Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1671

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون شبكة الاعلام العراقي

باسم الشعب 

رئيس الجمهورية

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق علية رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور

صدر القانون الاتي:

رقم (  ) لسنة 2012

قانون شبكة الاعلام العراقي




الفصل الاول

التعاريف والتـأسيس

المادة -1-

يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:

أولاً: الشبكة: شبكة الاعلام العراقي.

ثانياً: وسائل الاعلام: الادوات أو الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الالكترونية أو اية وسيلة اخرى توفر للمواطنين وعموم المتلقين الاخبار أو المعلومات أو البرامج التثقيفية أو الترفيهية أو غيرها.

ثالثاً: انظمة الشبكة: هي مجموعة من الانظمة والتعليمات والنظام الداخلي ولوائح السلوك المهني والقيمي التي تحدد طبيعة عمل مجلس لامناء والمدير العام وموظفي الشبكة ومسؤولياتهم، والمدونات القانونية ولوائح السياسة البرامجية والمالية والادارية والتجارية وغيرها، التي تحدد الأطر التنظيمية الملزمة لعمل الشبكة حسب الاسباب الموجبة لهذا القانون.

رابعاً: خدمة البث: بث المعلومات أو البرامج عبر الاتصالات التلفزيونية أو الراديوية او اية وسيلة اخرى لاستقبالها من الجمهور مباشرة او بواسطة محطات اعادة البث فضائيةً كانت أم ارضيةً وبشكل مجاني.

خامساً: العمل الاعلامي: هو المهارات المتعلقة بالحصول على المعلومات أو تحقيقها أو صناعة البرامج السياسية أو المعلوماتية أو الترفيهية أو أي محتوى آخر يتم نشره في وسائل الاعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الالكترونية.

سادساً: التميز: الجهود التي تبذلها الشبكة من اجل ان تكون برامجها متميزة ومتفوقة ومختلفة عبر الحرص والابداع والتجديد وتجنب التقليد والمحاكاة  للبرامج التي تبثها الهيئات الاعلامية المماثلة الاخرى محليا وخارجيا.

سابعاً: التنوع: تلبية الحاجات والمصالح المتنوعة للمجتمع وشرائح جمهور المتلقين المختلفة والتعبير عنها بطريقة عادلة.

ثامناً: الاستقلالية: القدرة المالية والتحريرية والادارية على ممارسة العمل، بما ينسجم ويتناسب مع خصوصية العمل الاعلامي، وبدون الخضوع للمؤثرات الخارجية أو النوازع الذاتية أو الانحيازات الشخصية، وبشكل محايد.

تاسعاً: الشمولية: تأمين وصول خدمات البث والارسال والنشر مجاناً الى أكبر عدد من المواطنين وشرائح المجتمع العراقي المختلفة في الداخل والخارج.

عاشراً: اللجنة المختصة: هي اللجنة المختصة بالثقافة والاعلام في مجلس النواب العراقي.

حادي عشر: الاعلانات الخدمية: الاعلانات التي تبث من خلال وسائل الاعلام المرئية أو المسموعة أو في الصحف أو المنشورات أو مواقع الانترنت والتي تمولها الجهات الرسمية كي تعلن عن امور تتعلق بالخدمات العامة والتي تهدف الى توعية الجمهور وتزويده بالمعلومات.

ثاني عشر: رئيس الشبكة: هو الرئيس التنفيذي للشبكة ويصدر التعليمات والقرارات الداخلية والاوامر في ما يتعلق بالأعمال المهنية أو الادارية أو المالية للشبكة ويؤدي مهام رئيس تحريرها.

ثالث عشر: مجلس الامناء: هو المجلس المسؤول عن رسم السياسات العامة في الشبكة ومراقبة عملها والحفاط على استقلاليتها بما يضمن تحقيق الاهداف المحددة بهذا القانون ويعبر عن مصالح الشعب ويعمل حاجزا يفصل ما بين الشبكة ومصادر الضغط الخارجية.

