Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1671

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون هوية البحار

 بأسم الشعب 

 
رئاسة الجمهورية 

 
    بناء" على  مـا اقره  مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكـام البـند ( اولا) من  المادة ( 61) والبند ( ثالثا ) من  المادة (73)  من  الدستور 


 
صدر القانون الاتي :

 
رقم  (        ) لسنة 2014

قانون 

 
قانون هوية البحار

 

المادة ـ 1 ـ  يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: 
 
              اولاـ   الوزير:- وزير النقل . 

 
              ثانياـ  موظف الاصدار :- الموظف المخول من الوزير صلاحية اصدار هوية البحار وتمديدها وتأشيرها.
 

               ثالثاً ـ هوية البحار:-  الوثيقة التي تصدرها الدولة للبحار وفق المواصفات المعتمدة دويا لغرض مغادرة جمهورية العراق والعودة اليها لاغراض الخدمة البحرية يبين فيه جنسية البحار وهويته وخدمته البحرية واهليته للعمل البحري وسلامته الصحية ويتضمن الالتماس الى سلطات الدولة والسلطات الاجنبية واسداء المساعدة لحامله وشموله بالرعاية، والحامية عند دخوله او مروره لاغراض الالتحاق او الانفكاك من السفينة.   
 
             رابعاًـ البحار:-  الشخص المكلف بعمل في السفينة بأية صفة كانت .

 
             خامساًـ السفينة:- الوحدة العائمة التي تجوب اعالي البحار .
 
المادة ـ 2 ـ تتألف هوية البحار من ( 48 ) ثمان واربعين صفحة عدا الغلاف ، ويكون عرض الصفحة ( 10) عشرة سنتمترات وطولها (15) خمسة عشرة سنتمتر ويكون لون الغلاف ازرق غامقاً ويتوسط غلاف هوية البحار شعار جمهورية العراق ، وتتوسط كل صفحة صورة لشعار جمهورية العراق ، ويكون لون الصفحات ازرق فاتحاً ، وفق النموذج المرفق بهذا القانون  
 
المادة ـ 3 ـ  تصدر هوية البحار ، للبحار بناءً على طلب تحريري متضمناً اسمه الكامل وتاريخ ومحل الولادة وعنوان الوظيفة او المهنة  
 
المادة ـ 4 ـ  تكون مدة نفاذ هوية البحار (8) سنوات من تاريخ إصدارها قابلة للتمديد لمدة لا تزيد على سنتين  

المادة ـ 5 ـ أولاً :- للوزير او من يخوله رفض منح هوية البحار ، لامور تتعلق بالأمن البحرية او السلامة البحرية .   
 
              ثانياً:- تسحب هوية البحار من حاملها بقرار من الوزير او من يخوله اذا قام بفعل معاقب عليه قانوناً يمس امن او مصلحة جمهورية العراق او في حال فقدان البحار احد شروط منحها او زوال الصفة التي كانت تخوله حق حملها .

 
             ثالثاً :- للوزير سحب هوية البحار بناءً على طلب الجهة البحرية المختصة بتوجيه من لجنة تحقيقية .
 

المادة ـ 6 ـ لا تستخدم هوية البحار لأغراض السفر الاعتيادية.

 
  المادة ـ 7 ـ لحامل هوية البحار العمل على السفينة ومغادرة جمهورية العراق لغرض الالتحاق بسفينته والعودة اليه عند مغادرته السفينة اثناء وجودها خارج جمهورية العراق ، ولا تتحمل وزارة النقل اية تبعات قانونية جراء ذلك .

 
المادة ـ 8 ـ أولاً :- للقنصل العراقي في الخارج تمديد تمديد نفاذ هويـة البحار لمدة لا تزيـد على ( 3) ثلاثة اشهر اذا نفذت مدة صلاحية الهوية اثناء وجود البحار خارج جمهورية العراق بعد التأكد من الجهة المختصة ان مقدم الطلب حائز الصفة التي تخوله حق حملها .




              ثانياً:- اذا فقد هوية البحار او تلفت فعلى البحار تقديم ما يثبت الفقدان او التلف الى موظف الإصدار او القنصل العراقي اذا وقع خارج جمهورية العراق ويتم تزويده بهوية جديدة من موظف الإصدار او القنصل العراقي بعد التأكد من الجهة المختصة ان مقدم الطلب حائز على الصفة التي تخوله حق حملها .
 

المادة ـ 9 ـ أولاً ـ يستوفى رسم هوية البحار كما يأتي :-
 
                  أ :- إصدار هوية البحار ( 75000) خمسة وسبعون الف دينار.


 
                  ب:- إصدار هوية بحار بدل تالف ( 150000) مئة وخمسون الف دينار.

 
                   ج:- إصدار هوية بحار بدل ضائع (500000) خمسمائة الف دينار.

 

              ثانياً:- يتحمل البحار تكاليف تسجيل هوية بحار دولياً .

 

المادة ـ 10 ـ للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

 
المادة ـ 11 ـ يلغى قانون هوية البحار رقم (90) لسنة 1986 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون لحين اصدار ما يحل محلها او يلغيها .

 

المادة ـ 12 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 

الأسباب الموجبــة

      لغرض تنظيم اصدار هوية البحار وشمول جميع البحارة العراقيين العاملين على السفن العراقية او غيرها من السفن داخل جمهورية العراق وخارجها بهوية البحار وتنظيم اصدار هوية البحار وفقاً للمعايير الدولية.


 
شرع هذا القانون
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا