باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بنـاء على ماأقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية ، واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور .
اصدر القانون الاتي:-
رقم ( ) لسنة 2014
قانون تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة
المادة_1_ تصدق جمهورية العراق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسيرعمليات الاغاثة.
المادة_2_ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لرغبة جمهورية العراق في تعزيز وتنظيم التعاون بين الدول العربية في حالات الكوارث الطبيعية والحالات الطارئة والحد من مخاطرها من خلال تيسيرعمليات الاغاثة وتذليل المعوقات والصعوبات التي قد تعترض وصول فرق الانقاذ ومواد الاغاثة الى ضحايا هذة الكوارث والحالات ولغرض تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسيرعمليات الاغاثة.
شرع هذا القانون |