بنـاء على ماأقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية ، واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور .
صدر القانون الآتـي :
رقم ( ) لسنة 2016
قانون اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم
المادة ـ 1 ـ تعفى الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين مع وزارة النفط لتنفيذ عقود جولات التراخيص في مجال تنقيب وتطوير الحقول النفطية والغازية من الرسوم
المادة ـ 2 ـ شمول المقاولين العراقيين بأحكام المادة -1- من هذا القانون.
المادة -3- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض تشجيع الشركات الاجنبية العاملة في عقود جولات التراخيص والمقاولين الثانويين والمتعاقدين معها في مجال تطوير الثروة النفطية من دون المرور بالآليات التي تعرقل سرعة الانجاز وان هذه الرسوم تمثل كلفاً مستردة تتحملها الخزينة العامة
شــرع هـــذا القانــون
|