Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1671

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون الاحزاب السياسية

 


باسم الشعب

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليــه رئيس الجمهورية واستنادا إلى إحكام  البند ( أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور   

صـدر القانون الآتي : 




رقم (    ) لسنـة 2015

قانون الاحزاب السياسية




الفصل الأول

السريان والتعاريف والأهداف

المادة -1-  تسري أحكام هذا القانون على الاحزاب والتنظيمات السياسية في العراق .




المادة -2-   يقصد بالتعابير التالية المعاني الموضحة إزاؤها لأغراض هذا القانون :

أولاً: الحزب او التنظيم السياسي: هومجموعة من المواطنين منظمة تحت اي مسمى على اساس مبادئ واهداف ورؤى مشتركة تسعى للوصول الى السلطة لتحقيق اهدافها بطرق ديمقراطية بما لا يتعارض مع احكام الدستور والقوانين النافذة .

ثانياً: محكمة الموضوع:  (الهيئة القضائية للانتخابات) المشكلة بموجب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  11 لسنة 2007  المعدل.   

ثالثاً :  دائرة الاحزاب: دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وترتبط بمجلس المفوضين.




المادة -3-  يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:

أولاً  :  تنظيم الأحكام والإجراءات المتعلقة بتأسيس الاحزاب او التنظيمات السياسية وأنشطتها.

ثانياً :  تحقيق مبدأ التعددية السياسية والحزب او التنظيم السياسي القائمة على الشرعية الدستورية .     

ثالثاً  : ضمان حرية المواطنين في تأسيس الاحزاب او التنظيمات السياسية والانضمام إليها او الانسحاب منها.  




الفصل الثاني

المبادئ الأساسية

المادة -4-  أولاً : للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في تأسيس حزب او تنظيم سياسي أو الانتماء إليه أو الانسحاب منه.

ثانياً : لا يجوز إجبار اي مواطن على الانضمام إلى أي حزب او تنظيم سياسي او إجباره على الاستمرار فيه.

ثالثاً:  لا يجوز أن ينتمي أي مواطن لأكثر من حزب او تنظيم سياسي في آن واحد.

رابعاً : يجوز لمن انتمى لاي حزب او تنظيم سياسي الالتحاق بحزب او تنظيم سياسي آخر بشرط انتهاء عضويته من الحزب او التنظيم السياسي الذي كان عضواً سابقاً فيه.

خامسا : لا يجوز تمييز مواطن او التعرض له أو مساءلته أو المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه لحزب او تنظيم سياسي مؤسس وفق القانون.

المادة -5-

أولاً:  يؤسس الحزب او التنظيم السياسي على أساس المواطنة وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور. 

ثانياً:  لا يجوز تأسيس الحزب او التنظيم السياسي على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي.

ثالثاً : يمنع تأسيس الحزب او التنظيم السياسي الذي يتبنى او يروج لفكر او منهج حزب البعث المنحل.




المادة 6- يعتمد الحزب او التنظيم السياسي الآليات الديمقراطية لاختيار القيادات الحزب او التنظيم السياسي.




المادة -7-  يكون لكل حزب او تنظيم سياسياسمه الخاص به وشعاره المميز له وينبغي أن يكون الاسم الكامل لكل حزب او تنظيم سياسي واسمه المختصر وكذلك الشعار المميز له مختلفاً عن تلك العائدة الاحزاب او تنظيمات سياسية سابقة ومسجلة وفق هذا القانون. 




 الفصل الثالث

 أحكام التأسيس 




المادة -8-  يشترط لتأسيس أي حزب او تنظيم سياسي ما يأتي : 

أولاً:  عدم تعارض مبادئ الحزب او التنظيم السياسي أو أهدافه أو برامجه مع الدستور.

ثانياً:  يكون للحزب او تنظيم سياسي برنامجه الخاص لغرض تحقيق اهدافه .

ثالثاً:  أن لا يكون تأسيس الحزب او التنظيم السياسي وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية،  كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة . 

رابعاً:  أن لا يكون من بين مؤسسي الحزب او التنظيم السياسي أو قياداته أو أعضائه من ثبت بحكم بات قيامه بالدعوة أو المشاركة للترويج بأية طريقة من طرق العلانية لأفكار لاتتعارض مع احكام الدستور. 




المادة -9-  يشترط في من يؤسس حزب او التنظيم السياسي أن يكون -: 

أولاً:  عراقي الجنسية. 

ثانياً:  أكمل الخامسة والعشرين من العمر،  ومتمتعاً بالأهلية القانونية.

ثالثا: حاصل على شهادة جامعية اولية او مايعادلها.

رابعا:  غير محكوم عليه بحكم بات من محكمة مختصة عن جريمة القتل العمد أو جريمة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الفساد المالي أو الإداري أو الجرائم الدولية وغير مشمول باجراءات المساءلة والعدالة و غير منتمي إلى حزب او تنظيم سياسي البعث المنحل بدرجة عضو عامل فما فوق.

خامسا:  غير منتمي لعضوية حزب او تنظيم سياسي أخر وقت التأسيس .

سادسا: ان لا يكون من أعضاء السلطة القضائية وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمفوضية العليا لحقوق الانسان ومنتسبي الجيش و قوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات وعلى من كان منتمياً إلى حزب او تنظيم سياسي أن يختار بين الاستقالة من الحزب او التنظيم السياسي أو الوظيفة في الجهات المذكورة آنفاً. 




المادة  -10- يشترط فيمن ينتمي لعضوية أي حزب او تنظيم سياسيأن يكون: 

أولاً: عراقي الجنسية.

ثانياً: أكمل (18)  الثامنة عشرة سنة من العمر ومتمتعاً بالأهلية القانونية.

ثالثاً:  ان لا يكون من أعضاء السلطة القضائية وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمفوضية العليا لحقوق الانسان ومنتسبي الجيش وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات والامن الوطني وعلى أن لا يكون مشمولاً باجراءات المساءلة والعدالة وعلى من كان منتمياً إلى حزب او تنظيم سياسي أن يختار بين الاستقالة من الحزب او التنظيم السياسي أو الوظيفة في الجهات المذكورة انفاً. 




الفصل الرابع

إجراءات التسجيل

المادة -11-  يشترط لتأسيس أي حزب او تنظيم سياسي مراعاة ما يأتي: 

أولاً- يقدم طلب التأسيس تحريرياً بتوقيع ممثل الحزب او التنظيم السياسي(لاغراض التسجيل ) الى دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية مرفقاً به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد اعضائها عن (7) سبعة اعضاء مؤسسين ومرفقاً به قائمة بأسماء عدد لا يقل عن (2000) ألفي عضو من مختلف المحافظات، على أن يتم مراعاة التمثيل النسوي .

ثانياً -  ترفق بطلب التأسيس الوثائق الآتية : 

أ :  ثلاث نسخ من النظام الداخلي للحزب او تنظيم سياسي وبرنامجه السياسي .

ب: تقدم الاحزاب التي تمثل المكونات الاثنية (الاقليات) قائمة ب(500) عضو يرفقها مؤسس الحزب او التنظيم السياسي.

ج: قائمة بأسماء اعضاء الهيئة المؤسسة معززة بتواقيعهم الشخصية ومصدقة من كاتب العدل. 

د  : صورة مصدقة من هوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن لكل عضو من اعضاء الهيئة المؤسسة أو أي وثيقة تحل محلها قانوناً.

هـ : تعهد خطي بفتح حساب مصرفي للحزب او تنظيم سياسي خلال( 30 ) ثلاثين يوماً من اعتبار الحزب او التنظيم السياسي مجازا.  

و : -1-  نسخة من صحيفة سوابق كل عضو مؤسس ترسل من قبل وزارة الداخلية / دائرة الأدلة الجنائية او وزارة الداخلية في الاقليم لساكني الاقليم، و الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بطلب من دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية خلال مدة لا تتجاوز(30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التأسيس تؤكد خلو صحيفته من أي حكم قضائي بات عن جريمة القتل العمد أو جريمة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الفساد المالي أو الإداري، أو شموله باجراءات المساءلة والعدالة. 

-2- في حالة عدم استلام دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية لصحيفة السوابق لكل عضو مؤسس خلال المدة المذكورة يعتبر طلب التأسيس مقبولا قبولا مشروطا .




المادة -12-  أولاً :  في حالة وجود نقص شكلي او خلل موضوعي في اجراءات طلب التاسيس يبلغ مقدم الطلب باستكمال هذه الاجراءات خلال مدة (30)  ثلاثين يوماً ، وبخلافه يعد الطلب مرفوضا.

ثانياً  : تستحصل دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية رسـم تسجيل قدره (25000000)  خمسة وعشرون مليون ديناراً.

   

المادة -13-  أولاً  : تبت دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية بطلب التأسيس خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من موعد النظر بالطلب وبخلافه يعتبر الطلب مقبولا .

ثانياً:  يعد الحزب او التنظيم السياسي قائماً بعد موافقة دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية ومصادقة مجلس المفوضين ونشره في صحيفتين   محليتين .




المادة -14-اولاً: يكون قرار الدائرة بقبول أو رفض طلب تأسيس الحزب او التنظيم السياسي خاضعا للطعن فيه من  كل ذي مصلحة أمام محكمة الموضوع  وخلال (15) خمسة عشر يوماً من   تأريخ نشره . 

ثانياً: تبت محكمة الموضوع  بالطعن خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها الطعن.

ثالثاً: في حالة نقض محكمة الموضوع قرار دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية يعاد الطلب للنظر فيه مرة ثانية.

رابعاً: القرارات التي تصدرها محكمة الموضوع  قابلة للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا خلال (30) ثلاثين يوماً ابتداء من اليوم التالي للتبليغ بالقرار وفقا لاحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 .




المادة -15- يقدم الطعن على القرار الصادر من محكمة الموضوع إلى المحكمة الاتحادية العليا ويستوفى رسم مقداره (500,000)  خمسمائة ألف دينار ويعد البت في الطعن من الأمور المستعجلة.




المادة -16- أولاً : يُعد الحزب او التنظيم السياسي قائماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على قرار محكمة الموضوع.  

ثانياً : إذا نقضت المحكمة الاتحادية القرار تعاد القضية إلى محكمة الموضوع لتفصل فيها مجدداً وفق متطلبات قرار المحكمة الاتحادية.

ثالثاً:  ينشر قرار المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على قرارات محكمة الموضوع في الجريدة الرسمية . 

 

المادة -17- أولاً  : تستحدث دائرة تسـمى) دائرة شؤون الاحزاب او تنظيمات سياسية (  ضمن الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وترتبط بمجلس المفوضين مباشرة يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والنزاهة والاختصاص حاصلاً على شهادة عليا في القانون أو العلوم السياسية وتضم عدداً كافياً من الموظفين.

ثانياً:  تختص دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية بما يأتي : 

أ‌-اصدار اجازة تاسيس الاحزاب او تنظيمات سياسية .

ب‌-تقديم مقترح إلى وزارة المالية بالتقدير السنوي للمبلغ الكلي للإعانة المالية للاحزاب او تنظيمات سياسية السياسية. 

ج-  متابعة أعمال ونشاطات الاحزاب او تنظيمات سياسية السياسية وتقييم مدى مطابقتها وامتثالها لأحكام القانون.

د-   رصد المخالفات الصادرة عن الاحزاب او تنظيمات سياسية السياسية والتحقيق فيها.

هـ-  حضور جلسات المحاكم في القضايا المتعلقة بالاحزاب او التنظيمات السياسية لرئيس الحزب او من ينوب عنه، وتقديم الطعون أمام المحاكم المختصة.

و- تحريك الشكاوى والدعاوى ضد الاحزاب او تنظيمات سياسية السياسية أو أي عضو من أعضائها عند مخالفة أحكام هذا القانون.

ثالثاً:  تكون قرارات دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية واجراءاتها فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون نافذة بعد مصادقة مجلس المفوضين.




الفصل الخامس

الحقوق والواجبات




المادة -18-  يتمتع الحزب او التنظيم السياسي بالشخصية المعنوية والقانونية ويمارس نشاطه تبعاً لذلك.




المادة - 19- أولاً : رئيس الحزب او التنظيم السياسي  ومن بصفته وحسب النظام الداخلي هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه أمام القضاء والجهات الأخرى.

ثانياً : لرئيس الحزب او التنظيم السياسي ومن بصفته أن ينيب عنه واحداً أو أكثر من القيادات الحزب او التنظيم السياسي في تمثيله طبقاً لنظامه الداخلي.




المادة - 20 - أولاً: مقرات الحزب او التنظيم السياسي كافة مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بقرار قضائي وفقاً للقانون. 

ثانياً: وثائق الحزب او التنظيم السياسي ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة ولا يجوز تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها،  أو الكشف عنها  الا بقرار قضائي وفقا للقانون.




المادة -21- للحزب او التنظيم السياسي الحق في : 

أولاً : المشاركة في الانتخابات والحياة السياسية وفق القانون .

ثانيا : الاجتماع والتظاهر بالطرق السلمية وفق القانون.




المادة -22- أولاً : للحزب او تنظيم سياسي إصدار صحيفة سياسية ومجلة سياسية أو أكثر،وإنشاء موقع  الكتروني وامتلاك واستخدام  وسائل الاتصال كافة للتعبير عن أرائه  ومبادئه، وفق القانون .

ثانياً: يكون رئيس تحرير صحيفة أو مجلة الحزب او التنظيم السياسي هو المسؤول عما ينشر فيهما.




المادة -23- أولاً : للحزب او تنظيم سياسيالحق في استخدام وسائل الإعلام لبيان وجهة نظره وشرح مبادئه  وبرامجه.

ثانياً: تبتعد أجهزة إعلام الدولة عن التمييز بين الاحزاب او تنظيمات سياسية في استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى  المواطنين.




المادة - 24-  يلتزم الحزب او التنظيم السياسي وأعضاؤه بما يأتي :

أولاً : أحكام الدستور واحترام سيادة القانون.

ثانياً : مبدأ التعددية السياسية ومبدأ التداول السلمي للسلطة .

ثالثاً : عدم المساس باستقلال الدولة وأمنها وصيانة وحدتها الوطنية .

رابعاً : اعتماد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها .

خامساً : المحافظة على حيادية الوظيفة العامة والمؤسسات العامة وعدم استغلالها لتحقيق مكاسب حزب او تنظيم سياسي او تنظيم سياسيية.

سادسا : عدم تملك الأسلحة والمتفجرات أو حيازتها خلافاً للقانون .

 سابعاً : تزويد دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية باية تحديثات على  نظامه الداخلي وبرنامجه السياسي وأسماء الأعضاء  المؤسسين والمنتمين حينما يطرأ عليها أي تغيير. 

 ثامناً : إعلام دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية عن نشاطاته وعلاقاته بالاحزاب او تنظيمات سياسية والمنظمات السياسية غير العراقية .  

تاسعاً : تحريك الدعوى الجزائية ضد أي من أعضائه عند مخالفتهم لأحكام هذا القانون. 




المادة -25 - على الحزب او التنظيم السياسي في ممارسته لأعماله الامتناع عما يأتي:

أولاً: الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير عراقية، أو توجيه النشاط الحزب او التنظيم السياسي بناءً  على أوامر أو توجيهات من أي دولة أوجهة خارجية.

 ثانياً : التدخل في شؤون الدول الأخرى.

 ثالثاً: التعاون مع الاحزاب او تنظيمات سياسية التي تحظرها الدولة أو يكون الحزب او التنظيم السياسي او تنظيم سياسي منفذاً للدول الأخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق. 

رابعاً: التنظيم والاستقطاب الحزب او التنظيم السياسي او التنظيمي في صفوف الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى والقضاء والهيئات المستقلة .

خامساً: استخدام دور العبادة ومؤسسات الدولة وبما فيها التعليمية لممارسة النشاط الحزب او التنظيم السياسي او تنظيم سياسي أو الدعاية لصالح أو ضد حزب او تنظيم سياسي.




المادة -26 - أولاً: على الحزب او التنظيم السياسي أن يحتفظ في مقره الرئيسي بما يأتي : 

أ: النظام الداخلي له .

ب: سجل الأعضاء وتدون فيه أسماء أعضاء الحزب او التنظيم السياسي بمن فيهم أعضاء الهيئة المؤسسة والمنتمين وعناوينهم  ومحال إقامتهم .

ج: سجل القرارات الصادرة عن الحزب او التنظيم السياسي.

د: سجل الحسابات وتدون فيه إيرادات الحزب او التنظيم السياسي ونفقاته .  

هـ: سجل الممتلكات وتدون فيه أموال الحزب او التنظيم السياسي المنقولة وغير المنقولة مع أوصافها وأرقامها وأقيامها.

و: أية سجلات أخرى يتطلبها عمل الحزب او التنظيم السياسي.

ثانياً: تكون جميع السجلات المعتمدة من الحزب او التنظيم السياسي مصدقة من دائرة الكاتب العدل  المختصة. 




المادة -27 - على رئيس الحزب ومن بصفته او التنظيم السياسي إعلام دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية بأي قرار يصدره الحزب او التنظيم السياسي او تنظيم سياسي او تنظيم سياسي بحله أو اندماجه أو بأي تعديل يطرأ على نظامه الداخلي وخلال (30) ثلاثين يوماً من تأريخ صدور القرار .




المادة - 28- اولاً: يجب ان يكون لكل حزب او التنظيم السياسي نظام داخلي وبرنامج سياسي خاص به يعد من قبل الحزب او التنظيم السياسي ويقر من قبل الهيئة العامة في أول اجتماع لها.

ثانياً: يتضمن النظام الداخلي للحزب او تنظيم سياسي القواعد المتعلقة بشؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والادارية بما يتفق واحكام الدستور والقانون.

ثالثا: قواعد النظام المالي للحزب او تنظيم سياسي وتحديد موارده واسم المصرف الذي تودع فيه هذه الأموال والإجراءات المنظمة للصرف، وقواعد وإجراءات حسابات الحزب او التنظيم السياسي او تنظيم سياسي او تنظيم سياسي وكيفية مراجعتها وإقرارها وإعداد ميزانيته السنوية   واعتمادها ، وأوجه إنفاقها.




الفصل السادس

التحالف والاندماج




المادة -29- أولاً : للاحزاب او تنظيمات سياسية حرية التحالف فيما بينها لتشكيل  تحالف سياسي. 

ثانياً : تقدم الاحزاب او تنظيمات سياسية السياسية المتحالفة وثيقة التحالف إلى دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية لتسجيلها في سجل التحالفات السياسية على أن تتضمن الوثيقة الاسم والشعار المميز وأسماء الاحزاب او تنظيمات سياسية السياسية المتحالفة وأهداف التحالف ونمط التنظيم .




المادة - 30- للحزب او التنظيم السياسي الاندماج مع أي حزب او تنظيم سياسي آخر لتشكيل حزب او تنظيم سياسي جديد، ويتم اتباع اجراءات التسجيل وفقا لاحكام هذا القانون




الفصل السابع

توقف النشاط السياسي 




المادة -31-  لكل حزب او تنظيم سياسي وفق نظامه الداخلي:

أولاً: إيقاف نشاطه.

ثانياً: حل نفسه ذاتياً. 

المادة - 32- أولاً: 1 - يجوز حل الحزب او التنظيم السياسي بقرار من محكمة الموضوع بناءً على طلب مسبب يقدم من دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية في إحدى الحالات الآتية:

أ - فقدان شرط من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادتين (7 ) و (8 ) من هذا القانون.

ب - قيامه بأي نشاط يخالف الدستور

ج - قيامه بنشاط ذا طابع عسكري أو شبه عسكري.

د- استخدام العنف في ممارسة نشاطه السياسي  

هـ- امتلاك أو حيازة أو خزن الأسلحة الحربية أو النارية أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعة في مقره الرئيسي أو احد مقار فروعه أو أي محل أخر خلافا للقانون.

و- قيامه بأي نشاط يهدد أمن الدولة ، أو وحدة أراضيها، أو سيادتها، أو استقلالها.

2- لكل ذي مصلحة تقديم شكوى الى دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية ضد اي حزب او تنظيم سياسيخالف احكام هذا القانون 

ثانياً: تحجب الاعانة من الحزب او التنظيم السياسي لمدة ستة اشهر بطلب مسبب من دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية وبناءً على قرار قضائي في حالة ارتكابه احدى الحالات الاتية :

أ‌.قيامه بعمل من شأنه الاعتداء على حقوق وحريات مؤسسات الدولة و الاحزاب او تنظيمات سياسية الأخــرى والنقابات والاتحادات  والمنظمات غير الحكومية  .

ب‌. التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بما يضر بالمصالح العليا للعراق.

ثالثاً: ايقاف نشاط الحزب او التنظيم السياسي لمدة (6) ستة اشهر بناءً على طلب مسبب من دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية في حالة ثبوت تلقيه اموالاً من جهات اجنبية خلافا لاحكام هذا القانون ويحل الحزب او التنظيم السياسي في حال تكرار هذه المخالفة.

 رابعاً: تفصل محكمة الموضوع  في الطلب المقدم وفقا للفقرات اعلاه من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوماً من تأريخ تقديمه ويكون قرار محكمة الموضوع  قابلا للطعن امام المحكمة الاتحادية .

المادة - 33- تشتمل مصادر تمويل الحزب او التنظيم السياسي على :

    أولاً : اشتراكات أعضائه.

ثانياً : التبرعات والمنح الداخلية . 

ثالثاً : عوائد استثمار أمواله وفقا لهذا القانون 

رابعا: الإعانات المالية من الموازنة العامة للدولة بموجب المعايير الواردة في هذا القانون.

المادة -34- للحزب او التنظيم السياسي الحق في امتلاك العقارات لاتخاذ مقر له أو مراكزاً لفروعه .

المادة - 35 - أولاً: يتم تثبيت مبالغ اشتراكات أعضاء الحزب او التنظيم السياسي وتوزيعها واستخدامها بما يتفق النظام الداخلي وأحكام هذا القانون .

ثانياً: لا يتحدد الدخل الكلي المستحصل من اشتراكات أعضاء الحزب او التنظيم السياسي بسقف معين.

المادة - 36 – أولاً: عند استلام التبرع، يتم التحقق من هوية المتبرع وتسجل في سجل التبرعات الخاص بالحزب او التنظيم السياسي.  

ثانياً : يتم نشر قائمة أسماء المتبرعين في جريدة الحزب او التنظيم السياسي.

ثالثاً : يمنع التبرع للحزب او تنظيم سياسي بالسلع المادية أو المبالغ النقدية المعدة أصلا لكسب  منفعة غير مشروعة للحزب او تنظيم سياسي أو للمتبرع.

المادة - 37 – أولاً : لا يجوز للحزب او تنظيم سياسي أن يتسلم التبرعات من المؤسسات و الشركات العامة الممولة ذاتياً، من الشركات التجارية والمصرفية التي يكون جزء من رأسمالها من الدولة.

ثانياً : تمنع كل التبرعات المرسلة من أشخاص أو دول أو تنظيمات أجنبية .

المادة - 38 -  لا يجوز للحزب او التنظيم السياسي مزاولة أعمال تجارية بقصد الربح ، ما عدا : 

أولاً : نشر وإعداد وتوزيع المطبوعات والمنشورات أو غير ذلك من مواد الدعاية والنشرات السياسية والثقافية.

ثانياً : النشاطات الاجتماعية والثقافية.

ثالثاً : الفوائد المصرفية.

رابعاً : بيع وايجار الممتلكات المملوكة له .

المادة -39 - أولاً : يودع الحزب او التنظيم السياسي أمواله في المصارف العراقية .

ثانياً : يمسك الحزب او التنظيم السياسي سجلات منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ونفقاته .

ثالثاً : يقدم الحزب او التنظيم السياسي تقريراً سنويا بحساباته يعده مكتب محاسب قانوني مرخص ويرفع تقريره إلى ديوان الرقابة المالية  .  

رابعاً : يرفع ديوان الرقابة المالية تقريراً ختامياً عن الأوضاع المالية للاحزاب او تنظيمات سياسية إلى مجلسي النواب والوزراء ودائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية.

المادة - 40 - لا يجوز صرف أموال الحزب او التنظيم السياسي لغير أغراضه وأهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات المحددة في نظامه  الداخلي

المادة -41 - على الحزب او التنظيم السياسي الامتناع عما يأتي :

أولاً: قبول أموال عينية أو نقدية من أي حزب او تنظيم سياسي أو جمعية أو منظمة أو شخص أو اية  جهة أجنبية إلا بموافقة دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية .  

ثانياً : إرسال أموال أو مبالغ إلى جمعيات أو منظمات أو إلى أية جهة أجنبية إلا  بموافقة دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية.  

المادة - 42 - تتسلم الاحزاب او تنظيمات سياسية السياسية إعانة مالية سنوية من ميزانية الدولة، ويتم تحويلها إلى حساب  كل حزب او تنظيم سياسي من قبل وزارة المالية.

المادة – 43- تختص وزارة المالية بالموافقة على التقدير السنوي للمبلغ الكلي للإعانة المالية المقدمة من الدولة للاحزاب او تنظيمات سياسية، وتقدم اقتراحاً بذلك إلى مجلس الوزراء للبت فيه  وتضمينه في مشروع الموازنة العامة للدولة.

المادة -44 -  تتولى دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية توزيع المبلغ الكلي للإعانة المالية على الاحزاب او التنظيمات السياسية وفقاً للنسب الآتية:

أولاً: ( 20 %) عشرون بالمائة بالتساوي على الاحزاب او التنظيمات السياسية المسجلة وفق أحكام هذا القانون.

ثانياً: (80 %) ثمانون بالمائة على الاحزاب او التنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب وفقاً لعدد المقاعد التي  حاز عليها مرشحوها في الانتخابات النيابية.

ثالثاً: يعمل بأحكام هذه المادة في الدورة الانتخابية النيابية القادمة .

المادة – 45 -  توقف الإعانة المالية لأي حزب او تنظيم سياسي في إحدى الحالات الآتية :

أولاً : إخلال الحزب او التنظيم السياسي او تنظيم سياسي او تنظيم سياسي بأحكام المواد( 35 ،36,37 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 ) وثبت ذلك  بموجب  تقرير ديوان الرقابة المالية.

ثانياً : إيقاف نشاط الحزب او التنظيم السياسي بقرار من محكمة الموضوع  . 

ثالثاً : توقف الحزب او التنظيم السياسي عن نشاطه السياسي اختيارياً  .

رابعاً: حل الحزب او التنظيم السياسي نفسه اختياريا.

خامساً: حل الحزب او التنظيم السياسي وفقاً لأحكام المادة (32) من هذا القانون . 




الفصل التاسع

الأحكام الجزائية




المادة - 46 - أولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من أنشأ أو نظم أو أدار أو انتمى أو مول  خلافاً لأحكام هذا القانون حزب او تنظيماً سياسياً غير مرخص . 

ثانياً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات كل من أنشأ أو نظم أو أدار أو انتمى أو مول حزب او تنظيماً سياسياً غير مرخص يحمل فكراً تكفيرياً أو إرهابياً أو تطهيراً طائفياً أو عرقياً او يحرض أو يروج له أو يبرر له.

ثالثاً: تقضي محكمة الموضوع عند الحكم بالإدانة بحل الحزب او التنظيم السياسي المذكور وإغلاق مقاره ومصادرة أمواله وموجوداته بعد استنفاذ الطعون القانونية.

المادة - 47 - يعاقب بالسجن كل من أقام داخل الحزب او التنظيم السياسي تنظيماً عسكرياً أو ربط الحزب او التنظيم السياسي بمثل هذا التنظيم، ويُحل الحزب او التنظيم السياسي اذا ثبت علم الحزب او التنظيم السياسي بوجود التنظيم العسكري. 

المادة - 48 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار ، او باحدى هاتين العقوبتين وبتنزيل درجة وظيفية واحدة كل شخص خالف أحكام المادة ( 9 / خامساً) من هذا القانون. 

المادة – 49 - أولاً : يعاقب بالسجن كل مسئول او اي عضو من اعضاء الحزب او التنظيم السياسي اذا قبل أو تسلم مباشرةً أو بالواسطة مالا أو حصل على ميزة أو منفعة بدون وجه حق من  شخص عراقي طبيعي أو معنوي لممارسة أي نشاط يتعلق بالحزب او التنظيم السياسي.

ثانياً : تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (6) ست سنوات ولا تزيد على (10)عشر سنوات  إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من شخص أجنبي طبيعي أو معنوي.

ثالثاً : تقضي محكمة الموضوع بمصادرة كل الاموال المنقولة وغير المنقولة  المتحصلة من هذه الجريمة.

المادة -  50- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل مسؤول  في حزب او تنظيم سياسي أرسل أموالاً عائدة للحزب او تنظيم سياسي إلى منظمات أو أشخاص أو أية جهة أخرى خارج العراق دون موافقة دائرة  الاحزاب او تنظيمات سياسية.

مادة - 51–  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من قام باي نشاط او استقطاب او تنظيم حزب او تنظيم سياسي داخل مؤسسات الدولة كافة .

المادة -52- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة كل من قام بأي  نشاط أو استقطاب أو تنظيم حزب او تنظيم سياسي داخل صفوف الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى والقضاء وهيئة النزاهة  والمفوضية العليا المستقلة  للانتخابات.

المادة -53- يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على(3000000) ثلاثة ملايين كل من ارتكب  مخالفة لأحكام هذا القانون ولم تحدد لها عقوبة خاصة

المادة -54 - يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود الجرائم  المنصوص عليها في هذا  القانون إذا تم الإبلاغ عنها قبل بدء التحقيق و للمحكمة  تخفيف هذه العقوبة إذا تم الإبلاغ أثناء التحقيق وساعد بالكشف عن مرتكبي هذه الجرائم.  

المادة -55- لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969  أو أي  قانون أخر. 




الفصل العاشر

أحكام عامة وختامية




المادة - 56 - يجوز الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في قرارات محكمة الموضوع  بشأن حل الحزب او التنظيم السياسي أو إيقاف نشاطه خلال (30) ثلاثين يوماً من تأريخ  تبلغ الحزب او التنظيم السياسي بالقرار أو اعتباره مبلغاً  ويعد البت في الطعن من الأمور المستعجلة .




المادة -57- تؤول أموال الحزب او التنظيم السياسي عند حله إلى جهة في العراق يحددها قرار الحل .

المادة -58- تكيف الاحزاب او تنظيمات سياسية القائمة عند نفاذ هذا القانون أوضاعها القانونية بما يتفق وأحكامه خلال مدة لاتزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذه وبعكسه يعد الحزب او التنظيم السياسي منحلاً .

المادة -59- يصدر مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون بعد إعدادها من مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.  

المادة -60- أولاً: يلغى قانون الاحزاب او التنظيمات السياسية رقم (30) لسنة 1991. 

ثانياً :يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة (قانون الاحزاب او التنظيمات السياسية والهيئات السياسية) رقم (97) لسنة 2004   

المادة -61- يعد هذا القانون نافذاً بعد مضي (60) ستين يوما من تأريخ نشره في الجريدة  الرسمية. 

                                      




الأسباب الموجبة

انسجاماً مع متطلبات الحياة السياسية الجديدة والتحول الديمقراطي ، ولغرض تنظيم الإطار القانوني لعمل الاحزاب او تنظيمات سياسية السياسية على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية وتحقق مشاركة أوسع في الشؤون العامة، شرع هذا القانون .    



  
   

 
 
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا