باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) و البند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الاتي
قانوون رقم ( ) لسنة 2017
قانون
بابل عاصمة العراق الحضارية
المادة 1: يهدف هذا القانون لتحقيق الاهداف التالية:
اولا: إحداث تنمي اقتصادية سياحية شاملة و النهوض بالمستوى الثقافي و الحضاري و الاعلامي و الاقتصادي للمواطن العراقي.
ثانيا: الاستثمار الامثل للاماكن التأريخية و الدينية في محافظة بابل بما يضمن الحفاظ عليها بوصفها ثروات نفيسة و روافد الاقتصاد الوطني و تعزيز دور القطاع الخاص و تشجيع الاستثمارات الوطنية و الاجنبية فيها.
ثالثا: تطوير البنى التحتية للمحافظة من اجل استيعاب متطلبات تطوير السياحة التاريخية و الدينية بما يتناسب مع الدور الحضاري العالمي لبابل و الاماكن الدينية.
رابعا: تطوير علاقات التعاون السياحي و الاثاري بين العراق و الدول و المنظمات السياحية و الاثارية و الوطنية و الدولية و العمل على استعادة الاثار المسروقة بالتنسيق مع اجهزة الدول ذات العلاقة.
المادة 2: تكون محافظة بابل بحدودها الادارية عاصمة العراق الحضارية.
المادة 3: يتولى مجلس الوزراء بالتنسق مع الحكومة المحلية في محافظة بابل اصدار الانظمة و التعليمات الللازمة لتنفيذاحكام هذا القانون.
المادة 4: ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي.
الاسباب الموجبة
من اجل تعزيز الدور الحضاري و الديني لمحافظة بابل و تنششيط الحركة السياحية و الاثارية و الدينية و الثقافية في العراق شرع هذا القانون.
|