المادة- 2

تؤسس هيئة مستقلة بموجب المادة (108) من الدستور العراقي تسمى: (شبكة الاعلام العراقي) وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس شبكة الاعلام العراقي او من يخوله. وتعمل طبقا لمبادئ الاستقلالية والشمولية والتنوع والتميز، وتعكس القيم الديموقراطية والاجتماعية والثقافية والاسلامية للمجتمع العراقي وترتبط بمجلس النواب.

المادة- 3

يكون مقر الشبكة في بغداد ولها فتح مكاتب او محطات، وتأسيس وسائل اعلام مرئية أو مسموعة أو مقروءة أو غيرها، داخل العراق او خارجه بموافقة مجلس الامناء.

المادة- 4

تلتزم الشبكة بالمبادئ والاتجاهات المفصلة في أنظمة الشبكة بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة المختصة.

الفصل الثاني- أهداف الشبكة

المادة- 5

تهدف الشبكة الى ما يأتي:

أولاً: توفير خدماتها الإعلامية للعراقيين وغيرهم.

ثانياً: تأمين توجيه خدمة البث العام والنشر والارسال الى جميع ابناء الشعب العراقي بكل مكوناته الاجتماعية والثقافية وبشكل مجاني.

ثالثاً: تقديم برامج باللغات الرسمية والمحلية وفق المادة 4 من الدستور، وقانون اللغات الرسمية رقم (7) لعام 2014، وأية لغة اخرى يقررها مجلس الأمناء.

رابعاً: اعلام الجمهور بالتطورات السياسية والاجتماعية والثقافية والصحية والرياضية والدينية وغيرها بمهنية ومصداقية وحياد وموضوعية.

خامساً: تعزيز ودعم المبادئ والممارسات الديموقراطية، وتشجيع تقبل الرأي الآخر وثقافة التسامح، وعدم الترويج للافكار والممارسات العنصرية والطائفية والدكتاتورية والعنف والارهاب، وبخاصة الفكر البعثي الصدامي في العراق ورموزة وتحت اي مسمى، وكل مايثير الاحقاد والكراهية بين أبناء الشعب العراقي.

سادساً: تأمين برامج اعلامية من شأنها:

أ- خدمة مصالح الشعب بكل اطيافه.

ب- الالتزام بالمعايير والقواعد المهنية الدولية.

ج- تقديم المعلومات الثقافية والبرامج الترفيهية بأسلوب متنوع ومتميز، وتسليط الضوء على التراث والفكر والفنون والإبداع العراقي والعمل على تطويرها.

د- المساهمة في تسهيل وتشجيع مشاركة المواطن في العملية السياسية الديمقراطية، بما فيها النقد الموضوعي لأداء الحكومة ومجلس النواب.

هـ- عكس مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والفلسفية والدينية والعلمية بشكل شامل ومحايد وموضوعي وفقا للقانون. 

و- تقديم الاخبار والتقارير والبرامج الاخبارية عن الاحداث السياسية والامنية وغيرها تتسم بالشمول والحياد والموضوعية.

ز- تغطية النشاطات الثقافية والسياسية والرياضية وغيرها وتغطية المناسبات الرسمية الوطنية والدينية بطريقة تحفظ الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحضاري في اطارها.

ح- المساهمة في نشر وتعزيز التنوع الثقافي للمجتمع العراقي وثقافة حقوق الانسان وحرية المرأة وحقوقها والقيم الدينية والأخلاقية والديمقراطية والهوية الإسلامية لأغلبية الشعب العراقي، والتذكير بشهداء العراق.

ط- نشر وترسيخ ثقافة التسامح والحوار والمحبة والسلام وتعميق روح المواطنة لدى عموم الشعب العراقي بمختلف مكوناته.

ي- دعم قطاع الانتاج المحلي من خلال انتاج الاعمال الإعلامية او شرائها.




المادة -6-

يلتزم اعضاء مجلس الامناء ورئيس الشبكة ومنتسبوها كافة بتحقيق اهداف الشبكة وفقا لما يأتي:

أولاً: العمل وفق مبادئ البث العام المتعارف عليها دولياً والتي تتسم بالاستقلالية والحيادية والنزاهة والمصداقية والموضوعية والشفافية حسبما هو موضح ومفصل في أنظمة الشبكة، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في العملية السياسية.

ثانياً: توفير منابر حرة تعزز حرية الرأي والرأي الآخر في نطاق القانون.




ثالثاً: تعزيز الهوية الوطنية العراقية. 

رابعاً: وضع لوائح وضوابط من خلال أنظمة الشبكة تؤكد التزامها بالمعايير المهنية والقيمية للعمل في الشبكة وتؤكد على: 




أ- إطلاع الجمهور بشكل شامل وحيادي وموضوعي عن القضايا والاحداث التي تثير الاهتمام داخل العراق وخارجه وعرض الآراء بشكل منصف ومسؤول.

ب- العمل على تعزيز الحقوق والحريات الاساسية للانسان والقيم والتقاليد الديمقراطية. 

ج- احترام خصوصية الانسان وشؤونه الشخصية إلا بالقدر الذي يتعلق بالمصلحة العامة.







د- إيجاد آلية تمكن الاشخاص من تقديم طلبات وشكاوي عن عمل الشبكة. 




هـ- منع استغلال العاملين في الشبكة مواقعهم الوظيفية لنشر وجهات نظرهم في وسائل الاعلام التابعة للشبكة.







و- احترام حقوق الملكية الفكرية والمعنوية للآخرين وعدم التجاوز عليها، والحفاظ على الحقوق المعنوية للشبكة وحمايتها وفقا للقانون.




خامساً: تغطية النشاطات التي تهم الرأي العام للسلطات الثلاثة في الدولة والمؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني.




                             




الفصل الثالث

تشكيلات الشبكة

المادة -7-  

تتألف الهيئة من:

أولاً: مجلس الأمناء.

ثانياً: رئيس الشبكة.

ثالثاً: لجنة الرقابة المالية.

رابعاً: التشكيلات الاخرى التي يقرها مجلس الامناء.




أولاً: مجلس الامناء

المادة -8- 

اولاً: يتكون مجلس الامناء من تسعة اعضاء، جميعهم غير تنفيذيين،  ثلثهم على الاقل من النساء، ويتمتعون بالخبرة والدراية بالامور الاعلامية او الثقافية او الادارية او المالية او القانونية، ويراعى عند اختيارهم تنوع الشعب العراقي وثقافاته.

ثانيا: يعلن مجلس الامناء عن المناصب الشاغرة في عضويته ويحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أن يقدموا طلباً لشغل هذه المناصب. ويرفع مجلس الامناء قائمة باسماء جميع المتقدمين المتوفرة فيهم تلك الشروط الى اللجنة النيابية المختصة، والتي تقوم بدورها باختيار الافضل من بينهم وعرض العدد المطلوب على مجلس النواب للتصويت عليهم. 

ثالثا: يمارس اعضاء مجلس الامناء اعمالهم باستقلالية تامة عن أي سلطة او مؤسسة اخرى أو شخص آخر له علاقة بإنتاج البرامج المرئية والمسموعة والمقروءة أو الأنشطة المتعلقة بها.

رابعا: تكون مدة العضوية في مجلس الامناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. 

خامسا: يلتزم اعضاء مجلس الامناء واقرباؤهم لغاية الدرجة الثانية ووكلاؤهم وشركاؤهم بعدم اقامة أي علاقة مالية او تجارية مع أي شخص او مؤسسة او أي تشكيل اخر له علاقة بطبيعة عمل الشبكة واهتماماتها.

سادسا: يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور نصف عدد اعضائه زائدا واحد على ان يكون الرئيس او نائبه من ضمن الحاضرين.

سابعا: يجتمع المجلس ما لا يقل عن اجتماعين شهريا بدعوة من رئيسه او نائبه او ثلث عدد الاعضاء.

ثامنا: يتخذ مجلس الامناء قراراته بالاغلبية البسيطة لعدد اعضائه وتكون القرارات نافذة بمجرد التصويت عليها.

تاسعا: ينتخب المجلس رئيسا ونائبا للرئيس وذلك في اول اجتماع له وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

عشرا: يقر المجلس وخلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ انتخاب الرئيس والنائب نظاما داخليا لعمل الشبكة.

المادة-9-

يشترط  في عضو مجلس الأمناء توفر الشروط التالية:

1- ان يكون عراقياً.

2- كامل الاهلية واتم 30 سنة

3- حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل.

4- له معرفة واهتمام وخبرة لا تقل عن عشرة سنوات بالمجالات التي تتعلق بمهام وواجبات عمله.

5- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

6- متمتعاً بالكفاءة والنزاهة والحياد المطلوب لعمل الشبكة.

7- ان لا يمارس اي نشاط حزبي اثناء عمله.

8- ان لا يكون عضواً في اية سلطة نص عليها الدستور أو موظفاً حكومياً وان لا يعمل في المؤسسات الاهلية الاعلامية خلال توليه منصبه.

9- ان لا يكون مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة.

المادة- 10-  

يتولى مجلس الأمناء المهام التالية:

أولاً: انتخاب واستبدال رئيس المجلس ونائبه بالأكثرية المطلقة لعدد أعضائه.

ثانياً: اختيار رئيس الشبكة حسب المواصفات التي ينص عليها هذا القانون، ووفقاً لآلية تعيين مهنية وشفافة يحددها مجلس الامناء في انظمة الشبكة.

ثالثاً: رسم السياسة العامة للشبكة وتحديد الاتجاهات الرئيسة لخطابها الإعلامي في ضوء مفاهيم البث العام المعمول بها عالمياً وبما يتفق وأحكام هذا القانون، وتُعزز هذه في اطار انظمة الشبكة ويتم تحديثها وتعديلها حسب الحاجة وحسب المتغيرات في المجتمع والمستجدات في قطاع الاعلام والتكنولوجيا.

رابعاً: إقرار انظمة الشبكة والتي تفصّل النظام الداخلي لعمل الشبكة والارشادات المهنية والقيمية والسياسات البرامجية والتحريرية والمالية وغيرها.

خامساً: إقرار الهيكل التنظيمي لتشكيلات الشبكة ومكاتبها.

سادساً: إقرار نظام خدمة وسلم رواتب وتقاعد خاص بالشبكة.

سابعاً: إقرار ملاك العاملين في الشبكة.

ثامناً: إقرار نظام حوافز للعاملين في الشبكة.

تاسعاً: الموافقة على مشروع الموازنة العامة للشبكة قبل تقديمها الى اللجنة المختصة في مجلس النواب.

عاشراً: المصادقة على الحسابات الختامية للشبكة وفقاً للقواعد والنظم المحاسبية التي وضعت في انظمة الشبكة قبل تقديمها الى اللجنة المختصة في مجلس النواب.

حادي عشر: إقرار التعليمات والقواعد الخاصة بالبرامج والمعايير المهنية وادراجها في انظمة الشبكة.

ثاني عشر: وضع آلية للاستماع الى الطلبات والشكاوى الخاصة بعمل الشبكة لدراستها والبت فيها.

ثالث عشر: إعداد التقرير السنوي لنشاطات الشبكة والحسابات الختامية وتقديمهما الى اللجنة المختصة في مجلس النواب خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتقوم اللجنة بعرضه على مجلس النواب.

المادة- 11- 

يعلن مجلس الامناء الشواغر الحاصلة في عضويته ويحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أن يقدموا طلباً لشغل هذه المناصب. ويرفع مجلس الامناء قائمة باسماء الاشخاص المتوفرة فيهم تلك الشروط الى اللجنة النيابية المختصة، والتي تقوم بدورها باختيار الافضل من بينهم وعرض العدد المطلوب على مجلس النواب للتصويت عليهم.

المادة-12- 

أولاً: يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه.

ثانياً: يتحقق نصاب الانعقاد بحضور نصف زائد واحد من أعضاء المجلس.

ثالثاً: تتخذ القرارات والتوصيات في اجتماعات المجلس بأكثرية عدد الأصوات، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. 

رابعاً: يلتزم المجلس باطلاع الرأي العام على القرارات والتوصيات المتخذة في اجتماعاته.




ثانياً: رئيس الشبكة

المادة -13-   

أولاً: رئيس الشبكة: هو الرئيس التنفيذي لها ويخضع في ادائه لرقابة مجلس الأمناء ويقوم باصدار التعليمات والقرارات الداخلية والاوامر في ما يتعلق بالأعمال المهنية والادارية والمالية للشبكة ويؤدي مهام رئيس تحريرها ويعين من قبل مجلس الامناء.

ثانيا: لا يجوز الجمع بين رئاسة الشبكة وعضوية مجلس الامناء.

المادة -14- 

أولا: يشترط في رئيس الشبكة ما يأتي:

1- ان يكون عراقياً.

2- كامل الاهلية واتم 40 سنة.

3- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية في الاقل.

4- له معرفة واهتمام وخبرة لا تقل عن عشرة سنوات بالمجالات التي تتعلق بمهام وواجبات العمل في الشبكة.

5- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

6- متمتعاً بالكفاءة والنزاهة والحياد المطلوب لعمل الشبكة.

7- ان لا يمارس اي نشاط حزبي اثناء عمله.

8- ان لا يكون عضواً في اية سلطة نص عليها الدستور أو موظفاً حكومياً وان لا يعمل في المؤسسات الاهلية الاعلامية خلال توليه منصبه.

9- ان لا يكون مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة.




المادة -15- 

أولاً: تكون مدة رئاسة الشبكة (4) اربع سنوات ولمجلس الامناء تمديدها مرة  واحدة.

ثانيا: يمكن لمجلس الأمناء إنهاء خدمة رئيس الشبكة قبل المدة المحددة في الحالات التالية:

1-اذا اصبح غير قادر على ممارسة مهامه لاي سبب.

2-- ارتكاب جناية عادية او جنحة مخلة بالشرف.

3-اذا ثبت بقرار من لجنة تحقيقية مختصة ارتكابه ما يخالف واجباته الوظيفية وانتهاكه لمبدأ تعارض المصالح المنصوص عليه في انظمة الشبكة كامتلاكه او احد اقربائه لغاية الدرجة الثانية او وكيله القانوني أو شريكه لتراخيص او أسهم او مشاريع ذات علاقة بعمل الشبكة.

4-مخالفة لوائح السلوك المهني والقيمي التي تحدد طبيعة عمل الاعلاميين ومسؤولياتهم المحددة في انظمة الشبكة.

المادة -16- 

يتولى رئيس الشبكة المهام الاتية:

اولاً: اقتراح مشروع موازنة الشبكة السنوية وتقديم حساباتها الختامية الى مجلس الامناء.

ثانياً: اصدار التعليمات والقرارات والاوامر لتسيير اعمال الشبكة وتحقيق اهدافها.

ثالثا: تمثيل الشبكة في المؤتمرات والمحافل الدولية والاقليمية، وله انابة من يمثلها.

رابعا: تعيين العاملين في الشبكة أو التعاقد معهم وانهاء خدماتهم وفقاً لاحكام نظام الخدمة الخاص بالشبكة.

خامساً: اقتراح المحتوى والمعايير الانتاجية والسبل الاعلامية للشبكة وتقديمها لمجلس الامناء للمصادقة عليها.

سادساً: اعداد نصوص لوائح السياسة التحريرية والبرامجية والارشادات حول تطبيقها ولوائح السلوك المهني والقيمي والسياسة المالية والادارية التي تحدد الاطر التنظيمية لعمل الشبكة لطرحها على مجلس الامناء للمصادقة عليها والقيام بتحديثها وتعديلها حسب الحاجة ووفقاً لما يطلبه مجلس الامناء.

سابعاً: اقتراح النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للموظفين ونظام مكافآت العاملين وعرضها على مجلس الأمناء للموافقة عليها.

ثامناً: اية مهام اخرى يقررها مجلس الامناء.






















ثالثاً: لجنة الرقابة المالية

المادة- 17-  

أولاً: تتكون لجنة الرقابة المالية من ثلاثة (3) اعضاء يكونون جميعهم من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملهم.

ثانياً: يعين اعضاء لجنة الرقابة المالية من قبل مجلس الامناء لمدة اربع سنوات دون تمديد.

ثالثاً: تعمل اللجنة كهيئة مراقبة لضمان الفعالية والشفافية في استعمال الاموال العامة وممتلكات الشبكة ونشاطها التجاري وتتولى فحص النفقات واعداد التقارير واصدار التوصيات بشأن الامور المالية وتقديمها الى مجلس الامناء. ويحق للجنة المالية ان تطلب المعلومات من رئيس الشبكة ومنتسبيها عند الحاجة. 

رابعاً: تصادق اللجنة على طريقة تنظيم الحسابات والايرادات وصلاحية الصرف الواردة في انظمة الشبكة قبل تقديمها الى مجلس الامناء.

خامساً: تتولى اللجنة المالية فحص الميزانية المقدمة لها من قبل رئيس الشبكة وترفع التقرير حولها الى مجلس الامناء قبل اقرارها.

سادساً: تعقد اللجنة المالية اجتماعاً واحداً على الاقل كل شهر.

سابعاً: تراجع اللجنة الخطط المالية التي تضعها الشبكة للمشاريع الاستثمارية وترفع التقارير حولها الى مجلس الامناء قبل اقرارها.

ثامناً: لا يحق للجنة الرقابة المالية ان تتدخل بأمور الانتاج والعمل الاعلامي والصرف العام للشبكة.

تاسعاً: يمنع اعضاء لجنة الرقابة المالية من إقامة اية علاقات مالية مع شخص أوكيان له علاقة بعمل الشبكة.




المادة- 18-  

يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون

الفصل الرابع

تضارب المصالح

المادة-19-

أولاً: يحظر على أعضاء مجلس الأمناء ورئيس الشبكة، واعضاء لجنة الرقابة المالية وموظفي  الشبكة، او اقرباء اي منهم لغاية الدرجة الثانية او وكيل أو شريك اي منهم في العمل، القيام بأي عمل يتعلق بالامور المالية والإنتاج الإعلامي خاصة، وله تأثير او علاقة مباشرة او غير مباشرة بعمل الشبكة.

ثانياً: على أعضاء مجلس الأمناء ورئيس الشبكة واعضاء لجنة الرقابة المالية وموظفي الشبكة الكشف عن أية علاقة بالأمور المالية أو الإنتاج الإعلامي تخصه أو تخص أحد أقربائه أو وكلائه أو شركائه الى مجلس الأمناء واتخاذ الإجراء اللازم.

المادة-20-

لا يجوز للعاملين في الشبكة الجمع بين وظيفتين او العمل بأية صفة كانت في وسائل الاعلام غير المرتبطة بالشبكة.

الفصل الخامس

الاحكام المالية

المادة-21- 

تمول الشبكة من الموارد التالية: 

أولاً: موازنة مستقلة تقر من قبل مجلس النواب من خلال اللجنة النيابية المختصة واللجنة المالية في مجلس النواب.

ثانياً: انتاج وبيع وبث الاعلانات والبرامج والأعمال المسموعة والمرئية والمقروءة والالكترونية وغيرها وفقا لأنظمة الشبكة ومدوناتها التي تخص الاعلانات.

ثالثاً: بيع حقوق البث والنشر للاعمال المسموعة والمرئية والمقروءة التي تنتجها الشبكة لاستخدامها من قبل اطراف اخرى.

رابعاً: تأجير الفائض من مواقع بث وارسال ووسائل الانتاج المتوفرة.

خامساً: ايرادات مطابع الشبكة.

سادساً: اية ايرادات اخرى وفقا لما يتم تحديده في أنظمة الشبكة.

المادة-22-

أولاً- الإعلانات الخدمية تعرض مجاناً، وفق أنظمة يقرها مجلس الأمناء بما يخدم الصالح العام، على أن لا يتم استغلالها للدعاية لوزير أو مسؤول أو حزب.

ثانياً- الاعلانات التجارية لا تزيد مدتها عن 30 دقيقة في اليوم الواحد في القنوات التلفزيونية والإذاعية، أو ربع حجم المنشورات المطبوعة أو الألكترونية.

المادة-23-

تسعى الشبكة الى تطوير وتنويع مصادر تمويلها لكي لا تعتمد على الموازنة العامه للدولة.

المادة-24- 

تلتزم الشبكة في تنظيم حسابات الإيرادات وصلاحيات الصرف وفقاً للسياسات والارشادات المالية الواردة في أنظمة الشبكة.

المادة-25- 

تخضع حسابات الشبكة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.




الفصل السادس

احكام عامة وختامية

المادة-26- 

أولاً: تنتقل الحقوق والالتزامات كافة من الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال الى شبكة الاعلام العراقي المؤسسة بموجب هذا القانون.

ثانيا: تنتقل جميع املاك الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال الى شبكة الاعلام العراقي.

ثالثاً: تقوم وزارة المالية باعادة ما تحتاجه الشبكة من املاك وزارة الاعلام المنحلة بعد تشكيل لجنة من الطرفين لهذا الغرض.

رابعا: تقوم هيئة الاعلام والاتصالات العراقية بتوفير التراخيص والترددات البثية اللازمة لعمل الشبكة مجاناً ولا تخضع الشبكة الى مراجعة الاداء من قبل هيئة الاعلام والاتصالات العراقية.

خامسا: تعين اللجنة المالية خلال ثلاثة اشهر من نفاذ القانون وتتولى القيام بالخطوات اولا الى رابعا خلال فترة لا تزيد عن عام واحد من نفاذ القانون.

سادسا: تنهى عضوية اقدم اربعة اعضاء في مجلس الامناء الحالي خلال ستة اشهر من نفاذ القانون وتطبق الاجراءات المنصوص عليها بالنسبة لاختيار اعضاء جدد.

سابعا: يقوم مجلس الامناء باعداد النظام الداخلي خلال ثلاثة اشهر من اول جلسة له واختيار رئيسه ونائبه.

ثامناً: ينقل منتسبو الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال والعاملين في القنوات التلفزيونية والمحطات الاذاعية وجريدة الصباح ومجلة الشبكة وغيرها الى شبكة الاعلام العراقي حسب حاجة الشبكة خلال فترة لا تزيد على عام واحد من تاريخ نفاذ القانون بما يضمن حقوق الجميع.

تاسعاً: تقوم لجنة مكونة من ممثلي مجلس الامناء ووزارة المالية بجرد الاموال المادية والمعنوية التي كانت تملكها وزارة الاعلام المنحلة لنقلها الى شبكة الاعلام العراقي.




المادة -27-

أولاً: يلغى امر سلطة الاتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (66) لسنه 2004 (الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال).

ثانياً: لا يعمل باي نص يخالف احكام هذا القانون.

المادة-28- 

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

بغية بناء اعلام حر ومستقل يتسم بالمهنية والنزاهة والحيادية والشفافية يخدم المصالح العامة للشعب العراقي ويعزز وحدة أبنائه، ومن منطلق اهمية ودور الاعلام في بناء مجتمع ديمقراطي، بما يلتزم بمعايير البث العام المتعارف عليها دوليا، وبما يجعله منبراً يعبر عن الرأي والرأي الآخر، ويوفر وسائل التربية والتثقيف والتسلية والترفيه، ومن أجل تأسيس شبكة اعلامية عراقية تتولى انجاز هذه المهام، شرع هذا القانون.
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا