بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية، واستناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا)من المادة(73) من الدستورصدر القانون الأتي:
رقم ( ) لسنة2013
قانون
تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
المادة -1- يلغى نص المادة(271) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971
ويحل محلة الاتي:
المادة271-يقدم طلب اعادة المحاكمة الى الادعاء العام من المحكوم علية او من يمثلة قانونان اغذا كان المحكوم علية متوفى فيقدم الطلب من زوجتة او احد اقاربة على ان يبين في الطلب موضوعة والاسباب التي يستند اليها ويرفق بة المستندات التي تؤيدة بضمنها الحكم الصادر بالعقوبة او التدبير .
المادة-2- يلغى نص الماد(272) من القانون ويحل محلة الاتي :
المادة 272- يقوم الادعاء العام بالتحقيق في صحة الاسباب التي استند اليها الطلب ويدقق اوراق الدعوى ثم يقدم مطالعتة مع الوراق الى محكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ وصول الاضبارة لدية اذا كان الحكم صادر بالاعدام .
المادة -3- يكون نص المادة (273) من القانون البند ( اولا) ويضاف لها مايلي ويكون البند (ثانيا) منها :
ثانيا – يترتب على طلب اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم لمرة واحدة اذا كان الحكم صادرا بالاعدام .
المادة -4- يلغى نص المادة (274) من القانون ويحل محلة الاتي :
المادة-274- تنظر محكمة التميز في الطلب بأجرائها التدقيقات ولها ان تتخذ مايلزم من التحقيقات وتسمع اقوال الخصوم والبت في الطلب اذا كان الحكم صادرا بالاعدام خلال (30) يوماً ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ورود الاظبارة ومطالعة الادعاء العام اليها.
المادة-5- يلغى نص المادة (275) من القانون ويحل محلة مايأتي :
المادة -275-اذا وجدت محكمة التمييز ان طلب اعادة المحاكم لم يستوف شروطة القانونية فتقرر ردة واذا وجدتة مستوفيا لها فتقرر احالتة مع الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى المحكمة التي حلت محلها , ملرفقا بقرارها بأعادة المحاكمة وتصدر المحكمة حكما بنتيجة اعادة المحاكمة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ ورود الاضبارة اليها واحضار المحكوم امامها اذا كان الحكم صادرا بالاعدام.
المادة -6- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بغية تنظيم الاحكام المتعلقة باعادة المحاكمة وتحقيقا لمبدأ الأستقرار ولضمان جدية طلب أعادة المحاكمة بالشكل الذي يسهم في تحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا و الحيلولة دون ان يكون وسيلة لتأخير تنفيذ الاحكام.
شرع هذا القانون
|