بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور .
صدر القانون الآتي :
رقـم ( ) لسنـة2015
قانون ضم معاهد الفنددقة والسياحة الى وزارة التربية
المادة -1 - اولا: يفك ارتباط معاهد الفندقة والسياحة كافة من وزارة السياحة والاثار وتلحق بوزارة التربية /المديرية العامة للتعليم المهني بمنتسيبها وحقوقها والتزاماتها.
ثانيا: تنقل بدون بدل موجودات معاهد الفندقة والسياحة المشار اليها في البند اولا والبنايات التي تمتلكها حاليا الى وزارة التربية - المديرية العامة للتعليم المهني
المادة -2 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 21 لسنة 2000.
المادة - 3 - لايعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة -4- لوزير التربية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة -5- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبــــة
لتخصص وزارة التربية في الادارة والاشراف على قطاع التعليم المهني وبغية فك ارتباط معاهد السياحة والفندقة من وزارة السياحة
شــــــــرع هذا القانــــــــون |