بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق علية رئيس الجمهورية واستنادا أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور .
إصدار القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2015
قانون
الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) 40 لسنة 2002
المادة ـ 1 ـ
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل )المرقم (40) في 30/3/2002 .
المادة ـ 2 ـ
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
نظرا لحل المؤسسة العسكرية العراقية بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم(2) لسنة 2003/ القسم الثاني ولتعليق الخدمة العسكرية الالزامية الى اجل غير مسمى بموجبة.
شرع هذا القانون
|