بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على مااقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي:
رقم ( ) لسنة 2015
قانون فرض رسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور
المادة -1-يفرض على كل مركبة من المركبات المبينة انواعها في الجدول الملحق بهذا القانون ، الرسم السنوي المحدد ازاؤها ، لأغراض صيانة الشوارع والطرق والجسور، ويستوفى هذا الرسم مرة واحدة عن كل (5) خمس سنوات عند تجديد اجازة تسجيل المركبة في دائرة المرور المختصة.
المادة-2-تتولى مديرية المرور العامة استيفاء الرسوم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون ويتم توزيعها على الجهات التالية وفق النسب المؤشرة ازاؤها.
1.وزارة الاعمار والاسكان (55%) خمسة وخمسون من المئة لصيانة الطرق والجسور.
2.مديرية البلديات العامة (25%) خمسة وعشرون من المئة لصيانة الشوارع الداخلية للمدن.
3.امانة بغداد (20%) عشرون من المئة لصيانة الشوارع والتقاطعات.
المادة -3-تخصص الرسوم المنصوص عليها في المادة (1) للمحافظات التي تجبى منها عن طريق مديريات الوزارات المذكورة في المادة(2).
المادة-4-يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (36) في 3/3/1999.
المادة-5-لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة -6-ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
تأمين الموارد المائية لتطوير الطرق والجسور في العراق بما يتلائم مع التطور الحاصل فيه في ضوء النمو السكاني وازدياد عدد المركبات ولاجل مساهمة اصحاب المركبات في تأمين هذه الموارد.
شـــــــــــــرع هـــــــــــذا القانـــــــــــــون |