باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقرة مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا" إلى أحكام البند (أولا") من المادة (61) والبند (ثالثا") من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الأتي :
رقم ( ) لسنة 2015
قانون
المصارف الاسلامية
الفصل الاول
التأسيس والاهــــــــــــــــداف
المادة ــــ 1ـــ يجوز تأسيس مصرف اسلامي وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 و قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 على ان يتضمن عقد تأسيسه ونظامه الداخلي التزاما بممارسة الاعمال المصرفية المسموح بها بدون فائدة اخذا وعطاء ووفقا لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية سواء في مجال قبول الودائع وتقديم الخدمات المصرفية الاخرى او في مجال التمويل والاستثمار
المادة ــــ 2 ـــــ يهدف المصرف الاسلامي الى ما يأتي : ـ
أولاـــــ تقديم الخدمات المصرفية وممارسة أعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير اساس الفائدة في جميع صورها وأشكالها .
ثانياـــــ تطوير وسائل جذب الاموال والمدخرات وتنميتها بالمشاركة في الاستثمــــــــــــار المنتج بأساليب ووسائل مصرفية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية .
ثالثاـــــ المساهمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
الفصل الثاني
الترخيص
المادة ــــ 3 ـــــ يخضع ترخيص المصارف الاسلامية وفروعها ومكاتبها و فروع المصارف الاجنبية لقانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 وقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 .
الفصل الثالث
رأس المال
المادة ــــ4ـــــ اولا ـــ لا يجوز أن يقل رأس المال المدفوع لأي مصرف اسلامي عن(250) مئتين وخمسين مليار دينارعلى ان يُدفع (100) مائة مليار دينار منها عند التأسيس ويسدد الباقي على ثلاث دفعات سنوية متساوية من تاريخ منح الاجازة وللبنك أن يرفع الحد الادنى وفق قانون المصارف رقم (94 ) لسنة 2004.
ثانياـــــ يحتفظ المصرف برصيد احتياطي وفقا "لما يحدده البنك المركزي العراقي .
ثالثاــــ لا تمنح اجازة الصيرفة الاسلامية الى فروع المصارف الاجنبية مالم يحول اليها مبلغ يعادل رأس المال وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي .
الفصل الرابع
اعمال المصارف الاسلامية
المادة ــــ 5 ـــــ يمارس المصرف لحسابه أو لحساب غيره في داخل العراق و خارجه جميع أوجه الانشطة المصرفية الاسلامية ومنها :
اولاـــــ أعمال التمويل والاستثمار في مختلف المشاريع والانشطة التي لا تخالف الشريعة الاسلامية .
ثانياـــــ ابرام العقود والاتفاقيات مع الافراد والشركات والمؤسسات والهيئات داخل العراق وخارجه وبما لا يخالف أحكام الشريعة الاسلامية .
ثالثاــــــ تأسيس الشركات أو المساهمة فيها في مختلف المجالات المكملة لأوجه نشاطها والمساهمة في الشركات القائمة ذات النشاط غير المحرم شرعا" بموافقة البنك المركزي العراقي وبما لا تزيد على النسبة التي يحددها البنك من رأس مال المصرف واحتياطياته .
رابعاــــــ المساهمة في رؤوس أموال المصارف الاسلامية المجازة داخل العراق وخارجه بعد استحصال موافقة البنك .
خامساـــــ فتح الحسابات وقبول الودائع .
سادساــــــ تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها بما في ذلك استصلاح الاراضي المملوكة او المستأجرة واعدادها للزراعة والصناعة والسياحة والاسكان بعد موافقة من البنك المركزي العراقي ونقل ملكية العقارات حال الانتهاء من الغرض الذي انشئت من أجله .
سابعاــــــ تأسيس محافظ استثمارية وصناديق استثمارية واصدار سندات مقارضة مشتركة او سندات مقارضة مخصصة وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي .
ثامناـــــ انشاء صناديق التأمين التبادلي لصالح المصرف او المتعاملين معه في مختلف المجالات .
تاسعاًـــــ قبول الاوراق التجارية والمالية لحفظها وتحصيل الحقوق المترتبة عليها لأصحابها ودفع وتحصيل الصكوك وأوامر واذونات الصرف مالم تكن متضمنة فوائد أو تخالف احكام الشريعة الاسلامية .
عاشرا ـــــًـ تقديم التمويل لأغراض التعامل بالعملات الاجنبية في اسواق الصرف الانية .
حادي عشرـــــ استثمار الودائع بموجب عقد وكالة مقابل اجر محدد فقط او اخذ اجر محدد زائدا حصة من الربح المتحقق عن عملية الاستثمار في حال زيادته عن حد معين يذكر في العقد مسبقا .
ثاني عشرـــــ التصرف بأموال المودعين بعد الرجوع الى اصحابها او حسبما متفق عليه عند الايداع .
المادة ــــ 6 ـــــ يحظر على المصرف الاسلامي ما يأتي :
اولاـــــ التعامل في الفائدة المصرفية اخذا" وعطاء" .
ثانياــــــ الاستثمار أو تمويل أي سلعة أو مشروع لا تبيحه الشريعة الاسلامية .
ثالثاــــــ تمويل عمليات السمسرة بالمشاريع العقارية .
رابعا : تَعدي قيمة الممتلكات الثابتة المعدة لاستعماله نسبة 30% من صافي امواله الخاصة الاساسية ولا تتجاوز نسبة استثماراته في الممتلكات الثابتة بما فيها النسبة المذكورة اعلاه 50%من قيمة محفظته الاستثمارية .
الفصل الخامس
هيئة الرقابة الشرعية
المادة ــــ 7 ـــــ اولاـــ أ ـــــ تعين الهيئة التأسيسية لكل مصرف عند تأسيسه وبموافقة البنك المركزي العراقي هيئة تسمى ( هيئة الرقابة الشرعية )
ب ـــــ تتألف هيئة الرقابة الشرعية من (5) خمسة اعضاء يكون اثنان منهم في الاقل من ذوي الخبرة في الفقه الاسلامي واصوله وثلاثة منهم في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص في الاعمال المصرفية والقانونية والمالية .
جـ ـــــ بعد انتهاء مدة الهيئة التأسيسية تتولى الهيئة العامة للمصرف تعيين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية وبموافقة البنك .
ثانياـــــــ ينتخب أعضاء الهيئة من بينهم رئيسا" وعضوا" تنفيذيا" ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا" من الاشخاص والهيئات لتحقيق اهدافها
ثالثاـــــ لا يجوز أن يكون أعضا ء هيئة الرقابة الشرعية من الاداريين او الموظفين من المدراء أو من أعضاء مجلس الادارة أو المساهمين في المصرف .
رابعاـــــ تكون مدة العضوية (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة الهيئة العامة للمصرف بعــــد استحصال موافقة البنك .
خامساــــــ تكون قرارات الهيئة ملزمة للمصرف .
المادة ــــ 8 ـــــ تتولى الهيئة المهام الاتية :
اولاـــــ مراقبة أعمال المصرف وأنشطته ومدى التزامه بأحكام الشريعة الاسلامية .
ثانياـــــ الاطلاع على تقارير قسم التدقيق الشرعي في المصرف أو الفرع .
ثالثاــــــ اعداد التقارير عن الامور التي تحال اليها من مجلس الادارة .
رابعاـــــ تقديم تقرير عن نشاطاتها وعن مدى التزام المصرف بأحكام الشريعة الاسلامية الى مساهمي المصرف في اجتماعهم العام الذي يعقد سنويا"او مجلس الادارة بالنسبة للمصرف الحكومي .
خامساـــــ ابداء الرأي في أعمال المصرف وأنشطته وعقوده وفق أحكام الشريعة الاسلامية .
سادساـــــ النظر في الامور التي تكلف بها من مجلس ادارة المصرف .
المادة ــــ 9 ـــــ لايجوز حل الهيئة الشرعية او اعفاء أي عضو فيها إلا بقرار مسبب من مجلـس ادارة المصرف بأغلبية ثلثي الاعضاء وموافقــــــة الهيئة العامة للمصرف .
المادة ــــ 10 ـــــ ينشأ في كل مصرف او فرع اسلامي قسم مستقل يسمى ( قسم التدقيق الشرعي الداخلي ) يقوم بتدقيق اعمال المصرف وتقييم مدى التزامه باحكام ومبادئ الشريعة الاسلامي والمعايير الدولية والمحاسبية والشرعية والارشادات والتعليمات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للمصرف .
الفصل السادس
القوائم المالية
المادة ــــ 11 ـــــ يلتزم المصرف الاسلامي وفروع المصارف الاجنبية الاسلامية باعداد الميزانية السنوية وحسابات الارباح والخسائر وفقا للقانون والمعايير الدولية الاسلامية والشرعية .
الفصل السابع
تصفية المصرف
المادة ـــ 12 ـــــ يتم تصفية المصرف وفقا" لأحكام قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 ، وبما لا يتعارض واحكام الشريعة الاسلامية وتحت اشراف هيئة الرقابة الشرعية ، ويعامل المودعين والمَدانين والمساهمين عند تصفية المصرف كما يأتي :ـ
أولا ـــــ تدفع اولا حسابات المودعين في الحسابات الجارية .
ثانيا ــ تدفع بعد ذلك حقوق المودعين في حسابات الادخار والاستثمار تبعا" للشروط الخاصة بالحسابات ذات العلاقة وتؤدى حقوق مالكي مستندات المقارضة او المحافظ الاستثمارية او الصناديق الاستثمارية حسب شروط كل اصدار .
ثالثا ـــ تُدفع بعد ذلك حقوق المَدينين للبنك .
رابعا ــــــ تصفى حقوق سائر المساهمين على أساس اقتسام ما تبقى من أموال بنسبة الاسهم المملوكة لكل مساهم.
الفصل الثامن
أحكام عامة
المادةــــــ 13 ـــــ اولاــــــ تخضع المصارف الاسلامية المؤسسة وفق أحكام هذا القانون لقانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 وقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 وقانون مكافحة غسيل الاموال رقم (93) لسنة 2004 وقانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 والمعايير الدولية المحاسبية والشرعية ومعايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية في كل مالم يرد في شأنه نص في هذا القانون .
ثانياـــــــ يعفى المصرف الاسلامي و فرع المصرف الاجنبي الاسلامي من الضريبة والرسوم المترتبة على عقود التعاملات المتعلقة بشراء وبيع العقارات والاراضي والسيارات في معاملات بيع المرابحة والاجارة المنتهية بالتمليك والمشاركة ، باستثناء العقارات التي تعود اليه نتيجة تسوية دين او لايواء موظفيه .
ثالثاــــــ للبنك المركزي العراقي اصدار تعليمات لتحديد النسب التحوطية التي تتفق وانشطة المصارف الاسلامية .
المادة ـــــ 14 ــــــ على المصارف الاسلامية غير المؤسسة بقانون خاص والمؤسسة قبل نفاذ هذا القانون تكييف اوضاعها وفق احكام هذا القانون .
المادة ــــ 15ـــــ للبنك اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة ــــ 16ـــــ اينما وردت كلمة البنك يعني بها البنك المركزي العراقي والمصرف يعني بها المصرف الاسلامي.
المادة ــــ 17ـــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
من اجل تنظيم عمل المصارف الاسلامية وفروع المصارف الاجنبية التي تمارس الصيرفة الاسلامية في جمهورية العراق وحفاظا على سلامتها وسلامة النظام المصرفي .
شرع هذا القانون