بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة ( 61 ) والبند (ثالثاً) من المادة ( 73 ) من الدستور
صدر القانون الأتي :
رقم ( ) لسنة 2016
قانـون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم ( 64) لسنة 2007 .
المادة ـ 1 ـ يلغى نص المادة (5) من قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 ويحل محله ما يأتي :-
المادة ـ 5 ـ تقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي المشيدة بموجب هذا القانون بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لها بموجب عقد يبرم بين وزارة النفط والشركة المستثمرة وبالاسعار العالمية المقررة لبيع برميل النفط الواحد بشرط التسليم في ميناء الشحن على ظهر السفينة (FOB) مطروحا منه (5%) خمسة من المئة على ان لايقل الخصم عن (4) اربعة دولارات ولايزيد على (8) ثمانية دولارات
المادة ـ 2 ـ يلغى نص البندين ( ثانياً ورابعاً ) مـن المـادة (12) مـن القانـون ويحـل محلهما ما يأتي :-
ثانياً :- تخصص قطعة ارض مناسبة للشركة المستثمرة عن طريق الإيجار من الجهة المالكة لمدة لا تزيد على (50) خمسين سنة قابلة للتجديد وببدل أيجار سنوي يتفق عليه الطرفان استثناءً مـن إحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقـم (21) لسنة 1986 (المعدل ).
رابعاً:- للجهة المالكة بالتنسيق مع وزارة النفط إلغاء تخصيص قطعة الأرض إلـى الشركة المستثمرة في حال استغلالها لغير إغراض المشروع أو عـدم استغلالها خلال المدة المتفق عليها في العقد.
المادة ـ 3 ـ يلغى نص المادة (17) مـن القانون ويحل محلها ما يأتي:-
المادة ـ 17 ـ أولا ـ تقدم طلبات الاستثمار بموجب هذا القانون إلى وزارة النفط للبت فيها من قبل لجنة متخصصة يحددها أعضائها ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير.
ثانياً ـ تقوم وزارة النفط بالتنسيق مع الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بتوفير مستلزمات المشروع في جميع مراحله .
المادة ـ 4 ـ يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محلها ما يأتي:-
المادة ـ 18ـ يتمتع المشروع المشيد وفق إحكام هذا القانون بجميع الامتيازات والإعفاءات والضمانات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقـم (13) لسنة 2006 ( المعدل ) .
المادة ـ 5 ـ تضاف مادة برقم المادة (20) ويعاد تسلسل المواد تبعاً لذلك .
المادة ـ 20 ـ لوزارة النفط التعاقد مع المستثمرين بعقود تتضمن قيامها بتجهيز المستثمر بالنفط الخام وأستلام المنتجات المكررة منه لقاء دفع عمولة يتفق عليها الطرفان تمثل الأجور التشغيلية بعد أضافة ربح مناسب
المادة ـ 6 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الاسبــاب الموجبــة
تماشيا مع التحولات الاقتصادية الجديدة في العراق وبهدف زيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص العراقي والاجنبي وتوسيع قاعدة مشاركته في نشاط تصفية النفط الخام لزيادة طاقات الانتاج المحلية من المشتقات النفطية وتحسين النوعية وتحقيق المرونة وتقليل حالات العجز والاختناق في المصافي الحكومية
شرع هذا القانون
|