاً- تنقل التزامات وحقوق مجلس شورى الدولة إلى مجلس الدولة المؤسس بموجب هذا القانون وتنقل محاكمه وإدارته ومنتسبيه وأمواله الى مجلس الدولة.
ثانياً- تنقل جميع الموجودات من العقارات والمنقولات المخصصة الى مجلس شورى الدولة أو كانت تحت تصرفه، وتسجل بإسم مجلس الدولة.
المادة-4- يكون لرئيس مجلس الدولة صلاحية الوزير المختص المنصوص عليها في التشريعات.
المادة-5- لمجلس الدولة موازنة مالية مستقلة تمول من الموازنة العامة للدولة.
المادة-6- تتولى وزارة المالية الفصل بين موازنة مجلس شورى الدولة للسنة المالية الحالية عن وزارة العدل بعد اعادة تخصيصها في ضوء احتياجات مجلس الدولة عن الفترة المتبقية من السنة.
المادة-7- تحذف الإشارة إلى (وزير العدل) أينما وردت في النصوص التشريعية ذات العلاقة بعمل المجلس، وتحل محلها ( رئيس مجلس الدولة ).
المادة-8- ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية.
الاسباب الموجبة
تنفيذا لاحكام المادة (101) من الدستور, ولغرض استقلال القضاء الإداري عن السلطة التنفيذية, وجعل مجلس الدولة هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية الذي يضم القضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين والمحكمة الادارية العليا, هو من يفصل في القضايا المعروضة عليه بصورة حيادية ومستقلة, اسوة بمجالس الدولة في الدول ألمتمدنة, وبغية فك ارتباط مجلس شورى الدولة عن وزارة العدل, وإبدال تسميته إلى مجلس الدولة إنسجاما مع الدستور.
شرع هذا القانون |