بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء" على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند(اولا) من المادة ( 61) والبند ( ثالثا ) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :-
رقم ( ) لسنة 2016
قانون
تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات
رقم (52) لسنة 1980
المادة ـ 1 ـ يلغى نص المادة (1) من قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980 ويحل محله مايأتي :
المادة ـ 1 ـ تعد جميع السيارات في اراضي جمهورية العراق مشمولة تلقائياً بالتأمين وفق احكام هذا القانون.
المادة ـ 2 ـ يضاف مايلي الى القانون ويكون المادة (4) منه.
المادة ـ 4 ـ اولاًـ يستوفى قسط التأمين الالزامي على المركبات بنسبة (0.003) ثلاثة بالالف من مجموع مبالغ المبيعات الفعلية لشركة توزيع المنتجات النفطية من البنزين وزيت الغاز عدا المجهز الى وزارة الكهرباء وتودع المبالغ لدى الشركة لحين توزيعها.
ثانياًـ توزع المبالغ المتحققة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية بعد استقطاع حصتها البالغة نصف بالمئة من هذه الزيادة بواقع (50%) الى شركة التأمين الوطنية و(50%) الى الموازنة العامة للدولة وتسدد باقساط ربع سنوية.
المادة ـ 3 ـ يحذف مايأتي :
اولا ًـ المادة (11) من القانون.
ثانيا ًـ البندان (اولا) و(ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (955) في 23/12/1987 .
المادة ـ 4 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
نظراً لزيادة حوادث السيارات ولتغطية تعويضات التأمين الإلزامي وشمول حوادث المركبات العسكرية بالتأمين الالزامي وتحديد نسبة الاستقطاعات من مبيعات البنزين وزيت الغاز.
شرع هذا القانون
|