Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1671

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون قبول افراد القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الامن الوطني في الدراسات الجامعية

 

باسـم الشعـب

رئاسـة الجمهوريـة

بنـاءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة ( 61 ) والبند (ثالثاً) من المادة ( 73 ) من الدستور.

صـدر القانـون الأتـي :-

رقم (          ) لسنة 2016

قانـــون قبول أفـراد القوات المـسلحة وقـوى الأمـن الداخلي وجهـاز المخابرات

الوطني العراقي وجهـاز الأمـن الوطنـي فـي الـدراسة الجامـعية

المـادة -1- أولاً- يقبل أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات ومنتسبو الاجهزة الامنية الاخرى في جميع الجامعات والكليات(الحكومية والأهلية) والمعاهد في الدراسة المسائية وفق قواعد القبول المقرة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستثناء شرط العمر على أن يلتزم بنصاب الدوام الرسمي وأداء الامتحانات وفق النظام الدراسي في الجهة المقبول فيها.

ثانيـاً- ترفع وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات وباقي الاجهزة الامنية قوائم بأسماء مرشحيها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل بداية العام الدراسي بوقت مناسب بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة لقبولهم.

ثالثـاً- تسري أحكام هذا القانون على جميع المرقن قيدهم من الأفراد المذكورين في الفقرة(أولا) ممن كانوا مسجلين في تلك الجامعات والكليات والمعاهد بسبب عدم إمكانية إتمام دراستهم.

المـادة - 2- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقـم (25) لسنـة 1978 وتعديله القرار رقـم (437) لسنـة 1989.

المادة -3- على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اصدار التعليمات اللازمة لتسهل تنفيذ احكام هذا القانون

المـادة -4- ينفـذ هـذا القانـون من تاريخ نشـره فـي الجريـدة الرسميـة.

 
الأسبـاب الموجبــــة
 
بالنظـر لعدم وجـود تشريعات تعالج قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني في الجامعات والكليات والمعاهد ، ولغرض إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (25) لسنة 1978 وتعديله القرار رقم (437) لسنة 1989.




شــرع هـــذا القانــــــون
  
   

   
 
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا