قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءأ على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية وأستنادا الى أحكام البند(أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
اصدارالقانون الاتي:-
رقم ( ) لسنة 2018
قانون
التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013
مادة - 1 – يعدل البند ثانياً من المادة (7) ويضاف بند جديد بتسلسل ( رابعاً ) ويكون كالاتي :
ثانياً :- تجري انتخابات مجلس النواب للدورة الرابعة في ( 12/5/2018 ) .
رابعاً :- على الجهات التنفيذية القيام بما يلي :
1. توفير البيئة الامنة لاجراء الانتخابات
2. عودة النازحين الى مناطقهم
3. يكون التصويت الالكترونياً في جميع المناطق
4. لاتكون للاحزاب التي تخوض الانتخابات اجنحه مسلحة .
5. تتولى وزارتا الدفاع والداخلية تامين اجراءات العملية الانتخابية امنيا.
مادة - 2- يعدل البنود (ثالثاً , رابعاً . سادساً ) ويضاف بند ( سابعاً) لنص المادة (8) لتقرأ كالأتي :-
يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب اضافة ما يلي :-
ثالثاً :- ان لايكون محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف بحكم بات بالحبس او السجن .
رابعاً :- ان يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس او ما يعادلها.
سادساً :- ان لايكون من افراد القوات المسلحة او الاجهزة الامنية او من رؤساء الهيئات المستقلة عند ترشحه .
سابعاً :- ان لايكون من العاملين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما في ذلك عضو مجلس المفوضين وشاغلي المناصب العليا فيها ويستثنى من ذلك من انهى خدمته فيها قبل مدة لاتقل عن (2) سنتين من تاريخ الترشيح .
مادة -3- تضاف الفقرة (و) للبند ثانياً من المادة (11) لتقرأ كالاتي :-
و- مكون الكورد الفيلين (1) مقعد واحد في محافظة واسط .
المادة -4- تعديل البند (اولاً) من المادة (14) لتقرأ كالاتي :
يتم توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة وفقاً لنظام سانت ليكو المعدل وكما يلي
أولاً- تقسم الاصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الاعداد التسلسلية
(1.7 - 3 - 5 - 7 - 9 .... الخ) وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .
مادة - 5 - يلغى نص المادة (38) ويحل محله الاتي :-
تجري عملية الفرز والعد بأستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الاحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج واوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع.
مادة - 6- يحذف البند ثالثاً من المادة ( 40 ) ويضاف بند جديد ويعاد تسلسل البنود كما يلي :-
تضع المفوضية اجراءات تسهيل عملية التصويت الخاص على ان تتضمن مايلي :-
1-تميز بطاقة الناخب للقوات الأمنيه بالاشارة او الرمز وكتابة المعلومات الشخصية بلون مختلف عن بطاقة الاقتراع العام.
2-توزيع اسماء القوات الأمنية على مستوى محطة لكل فوج والتأكد من عدم تكرارها في محطات الاقتراع.
3-ان تجري عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام.
4-سحب البطاقة بعد التصويت في يوم الاقتراع على ان يتم تزويد الناخب بوصل أستلام ويتم اعادة البطاقات عن طريق وحداتهم في وقت لاحق .
مادة -8- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
بغية اجراء انتخابات نزيهه وشفافة وشمول شريحة واسعة من ابناء المجتمع العراقي للمشاركة في الانتخابات لغرض الارتقاء بالعملية الديمقراطية .
شرع هذا القانون
|