باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام البند ( أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة ( 73) من الدستور .
إصدار القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2018
قانون
التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم( 45) لسنة 2013
مادة- 1- تلغى الفقرة ( 3) من البند (رابعا) المادة ( 7) من القانون ويحل محله الآتي :
3- تتخذ المفوضية الإجراءات اللازمة لفتح مراكز انتخابية كافية لتيسير العملية الانتخابية .
مادة-2- يعدل البند ( رابعا) من المادة ( 8) ليحل محله آلاتي :
رابعا:
أ- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس او مايعادلها .
ب- للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد عن 20 % من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة الشهادة الإعدادية او مايعادلها.
مادة-3- يلغى البند ( اولا ) من المادة (11) من القانون ويحل محله الاتي :
يتكون مجلس النواب من ( 329) ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعدا يتم توزيع 320 ثلاثمائة وعشرين مقعدا على المحافظات وفقا لحدودها الادارية ووفقا للجدول المرفق بالقانون ويتم توزيع ( 9) تسعة مقاعد حصة كوتا وفقا للبند ثانيا من هذه المادة.
المادة-4- تعدل المادة ( 38) وتقرأ كالاتي:
تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الاحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج واوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع .
المادة -5- تلغى الفقرة ( 1) من البند (خامسا) من المادة ( 40) من القانون ويحل محله الاتي :
( تمييز بطاقة الناخب من القوات الأمنية بالاشارة او الرمز).
المادة-6- ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة-7- تجري انتخابات مجالس المحافظات في موعد منفصل عن انتخابات مجلس النواب على ان يجري تحديد لاحق لها على ان لايقل عن 6 اشهر.
الاسباب الموجبة
لغرض تعديل الاحكام المنظمة للعملية الانتخابية بما يتناسب مع الامكانات المتوافرة للمفوضية ولتمكين بعض شرائح المجتمع من التمثيل في مجلس النواب
شرع هذا القانون.
|