باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنـــــة 2015
قانون التعديل الاول لقانون الطب العدلي
رقم (37) لسنة 2013
المادة ـــــ 1 ـــــ يلغى نص المادة (1) من قانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013 ويحل محلــــــــــــه مايأتي :
المادة ـــــ 1 ـــــ اولاــــ أــــ تؤسس في وزارة الصحة دائرة تسمى دائرة ( الطب العدلي ) تتمتع بالشخصيـة المعنوية ويمثلها المدير العام او من يخوله ويكون مقرها في بغداد.
ب ــــ يديــر الدائرة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند موظف طبيب بعنوان مدير عام حاصل على شهادة اختصاص في الطب العدلي وله ممارسة في مجال الاختصاص مدة لاتقل عن (7 ) سبع سنوات او طبيباً عدليا وله ممارسة في الطب العدلي مدة لاتقل عن (12) اثنتي عشرة سنة.
الماده ــــ 2 ـــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريده الرسمية .
الاسباب الموجبة
بالنظر لخصوصية اعمال الطب العدلي واهميتها في معالجة الحالات الطبية العدلية المختلفة ، ولضرورة ان يتمتع مدير عام دائرة الطب العدلي بمؤهلات وخبرة ذات صلة باختصاص الطب العدلي
شـــــــــــــــرع هذا القانــــــــــــــــــــــــون
|