باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند ( اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور .
اصدار القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2018
قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013
المادة /1
تعدل المادة ( 38) من قانون انتخابات مجلس النواب المعدل رقم (45) لسنة 2013 وتقرأ كالتالي :
تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق وبحضور وكلاء الكيانات السياسية ويلغى العمل بجهاز تسريع النتائج الالكترونية وتعمتد النتائج على اساس العد والفرز اليدوي ويشمل هذا العد والفرز كافة المحطات حتى المحطات الملغاة منها .
المادة /2
على المفوضية اجراء مطابقة اوراق الاقتراع مع التقرير الصادر من جهاز التحقق الالكتروني الخاص بار كود اوراق الاقتراع وباتخاذ القرارات اللازمة لذلك.
المادة /3
بأستثناء اصوات الاقليات المشمولة بنظام )الكوتا( تلغى نتائج انتخابات الخارج لجميع المحافظات وانتخابات الحركة السكانية لمحافظات (الانبار ، صلاح الدين ، نينوى ، ديالى) و انتخابات النازحين قي المخيمات و انتخابات التصويت المشروط و انتخابات التصويت الخاص في اقليم كردستان.
المادة / 4
ينتدب مجلس القضاء الاعلى تسعة قضاة لادارة مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و تتولى صلاحية مجلس المفوضين بدلا من مجلس المفوضين الحالي وقاضيا لكل مكتب من مكاتب المفوضية العليا في المحافظات بدلا من المدراء الحاليين وتنتهي مهام القضاة المنتدبين عند مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات ويوقف اعضاء مجلس المفوضين الحاليين و مدراء مكاتب المحافظات عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في جرائم التزوير التي اشار اليها قرار مجلس الوزراء .
المادة / 5
تسري أحكام هذا القانون على انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2018 .
المادة / 6
تلغى المادة (11/ ثالثا) من القانون وتقرأ كالأتي:
يعتبر العراق بالنسبة لمقاعد الكوتا للمكون المسيحي دائرة واحدة و ينظم سجل انتخابي خاص بهم.
المادة / 7
لا يعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة / 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه .
الاسباب الموجبة
تحقيقا للشفافية في نتائج الانتخابات وحفاظا على النظام الديمقراطي في العراق و حماية العملية الانتخابية بما يؤمن الثقة بنزاهة الانتخابات و اثبوت عدم صلاحية جهاز تسريع النتائج الالكترونية وتسببة في عدم ظهور النتائج بصورة حقيقية ولاجراء العد والفرز اليدوي في عموم العراق.
شرع هذا القانون
|