Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1671

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون التعليم العالي الاهلي

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (رابعا) من المادة (34) والبند ( اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور 

صدر القانون الأتي :

رقم (     ) لسنـــــــــة 2016 

قانون التعليم العالي الاهلي

 

الفصل الأول

التعريفات والأهداف والوسائل

 

المادة - 1 -  

يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازائها :

القانون : قانون التعليم العالي الاهلي.

الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

الجامعة او الكلية او المعهد : اي جامعة اهلية او كلية اهلية غير مرتبطة بجامعة او معهد اهلي يؤسس وفق أحكام هذا القانون.

مجلس التعليم العالي الاهلي : هو اعلى هيأة علمية وادارية تقوم بالاشراف على التعليم الاهلي .

مجلس الجامعة أو الكلية أو المعهد : هو اعلى هيأة علمية وادارية فيها .

الهيأة المؤسسة للجامعة أو الكلية غير المرتبطة بجامعة أو المعهد الاهلي : الجهة المسؤولة قانوناً عن استكمال ومتابعة اجراءات التأسيس.

 

المادة - 2-  يهدف هذا القانون الى :

ـ اولا ـ توفير الفرص الدراسية الجامعية الاولية والعليا( النظرية والتطبيقية ) لغرض الاسهام في احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والثقافية والتربوية في المجتمع العراقي .

ـ ثانيا ـ  نشر المعرفة في العراق وتطويرها .

ـ ثالثا ـ  القيام بالبحث العلمي وتشجيعه وتطوير المنهج العلمي وتنمية الشعور بالانتماء الوطني وروح المسؤولية ، والالتزام بالخط الوطني المستند الى وحدة الشعب والوطن .

 

المادة -3-  تسعى الجامعة او الكلية او المعهد الاهلي إلى تحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية:   

ـ اولا ـ  تأسيس جامعات أو كليات أو معاهد أهلية تتمتع بالشخصية المعنوية ولها استقلال مالي واداري ويمثلها رئيس الجامعة او عميد الكلية غير المرتبطة بجامعة او عميد المعهد.

ـ ثانياـ فتح فروع لجامعات اجنبية رصينة في بغداد والاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم0 

 

الفصل الثاني

التأسيـــــــــــــــس

 

المادة  -4- 

أولا- لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبعد استكمال كافة متطلبات التأسيس منح إجازة تأسيس الجامعة او الكلية أو المعهد الأهلي لاي من الجهات الاتية:

أ ـ حملة شهادة الدكتوراه او الماجستير من المتقاعدين او من غير الموظفين ممن هم بمرتبة استاذ مساعد في الاقل على ان لا يقل عددهم عن (9) تسعة اعضاء لتأسيس الجامعة الاهلية و (7) سبعة اعضاء لتأسيس الكلية الاهلية و(5) خمسة اعضاء لتأسيس المعهد الاهلي .

ب. الجمعيات العلمية أو النقابات المهنية ذات الاختصاصات العلمية والتربوية والثقافية ، على ان تستوفي الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من البند اولاً منهذه المادة.

ثانياً- يشترط في الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة ان يكون :

أ ـ مركزها في العراق وغير مرتبطة بجهات أجنبية خارج العراق.

ب ـ مضى على تأسيسها مدة لاتقل عن (5) خمس سنوات .

ج ـ ذات نشاط ملحوظ في مجال النشر والتأليف.

د ـ لها إسهامات واضحة وايجابية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي من خلال مشاركاتها الجادة والمستمرة في المؤتمرات والندوات العلمية والتربوية داخل العراق وخارجه .

هـ ـ ذات قدرة مالية على تهيئة متطلبات الجامعة او الكلية والانفاق عليها ويجوز الاتفاق مع الغير على تهيئة المتطلبات بما لايتعارض مع التشريعات الداخلية النافذة ويضمن حقوق إطراف الاتفاق ، على ان يتم تحديد المتطلبات كافة بتعليمات تصدرها الوزارة .

ثالثاً- ان تكون للجامعة او الكلية او المعهد قدرة مالية لتهيئة المتطلبات كافة وتحدد بتعليمات تصدرها الوزارة.

رابعاً- لايجوز استئجار أو استخدام مباني مؤقتة من قبل الجامعة او الكلية أو المعهد.

 

المادة -5-

اولا .  لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير و بعد التوصية من مجلس التعليم العالي الاهلي الموافقة على منح الجهات الأجنبية المناظرة للجهات المنصوص عليها في البند(اولا / أ- ب) من المادة (3) من هذا القانون والجامعات الأجنبية إجازة تأسيس جامعة او كلية او معهد مع مراعاة ما يأتي :

أـان تكون الاختصاصات المقترح تدريسها في الجامعات والكليات والمعاهد من الاختصاصات التي تحتاجها عملية التنمية في العراق ويحدد ذلك من  لجنة مختصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارة التخطيط .

ب ـان لايقل عدد التدريسيين عن (9) تسعة لتأسيس الجامعة و(7) سبعة لتأسيس الكلية و (5) خمسة لتأسيس المعهد ، ممن هم بمرتبة استاذ مساعد في الاقل او ما يعادلها ومشهود له بالكفاءة العلمية من خلال المستمسكات المقدمة من المؤسسات المعنية في بلده مصدقة من ممثلية جمهورية العراق ووزارة الخارجية العراقية .

ثانياـ تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متابعة مسيرة الجامعة العلمية والادارية وفقاً لاحكام هذا القانون . 

 

المادة -6- 

اولاـ  يقدم طلب تأسيس الجامعة او الكلية او المعهد الى الوزير مشفوعاً بتقرير بعد تأمين المتطلبات المادية والبشرية والعلمية بضمنها البناية والمكتبات والمختبرات وغيرها من المتطلبات الضرورية وفق الشروط التي تحددها الوزارة وعلى أن لاتقل مساحة الكلية عن (7500) سبعة الاف وخمس مائة متر مربع ولكل قسم علمي (2500) الفان وخمس مائة متر مربع

ثانياـ يرفق مع طلب التأسيس  نظام داخلي يتضمن ما يأتي :

أـ اسم الجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد ومقرها واهدافها.

ب ـ الموارد المالية للجامعة او الكلية او المعهد .

ج ـ الهيكل التنظيمي للجامعة او الكلية او المعهد.

د ـ الكلية الاهلية والاقسام او الفروع العلمية فيها .

ه.المعهد الاهلي والاقسام او الفروع العلمية فيه .

و ـ عدد اعضاء الهيئة التدريسية على الملاك الدائم في كل كلية او معهد وكل قسم وكل فرع وشهاداتهم ومؤهلاتهم وخدماتهم السابقة .

ز.ـ هيكل عمل اعضاء الهيئة التدريسية .

ح.ـ اية امور اخرى تنظم عمل الجامعة او الكلية او المعهد.

ثالثاـ أـ  يحيل الوزير طلب التأسيس المستوفي المتطلبات المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة مشفوعاً برأيه الى مجلس الوزراء خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

ب ـ يبت مجلس الوزراء بطلب تأسيس الجامعة او الكلية او المعهد من عدمه خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب ، وفي حالة عدم البت في طلب التأسيس خلال المدة المذكورة يعد الطلب مقبولاً ضمنياً .

ج . في حالة رفض طلب التأسيس من قبل مجلس الوزراء فلطالب التأسيس حق التظلم لدى محكمة القضاء الاداري خلال (30) ثلاثون يوماً من تاريخ رفض الطلب.

 

المادة -7-

تستوفي الوزارة من الجامعة او الكلية او المعهد الاهلي رسم منح اجازة التأسيس الذي يحدد مقداره بقرار من مجلس الوزراء ويؤول الى الخزينة العامة للدولة .

 

المادة -8-

أولاًـ   تكون الدراسة الاولية في الجامعة او الكلية او المعهد صباحية او مسائية او كليهما ، ويشترط في المتقدم ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الإعدادية او ما يعادلها المحددة في الاختصاصات المناظرة في الجامعات الرسمية .

ثانياًـ تكون مدة الدراسة في الجامعة او الكلية (4) أربع سنوات دراسية في الاقل  ويمنح المتخرج فيها شهادة جامعية أولية (البكالوريوس) في اختصاصه . 

ثالثاً. مدة الدراسة للدراسات العليا في الجامعات او الكليات الاهلية والمعاهد لاتقل عن :

-سنتين لدراسة الماجستير .

-ثلاث سنوات لدراسة الدكتوراه .

رابعاً. تكون مدة الدراسة في المعهد سنتان في الاقل ويمنح المتخرج فيها دبلوم مهني اوتقني في اختصاصه.

 

المادة -9-

للوزارة الموافقة على استحداث برامج الدراسات العليا في الجامعة أو الكلية غير مرتبطة بجامعة او معهد وذلك بعد توافر المتطلبات المادية والعلمية والجودة للاختصاصات النادرة وحسب حاجة البلد.

 

الفصل الثالث

الأشراف والتقويم

المادة -10-

اولاــ   تخضع الجامعة او الكلية او المعهد الاهلي الى اشراف وتقويم الوزارة لضمان تنفيذ الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون والحفاظ على مستوى كفاءة الاداء المطلوب من خلال اعتماد الوزارة  الاساليب والصيغ المتعارف عليها في التقاليد الجامعية .

ثانياــ   تخضع الدراسات الأولية والعليا في الجامعات او الكليات او المعاهد الأهلية إلى ذات التعليمات والضوابط المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

المادة -11-

 تلتزم الجامعة والكلية والمعهد الاهلي بتزويد الوزارة بما يأتي :

اولا ـ محاضر مجلس الجامعة او الكلية او المعهد .

ثانياـ تقارير فصلية وسنوية عن المسيرة العلمية والتربوية .

ثالثا ـ نسب النجاح والرسوب والتسرب .

رابعاـ اية معلومات تطلبها الوزارة .

 

الفصل الرابع

مجلس التعليم العالي الاهلي

 

المادة -12-

أولا  يشكل في مركز الوزارة مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي الاهلي) وهو أعلى هيئة علمية وادارية تقوم بالاشراف على التعليم الاهلي .

ثانياً ـ يتألف مجلس التعليم العالي الأهلي مما يأتي على ان يكون كلاً منهم بمرتبة استاذ مساعد في الاقل :

أـ  رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي في الوزارة او احد وكلاء الوزارة بتكليف من الوزير................................رئيساً   

ب ـ خمسة من رؤساء الجامعات الاهلية و أربعة من عمداء الكليات الاهلية غير المرتبطة بجامعة واثنان من عمداء المعاهد الاهلية ، يتم اختيارهم بالانتخاب........................ اعضاء .               

ج ـ  مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة  .... عضواً .  

د.  مدير عام دائرة البحث والتطوير .................   عضواً .   

ه ـ مدير قسم التعليم الاهلي في الوزارة ..............  عضواً .

و . مدير قسم التعليم الاهلي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان .................................. عضواً .

ز . ممثل عن الجامعات العالمية للفرع المؤسس في العراق يتم اختياره بالانتخاب................................... عضواً .                                  

ثالثاًـ يختار مجلس التعليم العالي الاهلي نائباً للرئيس من بين اعضائه ويحل محله عند غيابه. 

رابعاـ يختار رئيس المجلس مقرراً من بين اعضاء مجلس التعليم العالي الاهلي .

 

المادة -13-  يمارس المجلس المهام الاتية :

اولاـ اقتراح خطة التعليم الأهلي بما ينسجم وخطة التعليم في العراق .

ثانياـ المصادقة على شروط القبول السنوية للتعليم العالي الاهلي .

ثالثاـ المصادقة على عدد الطلبة المقترح قبولهم سنوياً في الجامعة او الكلية او المعهد.

رابعاًـ الموافقة مقدار الاجور الدراسية السنوية المقترحة من الجامعة او الكلية او المعهد ورفعها الى الوزارة للمصادقة عليها.

خامساًـ المصادقة على المناهج الدراسية المقترحة من الجامعة او الكلية او المعهد بعد اقرارها من الهيئات القطاعية المختصة في الوزارة .

سادساـ المصادقة على الترقيات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية في التعليم الأهلي بعد إقرارها من مجلس الجامعة او مجلس الكلية غير المرتبطة بجامعة من خلال لجان الترقية. 

سابعاـ التوصية بفتح الجامعات والكليات الاهلية بعد توفر شروط الاستحداث فيها

ثامناـ  التوصية باتخاذ الاجراءات والوسائل التي تضمن سلامة اداء الجامعة او الكلية في جميع المجالات  .

تاسعاـ التوصية بتحويل الكلية غير المرتبطة بجامعة الى جامعة .

عاشراـ المصادقة على تعيين مساعد رئيس الجامعة وعمداء الكليات واعفائهم

حادي عشرـ ابداء الرأي بما تعرضه الوزارة من امور تتعلق بالجامعات والكليات الأهلية قبل اتخاذ القرار في شأنها .

ثاني عشرـ اقتراح تسمية ممثلي الجامعات والكليات الأهلية في الهيئات القطاعية المختصة التي تشكلها الوزارة .

ثالث عشرـ متابعة اجراءات توفير وتطوير المستلزمات الدراسية للجامعة او الكلية . 

رابع عشر ـ متابعة شؤون الإشراف العلمي والتربوي على التعليم الأهلي .

خامس عشر. تشكيل لجان الاستحداث وبالتنسيق مع قسم التعليم العالي الاهلي في الوزارة.

 

المادة -14-

اولاـ  يجتمع مجلس التعليم العالي الاهلي بدعوة من الرئيس مرة واحدة في الاقل  كل شهر او بناءً على طلب خطي من ثلث عدد اعضائه عند الضرورة ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد  الأعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات والمقترحات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

ثانيا ـ تدون محاضر الجلسات في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وكافة الاعضاء . 

ثالثاـ يرسل المجلس اقتراحاته وتوصياته إلى جهاز الاشراف والتقويم العلمي خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وتعد التوصيات مقرة في حالة عدم اعتراض وزير التعليم العالي والبحث العلمي عليها خلال (15) خمسة عشر يوما"من تاريخ تسجيلها في مكتبه . 

 

 

الفصل الخامس

تشكيلات الجامعة او الكلية او الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد الاهلي 

 

الفرع الاول

الجامعة

المادة -15-

تتكون الجامعة من عدد من الكليات لايقل عن ثلاث ، ويجوز ان تضم مراكز للبحوث العلمية وتشكيلات إدارية .

 

المادة -16-

أولا. يشكل في الجامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة ) وهو اعلى هيئة علمية وادارية فيها .

ثانياًـ  يتألف مجلس الجامعة مما يأتي :

أ ـ رئيس الجامعة / رئيساً

ب ـ  مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية / عضواً 

ج . مساعد رئيس الجامعة للشؤون الادارية / عضواً 

د ـ عمداء الكليات او رؤساء الاقسام او الفروع في 

الجامعة التي لا توجد فيها كليات/ أعضاء

ه . ممثل عن الهيأة المؤسسة للجامعة ممن تتوافر فيه شروط عضو الهيأة التدريسية في الجامعات الرسمية ومن ذوي الخبرة    / عضواً

و ـ ممثل عن اعضاء هيأة التدريس في الجامعة يتم اختياره بالانتخاب من 

قبل هيأة التدريس في الجامعة / عضواً

ز  ـ امين مجلس الجامعة يتم تعيينه من قبل مجلس الجامعة / عضواً

ح . ممثل عن الطلبة في المسائل الخاصة بالطلبة يتم اختياره بالانتخاب  / عضواً

ثالثا .  يختار رئيس الجامعة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة مقرراً للمجلس .

رابعاً . تحذف .

 

المادة -17-

اولا ـ  يمارس مجلس الجامعة المهام الاتية : 

أ  ـ وضع شروط القبول .

ب ـ التوصية بأعداد الطلبة المقترح قبولهم في بداية كل سنة دراسية .

ج ـ التوصية باعتماد المناهج الدراسية المقترحة ورفعها إلى الوزارة .

د ـ إقرار خطة توفير متطلبات التعليم .

هـ ـاقتراح مبلغ الأجور الدراسية السنوية .

وـ إدارة أموال الجامعة واستثمارها والتصرف بها وفقاً لأهداف الجامعة .

زـ اقتراح تعيين مساعد رئيس الجامعة .

ح ـ الموافقة على تعيين عمداء الكليات ورؤساء الأقسام او الفروع وإعفائهم .

طـ ـ التوصيـــــة بتمديد مدة خدمة رئيس الجامعة او ترشيح بديل عنه او اعفائه .

ي ـ اعارة اعضاء الهيئة التدريسية وتمديد مدة الاعارة وانهائها .

ك ـمنح الخريجين الشهادات العلمية .

ل ـ إقرار الترقيات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية بعد التنسيق مع دائرة البحث والتطوير في الوزارة  .

م ـ التوصية بفتح كلية ضمن الجامعة الاهلية ورفعها الى الوزارة .

ن ـ التوصية بفتح الاقسام العلمية او الفروع او دمجها او الغائها ورفعها الى الوزارة .

س ـ المصادقة على الموازنة السنوية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصولها .

ع ـ المصادقة على ملاكات الكليات او الاقسام العلمية .

ف ـ الموافقة على التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية من غير العراقيين وفقاً للضوابط التي تعتمدها الجامعات الرسمية بأستثناء تحديد الاجور.

ص ـ الموافقة على التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية والعاملين الاخرين وتحديد اجورهم ومكافآتهم وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم .

ق ـ  الموافقة على عقد الاتفاقيات مع الجامعات والكليات والمؤسسات العلمية التي تعنى بالبحث العلمي داخل العراق وخارجه .

ر ـ ايقاف الدراسة كلياً او جزئياً عند الضرورة مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام على ان يتم اخبار مجلس التعليم العالي الاهلي في  الوزارة مع بيان الاسباب التي دعت الى ذلك .

ش ـ إهداء الأموال المنقولة الى الجامعات والكليات والمؤسسات العلمية والتربوية داخل العراق وفقا للقانون .

ت ـ قبول المنح والهبات والإعانات والوصايا والوقف من داخل العراق وخارجـــــه وفقا للقانون .

ث ـ الموافقة على فتح الدورات لتعليم اللغات الأجنبية ودورات التعليم المستمر 

ثانياـ  لمجلس الجامعة تخويل بعض مهامه الى رئيس الجامعة .

 

المادة -18-

اولاً ـ  يعين رئيس الجامعة بترشيح من الجهة المؤسسة وموافقة الوزير لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

ثانيا ـ  يشترط في رئيس الجامعة ان يكون :

أ ـ عراقياً اذا كانت الجامعة عراقية .

ب ـ حاصلاً على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وبمرتبة أستاذ .

ج ـ معروفاً برصانته العلمية ومشهوداً له بالكفاءة الادارية .

د ـ من ذوي الاختصاص في دراسة احد الاقسام او الفروع العلمية للجامعة .

هـ ـ متفرغاً كلياً لعمله .

وـ لديه خدمة جامعية لاتقل عن (10) عشر سنوات

              ثالثاً ـ يتولى رئيس الجامعة المهام الاتية :

                      أ ـ رئاسة مجلس الجامعة ودعوته الى الاجتماع وتنفيذ قراراته وتمثيل الجامعة إمام الجهات الرسمية وغير الرسمية .

ب ـ إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وفقاً للقانون .

ج ـاصدار امر تعيين مساعد رئيس الجامعة .

 د ـ اصدار امر تعيين عميد الكلية

هــ ـ الموافقة على تعيين معاون العميد ورؤساء الأقسام والفروع العلمية .

و ـ توقيع العقود والاتفاقيات المقترنة بموافقة مجلس الجامعة .

زـ المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب والتثمين والإيجار وفقاً للقانون.

ح ـ إيفاد منتسبي الجامعة داخل العراق وخارجه .

ط ـ التوصية بإهداء الأموال المنقولة إلى  الجامعات والكليات والمؤسسات العلمية والتربوية داخل العراق . 

ي ـ الموافقة على صرف المكافآت لمن يقدم خدمات للجامعة او يسهم في تطويرها

رابعاً ـ لرئيس الجامعة تخويل بعض مهامه لمساعده وللعمداء ولرؤساء الأقسام او الفروع العلمية والإدارية في الجامعات التي لا توجد فيها كليات . 

خامساـ  يشترط في مساعد رئيس الجامعة ان يكون : 

أـ   حاصلا على شهادة الدكتوراه او مايعادلها وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل .

ب ـ  معروفاً برصانته العلمية ومشهوداً له بالكفاءة الادارية 

 

 

الفرع الثاني

الكليـــــــــــــــة 

 

المادة -19-

أولاًـ يشكل في الكلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) وهو اعلى هيئة علمية وادارية فيها .

ثانياً ـ  يتألف مجلس الكلية من :

أـ عميد الكلية / رئيساً

ب ـ معاون العميد للشؤون العلمية  / نائباً للرئيس 

ج ـ معاون العميد للشؤون الادارية  / عضواً

د ـ رؤساء الاقسام العلمية او رؤساء الفروع في الكليات    /  اعضاء

ه. امين مجلس الكلية يتم تعيينه من قبل مجلس الكلية / عضو

و. ممثل عن الهيئة التدريسية لاتقل مرتبته عن مدرس / عضو

ز . ممثل عن الطلبة في المسائل الخاصة بالطلبة يتم اختياره بالانتخاب / عضو

ثالثاـ  يختار عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة التدريسية مقرراً للمجلس

 

المادة -20-

ـ اولاـ يمارس مجلس الكلية المهام الاتية :

أ ـ اقتراح شروط القبول حسب الاقسام العلمية ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها .

ب ـ اقتراح عدد الطلبة الذين يقبلون في بداية كل سنة دراسية .

ج ـ اقتراح الخطط الخاصة بفتح الاقسام والفروع العلمية واقتراح استحداث او دمج او الغاء الاقسام او الفروع العلمية .

د ـ اقرار خطط الاقسام العلمية  في شأن دعوة الاساتذة الزائرين .

هـ ـ اقتراح الخطط الخاصة بالبحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر.

و ـ اقتراح خطة توفير مستلزمات التعليم

ز ـ اقتراح المناهج الدراسية والتغييرات التي ينبغي ان تطرأ عليها بهدف الترصين المستمر للحالة العلمية .

ح ـ توزيع المناهج على السنوات الدراسية .

ط ـ اقتراح الاجور الدراسية .

ي ـ اعداد ملاكات الكلية .

ك . فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة وفقاً لتعليمات انضباط الطلبةالنافذ .

ل ـ اقتراح خطة للعلاقات الثقافية والعلمية مع الكليات والجامعات الرسمية والاهلية داخل العراق وخارجه.

م ـ التوصية بمنح الشهادات العلمية للخريجين .

ن ـ احالة الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية الى لجنة الترقيات العلمية في الجامعات الحكومية لغرض التوصية بالترقية تمهيداً لرفعها الى مجلس الجامعة وبعد استكمال اجراءات الترقية ماعدا تدريسيي فروع الجامعات العالمية.

س  ـ التوصية بفتح دورات صباحية او مسائية لتعليم اللغات الاجنبية ودورات التعليم المستمر .

ثانياً ـ لمجلس الكلية تخويل بعض مهامه الى العميد .

 

المادة -21- تشكل في الوزارة لجنة مركزية للترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير

 

المادة -22-  يعين عميد الكلية بتوصية من مجلس الجامعة  وبقرار من رئيس الجامعة لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويشترط فيه ان يكون :

اولا ـ عراقياً .

ثانياً ـ حاصلاً على شهادة الدكتوراه او مايعادلها وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل .

ثالثاً ـ معروفاً برصانته العلمية وكفاءته الإدارية .

رابعاً ـ من ذوي الاختصاص في دراسة احد الاقسام او الفروع العلمية للكلية .

خامساً ــ متفرغاً كلياً لعمله .

سادساً . لديه خدمة جامعية لاتقل عن (5) خمسة سنوات.

 

المادة -23-  

اولاً ـ يتولى عميد الكلية المهام الاتية :

أ . متابعة سير الدراسة في الكلية لتحقيق اهدافها والعمل على الترصين المستمر للحالة العلمية والفكرية والتربوية .

ب ـ تنفيذ قرارات مجلس الكلية .

ج ـ المصادقة على توصيات مجالس الاقسام او الفروع .

د. الموافقة على توزيع المواد الدراسية والوحدات الفصلية على أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين 

هـ. الموافقة على شراء او استيراد الوسائل المختبرية والعلمية والكتب والمستلزمات الاخرى .

و ـ الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية .

ز ـ الموافقة على صرف مكافآت لمن يقدم خدمات للكلية او يسهم في تطويرها.

ح ـ ايفاد منتسبي الكلية داخل العراق .

ثانياـ لعميد الكلية تخويل بعض مهامه الى معاونه او رئيس القسم او رئيس الفرع  .

ثالثاً ـ يمارس رئيس القسم صلاحية العميد في الجامعات التي تتكون من اقسام .

 

المادة -24-

للعميد معاونان من بين اعضاء الهيئة التدريسية المعينين على ملاك الكلية لاتقل المرتبه العلمية  لكل منهما عن مدرس . 

 

الفرع الثالث

الكلية غير المرتبطة بجامعة

 

المادة -25-

اولاًـ  يشكل في الكلية الاهلية غير المرتبطة بجامعة مجلس يسمى (مجلس الكلية) وهو اعلى هيئة علمية وادارية فيها .

ثانياً ـ يتألف مجلس الكلية من :

أـ عميد الكلية  / رئيساً  

ب ـ معاون العميد للشؤون العلمية / عضواً  

ج .   معاون العميد للشؤون الادارية  / عضواً

د ـ رؤساء الأقسام العلمية او رؤساء الفروع  / أعضاء          

ه ـ ممثل عن الجهة المؤسسة للكلية ممن تتوافر فيــــــــــه شروط عضو الهيئة التدريسية  في الجامعات الرسمية / عضواً

و. أمين مجلس الكلية يتم تعيينه من قبل مجلس الكلية / عضو.

ز. ممثل عن الهيأة التدريسية في الكلية .

ح. ممثل عن طلبة الكلية في المسائل الخاصة بالطلبة يتم اختياره بالانتخاب / عضواً .

ثالثاً ـ يختار عميد الكلية من بين اعضاء الهيئة التدريسية مقرراً للمجلس .

رابعاـ تحذف .

 

المادة -26-

يمارس مجلس الكلية مهام واختصاصات وصلاحيات مجلس الجامعة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.

 

المادة -27-

يعين عميد الكلية غير المرتبطة بجامعة ويمارس مهامه وفقاً للاحكام المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون .

 

المادة -28-

تسري احكام المادة -23- من هذا القانون على تأسيس المعاهد الاهلية .

 

 

الفرع الرابع

القسم او الفرع في الجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة

 

المادة -29-

تتكون الكلية من اقسام او فروع علمية ويجوز ان تضم تشكيلات للبحوث العلمية وتشكيلات ادارية.

 

المادة -30-

اولا ـ  القسم او الفرع العلمي : هو التشكيل العلمي الاساس في التعليم الجامعي الأهلي ويديره مجلس القسم او مجلس الفرع ويضم عدد من التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه او الماجستير او مايعادلهما ممن هم على ملاك الكلية لايقل عددهم عن (7) سبعة على ان يكون (5) خمسة منهم في الاقل من حملة شهادة الدكتوراه اوما يعادلها وان يكون احدهم بمرتبة استاذ مساعد في الاقل .

ثانياًـ يتكون مجلس القسم او مجلس الفرع من :

أـ رئيس القسم او رئيس الفرع  رئيسا 

ب ـ اعضاء الهيئة التدريسية ممن هم على ملاك الكلية اعضاء 

ثالثاً ـ  يختار رئيس القسم او الفرع احد اعضاء الهيئة التدريسية  مقرراً للمجلس

 

المادة -31-

اولاـ يتولى مجلس القسم او الفرع المهام الاتية :

أ ـ التوصية بما يحتاجه القسم من اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين والفنيين ودعوة الاساتذة الزائرين .

ب ـ اقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من اعضاء القسم او الفرع او المركز واقتراح سبل انجازها .

ج ـ التوصية بتعضيد التأليف والترجمة والنشر والبحوث العلمية والاهتمام ببحوث الطلبة وتوفير مستلزمات تنفيذها .

د ـ تنفيذ قرارات مجلس الجامعة او الكلية المحالة من العميد .

هـ ـتأليف اللجان العلمية والتربوية  وفقاً  لحاجة القسم .

وـ متابعة التطورات العلمية والتقنية وتوجيه اعضاء الهيئة التدريسية لتحديث وتطوير المناهج الدراسية .

زـ مناقشة مناهج الدراسة ومفرداتها والكتب الدراسية واقتراح تعديلها او تبديلها في ضوء توصيات اعضاء الهيئة التدريسية .

ح ـ الاشراف على سير التدريس واساليبه وتطويره .

ط ـ تقييم مستوى اداء اعضاء الهيئة التدريسية ومنتسبي القسم او الفرع. 

ي ـمتابعة الشؤون العلمية للطلبة في مختلف مراحل الدراسة .

ك ـ اقتراح خطة لتأهيل وتطوير الملاكات العلمية والادارية .

ثانيا ـ لمجلس القسم او الفرع تخويل بعض مهامه الى رئيس القسم او الفرع .

 

المادة -32-

اولاـ يرشح عميد الكلية رئيس القسم في الكلية ويعين بموافقة رئيس الجامعة ويرشح عميد  الكلية غير المرتبطة بجامعة رئيس القسم في الكلية ويعين بموافقة مجلس الكلية 0

ثانياـ  يشترط في رئيس القسم او الفرع ان يكون : 

أـ حاصلا على شهادة الدكتوراه او مايعادلها وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل

ب ـ معروفاً برصانته العلمية ومشهوداً له بكفاءته الادارية 

ج ـ من ذوي الاختصاص في شؤون القسم 

د ـ متفرغاً كلياً لعمله

هـ ـ لديه خدمة جامعية لاتقل عن (5) خمس سنوات

 

 

 

الفرع الخامس

الهيئــــــــــة التدريســــــــــية

 

المادة -33-

تتألف الهيأة التدريسية من :

اولاً ـ الأساتذة .

ثانياً ـ الأساتذة المساعدين .

ثالثاً ـ المدرسين .

رابعاً ـ المدرسين المساعدين .

خامساً. مايعادل الالقاب العلمية اعلاه في الجامعات العالمية.

 

 

الفصل السادس

الاحكام الماليـــــــــــــــة

 

المادة -34- 

تكون الموارد المالية للجامعة او الكلية غير المرتبطة بالجامعة الاهلية او المعهد الاهلي مما يأتي :

أولاً ـ مساهمة الجهة المؤسسة لها .

ثانياً ـ الأجور الدراسية .

ثالثاً ـ المنح والهبات والاعانات والوصايا والوقف وفقاً للقانون .

رابعاً ـ الايرادات الناجمة عن نشاطاتها المختلفة.

 

المادة -35-

للجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد استثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة بما ينسجم مع اهدافها العلمية والتربوية .

 

المادة -36-

اولاـ تستوفي الوزارة من الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية رسما سنويا مقداره (3%) ثلاثة من المائة من اجمالي الايراد السنوي للجامعة او الكلية او المعهد.

ثانيا ـ يوزع صافي الوفر المالي السنوي للجامعة او الكلية على النحو الاتي : 

أـ ما لا يزيد على (25%) خمسة وعشرين من المائة للجهة المؤسسة على ان لاتؤثر على التزامات الجامعة او الكلية او المعهد . 

ب ـ ما لايقل عن (25%) خمسة وعشرين من المئة لتشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر.

ج ـ تغطية نفقات توسيع وتطوير نشاط الجامعة او الكلية او المعهد لاي مجال آخر من شأنه تحقيق اهدافها من متبقي الوفر المالي .

 

المادة -37-

تعفى من الرسوم الكمركية استيرادات الجامعة او الكلية او المعهد من المواد والعدد والاجهزة واجزائها وموادها الاحتياطية ووسائل الايضاح والكتب والمطبوعات المستوردة المقررة في خططها وبرامجها التي تخدم اغراضها ، على ان تخضع لاشراف وموافقة الوزارة.

 

الفصل السابع

العقوبات

 

المادة -37-

اولاـ للوزير انذار الجامعة او الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد عن طريق دائرة كاتب العدل او عن طريق جريدة واسعة الانتشار في حالة ثبوت مخالفتها للشروط المطلوبة بازالة المخالفة خلال مدة لاتزيد على (90) تسعين يوماً من تاريخ التبلغ بالانذار.

ثانياـ   أ ـ للوزير تعليق القبول في الجامعة او الكلية او المعهد او القسم العلمي لمدة لا تتجاوز (3) ثلاث سنوات عند مخالفة أي من أحكام هذا القانون.

ب ـ يغلق الوزير القسم او الفرع العلمي في حالة عدم ازالة المخالفة في المدة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة

ج ـ  يغلق الوزير القسم او الفرع العلمي دون انذار في حالة ثبوت خرق جسيم للشروط المطلوبة 

د . للوزير التوصية الى مجلس الوزراء بغلق الجامعة او الكلية او المعهد في حالة عدم ازالة المخالفة بعد مرور مدة الانذار ومرور مدة التعليق المذكورة انفاً. 

ثالثاـ  للوزير التوصية الى مجلس الوزراء بالغاء اجازة الجامعة او الكلية او المعهد بعد انذارها عند ثبوت مخالفتها للشروط المطلوبة وله التوصية بالغاء الاجازة دون انذار في حالة ثبوت حدوث خلل جسيم في نواحي علمية او تربوية او عدم الالتزام بالاهداف التي انشأت من اجلها 

رابعا. تفرض على الجامعة او الكلية او المعهد غرامة قدرها عشرة اضعاف لاعلى الاجور الدراسية المستوفاة من كل طالب تم قبوله خارج خطة القبول المحددة من قبل الوزارة وتتضاعف الغرامة وفق نسبة تأثير المخالفة على العملية التعليمية والبنى التحتية المثبتة في ضوابط القبول او الاجراءات التي يترتب عليها منح اجازة التأسيس .

 

المادة -39-

للوزير بناءً على توصية مسببة من مجلس التعليم العالي الاهلي حرمان عضو الهيئة التدريسية من التدريس في الجامعة او الكلية او المعهد لمدة مؤقتة او نهائية اذا ارتكب فعلاً يتنافى مع القيم العلمية او التربوية وللمتضرر حق الطعن امام القضاء خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه  .

 

المادة -40-

اولاـاذا قرر مجلس الوزراء الغاء اجازة الجامعة او الكلية او المعهد فتتولى الوزارة ادارتها وفقاً لنظامها الداخلي الى حين تخرج آخر دفعة من طلبتها ، ولها ان تنقل الطلبة الى الجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية المماثلة لدراستهم وتؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة بعد تصفية التزاماتها  وديونها الى الجهة المؤسسة .

ثانياـ اذا تقرر غلق القسم او الفرع العلمي وفقاً لاحكام الفقرتين (ب) و(ج) من البند (ثانيا) من المادة (35) من هذا القانون فتتولى الوزارة ضمان نقل الطلبة الى الكليات الاهلية المماثلة لاكمال دراستهم 

ثالثا . للجامعة او الكلية او المعهد حل نفسها بشرط موافقة مجلس التعليم العالي الاهلي وبعد تخرج اخر دفعة من طلبتها .

 

الفصل الثامن

أحكــــــــــام عامـــــة وختاميــــــــــة

 

المادة -41-

تقوم الجامعة او الكلية او المعهد بتوفير الاقسام الداخلية لطلبتها ، وتخضع الاقسام لاشراف ومتابعة الوزارة لقاء رسوم تحددها الجامعة أو الكلية أو المعهد وبموافقة الوزارة . 

 

المادة -42-

اولا ـ تعد الشهادات التي تمنحها الجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية معادلة للشهادات التي تمنحها الجامعات الرسمية وفقا لاحكام هذا القانون .

               ثانياـ تلتزم الوزارة بتأييد الخدمة  لمنتسبي الجامعة او الكلية او المعهد الى الجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه.

 

المادة -43-

لا يجوز الجمع بين رئاسة او عضوية اكثر من مجلس جامعة او مجلس كلية في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية .

 

المادة -44-

تخضع حسابات الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

 

المادة -45-

ينشأ بنظام صندوق يسمى ( صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية ) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري  ويمثله رئيس مجلس التعليم العالي الاهلي ويجري تمويله والصرف منه وفقاً لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971.

 

المادة -46-

للوزير بناءً على توصية مجلس التعليم العالي الاهلي وبعد تقييم الكلية غير المرتبطة بجامعة تحويلها الى جامعة أهلية وذلك بعد تخرج اول دفعة دراسية فيها على الاقل وتسري عليها احكام هذا القانون.

 

المادة -47-

اولاـللوزير بناء على توصية مجلس التعليم العالي الاهلي الموافقة على إعارة خدمات التدريسيين من الجامعات الرسمية الى الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية لإشغال وظيفة رئيس جامعة او عميد كلية أو عميد معهد او رئيس قسم علمي او عضو هيئة تدريسية مدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

ثانياًـ  تقدم الجامعة او الكلية او المعهد  طلب إلاعارة الى الوظائف المراد اشغالها قبل بدء العام الدراسي وكلما دعت الحاجة لذلك .

ثالثا. يشترط في من تقرر الوزارة اعارة خدماته ان تتوافر فيه شروط التعيين في الوظيفة المراد اشغالها في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية بموجب قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 .

رابعا. تراعى الوزارة عند اتخاذها قرار إعارة خدمات التدريسي وجوب سد الشاغر في اختصاصه او منصبه الإداري او العلمي .

خامساـ للجامعة او الكلية او المعهد ان تعتذر بقرار مسبب عن قبول من تقرر الوزارة إعارة خدماته وان تطلب من الوزارة إعادة النظر في قرارها .

سادساً ـ تتحمل الجامعة او الكلية او المعهد راتب المعارة خدماته ومخصصاته وامتيازاته المالية والاستقطاعات التقاعدية المقتضاة .

سابعاـ للجامعات والكليات والمعاهد الاهلية الاستعانة بالاساتذة المتقاعدين واعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية والخبراء في دوائر الدولة لالقاء المحاضرات او الافادة من خبرتهم في تحقيق اهدافها على ان تستحصل موافقة الجهات التي ينتسبون اليها بالنسبة لغير المتقاعدين .

ثامنا. للجامعات والكليات والمعاهد الاهلية طلب إعارة خدمات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية وتشكيلات الوزارة على تستحصل موافقة الوزارة وتتكفل بدفع اجورهم بما لا يقل عن نظرائهم في الكليات الحكومية وتتكفل باستقطاع التوقيفات التقاعدية والضريبية وارسالها الى الجهات المختصة

تاسعاً. على الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية اعتماد الهيكلية الادارية المعتمدة في الجامعات الرسمية واشغال الوظائف الادارية على الملاك الدائم في الدراستين الصباحية والمسائية وذلك وفق قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل.

 

المادة -48-

 اولا ـ تحدد بتعليمات مواعيد اجتماعات المجالس المنصوص عليها في المواد (14) و(17) و(23) من هذا القانون وسير العمل فيها ويتحقق نصاب انعقادها بحضور ثلثي عدد الاعضاء

ثانياـ تتخذ القرارات والتوصيات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس

ثالثاـ تدون محاضر الاجتماعات في سجل خاص يوقعها رئيس وأمين المجلس واعضائه

رابعا ـ أ ـ  يرسل مجلس الجامعة قراراته وتوصياته الى الوزارة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد اجتماعاته ، وتعد القرارات والتوصيات مقرة في حالة عدم وجود اعتراض عليها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيلها في سجل الوزارة

ب ـ  يرفع مجلس الكلية محضر اجتماعه خلال (10) عشرة ايام من تاريخ انعقاده الى رئيس الجامعة وتعد قرارات وتوصيات ومقترحات مجلس الكلية مقرة في حالة عدم وجود اعتراضات بشأنها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في سجل وارد الجامعة

ج ـ يتبع مجلس الكلية غير المرتبطة بجامعة اسلوب عمل مجلس الجامعة .

 

 

المادة -49-

تخضع الجامعات والكليات والمعاهد التي تؤسسها الجهات الرسمية عدا العسكرية والامنية منها لاشراف وتقويم الوزارة

 

المادة -50-

تحتسب خدمة التدريسي في الجامعة الاهلية او الكلية الاهلية او المعهد الاهلي خدمة جامعية لاغراض الترقية العلمية والترفيع والتقاعد

 

المادة -51-

للدولة بيع قطع اراضي للجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية وفق قانون بيع وأيجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013.

 

المادة -52-

تحدد مهام رئيس القسم في الكلية او في الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد  بنظام داخلي ، وفق التعليمات النافذة في الكليات والمعاهد الحكومية .

 

المادة -53-

لا يعتــد بأي إجراء يتعلق بفتح جامعة او كلية او معهد أهلي بقبول الطلبة فيها او معادلة الشهادات قبل صدور موافقة مجلس الوزراء وتتحمل الجهات المخالفة مسؤولية ذلك .

 

المادة -54-

تطبق القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  في شأن كل حالة لم يرد فيها نص في هذا القانون .

 

المادة -55-

على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاعتراف بالجامعات الاهلية المؤسسة في اقليم كوردستان والمجازة بموجب قانون الجامعات الخاصة رقم (2) لسنة 2013 في الاقليم في حال مطابقتها للشروط والاحكام الواردة في هذا القانون.

 

المادة -56-

اولاـ   يلغى قانون الجامعات والكليات الاهلية رقم  (13) لسنة 1996 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافـــــذة الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها وعلى الكليات المؤسسة بموجب احكامه تكييف اوضاعها بما ينسجم واحكام هذا القانون .

ثانياـ  يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (17) في 9/3/1997 . 

 

المادة -57-

اولا.على الجهات ذات العلاقة اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

ثانيا. تتولى الوزارة اصدار التعليمات لتكييف اوضاع الكليات والجامعات ومعاهد الدراسات العليا والمجازة بقرار من مجلس الوزراء قبل صدور هذا القانون.

ثالثا : تتولى وزارة التعليم تنظيم ومعالجة كل ما يتعلق بفروع الجامعات الاهلية المعترف بها في الاقاليم والمحافظات الغير منتظمة بإقليم وفق احكام هذا القانون.

 

المادة -58-

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

 

 

 

الأسبـــــــــــــــاب الموجبـــــــــــــــة 

تعزيزاً للمكانة العلمية للجامعات والكليات والمعاهد الاهلية بما يؤمن تحقيق اهدافها عن طريق منحها الاستقلالية والمرونة العلمية للتطور والإبداع بما يجعلها نمطاً خاصاً للتعليم العالي والبحث العلمي في العراق مع ضمان مستوى علمي رصين لخريجيها من خلال الاشراف العلمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عليها ، ومن أجل تحديد الضوابط التي تؤسس بموجبها وتحديد تشكيلاتها وشروط هيئاتها العلمية والإدارية والاسس التي تتبعها في ادارة شؤونها مسترشدة بالتقاليد العلمية الجامعية المستقرة .

شرع هــــــــــذا القانـــــــــــون

                          

 

الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا