Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1671

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون دعـــــــم الأطباء

 

بأسم الشعب 

رئاسة الجمهورية  

بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى إحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور 

صدر القانون الآتي : 

رقم (    ) لسنة 2016

 
قانون دعـــــــم الأطباء

 

المادة ـ 1 ـ   يهدف هذا القانون الى ما يأتي : 

اولاً ـ تشجيع الأطباء على العمل خارج محافظة بغداد.

ثانياـ العمـل في فروع الطب النادرة وتشمل الطوارئ وألاسرة والطب النفسي.

 ثالثاـ العمل في المحافظات الطاردة (ميسان و ذي قار والمثنى). 

رابعاـ استقطاب أصحاب الكفاءات والخبرات الطبية للعودة الى الوطن. 

 
المادة ـ 2 ـ   تسري احكام هذا القانون على الأطباء الاختصاصيين من منتسبي وزارة الصحة الحاصلين على شهادة الاختصاص في فروع الطب المختلفة من داخل  العراق او خارجه والأطباء الممارسين والأطباء المشمولين بالتدرج الطبي.          
 
المادة ـ 3 ـ اولاً ـ  يمنح الطبيب الاختصاص المعين خارج محافظة بغداد قطعة ارض سكنية لا تزيد مساحتها على  : 

 أ ـ (300 م2) في مركز المحافظة. 

ب ـ (400 م2) في مركز القضاء. 

ج ـ(600 م2) في مركز الناحية.

 
ثانياًـ  يمنح الطبيب الممارس المعين في مركز الناحية خارج محافظة بغداد قطعة ارض سكنية لا تزيد مساحتها على  (600 م2). 
 
 ثالثاًـ  يمنح الطبيب الاختصاص في فروع الطب النادر المعين خارج محافظة بغداد قطعة ارض سكنية و كما يلي:

  أ ـ (400 م2) في مركز المحافظة. 

  ب ـ (600 م2) في مركز القضاء. 

 
رابعاـ  يقدم الطبيب المشمول بإحكام البندين (اولاً) و(ثانياً) من هذه المادة تعهداً خطياً بالخدمة في المنطقة المعين فيها مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات من تاريخ حصوله على قطعة الأرض وفي حالة اخلاله بالتعهد تسحب منه او يدفع قيمتها حسب الأسعار السائدة في السوق.
 
 خامساً.   تستثنى قطعة الأرض الممنوحة للطبيب بموجب البندين ( اولا) و (ثانيا) من هذه المادة من شروط التمليك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (120) لسنة 1982.

 

المادة ـ 4 ـ   يمنح الطبيب في فروع الطب النادرة المعين في المحافظات الطاردة درجة وظيفية واحدة اعلى من درجته على ان يتعهد بالخدمة في المنطقة المعين فيها مدة (10) عشر سنوات وتسحب منه عند نقله الى محافظة بغداد قبل قضائه المدة المعينة.
 
المادة ـ 5 ـ اولاً: يحق لأطباء وزارة الصحة الاختصاصين الذين يمارسون التدريس و التدريب في كليات الطب و مراكز الدراسات العليا الحصول على اللقب العلمي اسوة باطباء و زارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً للضوابط العلمية المعتمدة.

ثانياً: يحال الطبيب الاختصاصي على التقاعد عند اكماله سن السبعين(عاماً) من العمر استثناءً من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.

 
المادة ـ 6 ـ لا تسري احكام المادتين (3) و (4) من هذا القانون على الطبيب المستفيد من قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (118) لسنة 1986.

 
المادة ـ 7 ـ   يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (118) في 28/1/1986.
 
المادة ـ 8 ـ  يصدر وزير الصحة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. 

 
المادة ـ 9ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
 
الاسباب الموجبة

     لغرض تشجيع الأطباء للعمل في دوائر الصحة خارج محافظة بغداد سيما المحافظات الطاردة ميسان وذي قار والمثنى والعمل في فروع الطب النادرة واستقطاب اصحاب الخبرات الطبية العراقية المهاجرة ولسد النقص الحاصل في الدوائر الصحية.

 
 شرع هذا القانون

الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا