Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1671

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون تشجيع اطباء وتقنيي ومساعدي التخدير

 

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور 

صدر القانون الاتي :

رقم (     ) لسنة 2016

 
قانون تشجيع اطباء وتقنيي ومساعدي التخدير

 
المادة ــــ 1 ـــــ  يهدف هذا القانون الى مايأتي : 

اولاــــــ   تشجيع الاطباء للعمل في فرع التخدير .

ثانياـــــ  استقطاب اصحاب الكفاءات والخبرات الطبية في فرع التخدير للعودة الى الوطن.

ثالثا – دعم وتشجيع ذوي المهن الصحية من تقنيي تخدير ومساعدي تخدير من العاملين بشكل فعلي في مجال التخدير.

 
المادة ـــــ 2 ــــــ   

- أ - يمنح الاطباء العاملون في فرع التخدير من منتسبي وزارة الصحة (طبيب اختصاص،  طبيب ممارس، طبيب مقيم اقدم) مخصصات تشجيعية مقدارها 100% من الراتب الاسمي استثناء من احكام المادة (16) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 او أي قانون يحل محله.
 
-ب- منح قطعة ارض سكنية للاطباء العاملين في التخدير ومساعدي التخدير وتقنيي التخدير وبالشكل الاتي:

اولا :(200 متر) للاطباء العاملين في بغداد.

ثانيا:(400 متر) للاطباء العاملين في المحافظات (ذي قار، ميسان ، المثنى).

ثالثا:(300 متر) للاطباء العاملين في باقي المحافظات.

رابعا:(200 متر) لتقنيي ومساعدي التخدير في جميع المحافظات.
 
-جـ - تلغى جميع الامتيازات الممنوحة لاطباء التخدير ومساعدي وتقنيي التخدير في البند (ب) من هذه المادة في حالة عدم اكمال الطبيب او مساعدي وتقنيي التخدير خدمة وظيفية امدها (10) عشر سنوات في موقع عمله الاصلي او الانتقال من المحافظات الاخرى الى محافظة بغداد.

 
- د – تحتسب الفترة الزمنية المنصوص عليها في هذا القانون للمشمولين من اطباء التخدير ومساعديهم من تاريخ نفاذ هذا القانون.
- هـ - لا يتمتع كلا من الاطباء وتقنيي ومساعدي التخدير بالامتيازات الواردة في هذا القانون اذا كان محل عملهم خارج صالات العمليات او ردهات العناية المركزة.  
 
المادة ـــــ  3ـــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

 
الاسباب الموجبة 

لغرض تشجيع الاطباء للعمل في فرع التخدير في المؤسسات الصحية وبغية استقطاب اصحاب الخبرات الطبية العراقية المهاجرة في الفرع المذكور لسد النقص الحاصل في هذا التخصص 

شــرع هــذا القانـــون

 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا