باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا" إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا ) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الآتـي :
رقـم ( ) لسنـة 2015
قانـون
البطاقـة الوطنيـة
الفصـل الأول
التعاريف والاهـداف
المـادة - 1 - يقصد بالمصطلحات التالية ، لاغراض هذا القانون المعاني المبينة أزاؤها:
أولاً - الوزارة : وزارة الداخلية .
ثانياً - الوزير: وزير الداخلية.
ثالثاً- المديرية العامة :¬ مديرية الجنسية العامة .
رابعاً- المدير العام : مدير الجنسية العام .
خامساً- المديرية: مديرية الجنسية والمعلومات المدنية.
سادساً- العراقي: الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية .
سابعاً- البطاقة الوطنية :¬ الوثيقة المعتمدة قانوناً لتعريف الشخص الذي تعود إليه وتمنح للعراقي ، يصدرها المدير العام أو من يخوله بموجب هذا القانون.
ثامناً- القيد المدني: الوحدة الأساسية لقاعدة البيانات القابل للتطوير بحيث يحتوي المعلومات السكانية والحياتية والمتعلقة بمراحل حياة المواطن منذ ولادته وبعد وفاته ويكون له رقم تعريفي مستقل وغير قابل للتكرار يمكن للوسيط الالكتروني الوصول لمعلومات القيد المحدد من خلاله.
تاسعاً- الوسيط الالكتروني: برنامج او نظام الكتروني لحاسوب او اية وسيلة الكترونية اخرى تستخدم من اجل تنفيذ اجراء أو الاستجابة لاجراء بقصد انشاء او ارسال او استلام رسالة معلومات.
عاشراً- المعلومات المدنية :¬ ما يتضمنه القيد المدني المسجل وفقاً لأحكام هذا القانون من الصفات الطبيعية والشخصية والعائلية التي تميز الشخص عن غيره وتحدد مركزه بأسرته .
حادي عشر- السجل المدني¬: السجل الأساس المتضمن قيود الأحوال المدنية للعراقيين وهو مصدر رئيس من مصادر معلومات القيد المدني.
ثاني عشر-السجل الفرعي: ¬ السجل الذي يتضمن تفاصيل واقعات المعلومات المدنية للعراقيين.
ثالث عشر- الواقعة : الحادثة المدنية كالولادة والزواج والطلاق والوفاة وغيرها.
رابع عشر- الاسم المجرد: اسم الشخص الذي يميزه عن غيره في الأسرة الواحدة المدون في السجل المدني وقاعدة المعلومات.
خامس عشر - الأسرة : المتزوج أو من كان متزوجاً رجلاً أو امرأة أو كليهما وأولادهما والمتعلقون إن وجدوا ويعد بحكم الأسرة لأغراض هذا القانون غير المتزوج الذي سجل بمفرده أو مع متعلقين آخرين في أثناء التسجيل العام في 12/10/1957 أو في أثناء التسجيل الفرعي في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية.
سادس عشر- رب الأسرة ¬- الزوج أو الزوجة عند وفاة الزوج أو أكبر الأولاد سناً أو من ترتضيه الأسرة رباً لها.
سابع عشر- المتعلق :¬ كل من كان مسجلاً في صحيفة الأسرة أثناء التسجيل العام أو التسجيل الفرعي من غير أفراد الأسرة نفسها.
ثامن عشر- اللقب: اسم الشهرة الذي يعتمده رب الأسرة، المسجل في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية.
تاسع عشر- الرقم التعريفي للفرد : الرقم الذي يمنح للعراقي لمرة واحدة فقط من لحظة ولادته ويبقى الى ما بعد وفاته ويكون (رقميا) ومستقلا لا يقبل التكرار يمكن بواسطته تمييز الشخص دون غيره والوصول الى معلومات القيد المدني .
عشرون- الرقم التعريفي للأسرة : رقم غير قابل للتكرار يمنح للأسرة الواحدة يميز كل أسرة عن غيرها ويسجل ضمن قيد الفرد في قاعدة البيانات , ويعد بديلا عن رقم الصحيفة والسجل الخاص بالأسرة ويمكن الوصول إليه بواسطــــة اي من أفرادها المسجلين في النظام والوصول الى جميع أفراد الأسرة .
حادي وعشرون- الوسائل الالكترونية : أجهزة او معدات آو أدوات كهربائية أو مغناطيسية او ضوئية او كهرومغناطيسية او أية وسائل أخرى مشابهة تستخدم في إنشاء المعلومات ومعالجتها وتبادلها وتخزينها .
ثاني وعشرون- المعاملات الالكترونية: الطلبات والمستندات والمعاملات التي تتم بوسائل الكترونية .
ثالث وعشرون - المستندات الالكترونية : المحررات والوثائق التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسائل الكترونية
رابع وعشرون- نظام معالجة المعلومات : النظام الالكتروني او برامج الحاسوب المستخدمة لانشاء المعلومات او إرسالها او تسلمها او معالجتها او تخزينها الكترونياً
خامس وعشرون - قاعدة البيانات : مجموعة منظمة من البيانات المرتبطة ببعضها بعلاقات، وتستخدم في تطبيقات متعددة ، وتخزن بشكل مستقل عن البرامج التي تقوم باستخدام هذه البيانات ، ويتم استخدام أساليب شائعة ومحكمة في إضافة بيانات جديدة وفي تعديل واسترجاع البيانات المخزنة فيها .
سادس وعشرون - الشبكة المحلية : احدى الوسائل الالكترونية التي يستخدمها نظام معالجة المعلومات لنقل البيانات بسرعة عالية ضمن مساحة جغرافية محددة ، ولأفراد لديهم صلاحية الاستخدام ، وتربط هذه الشبكة مجموعة من محطات العمل تحدد وتدار تحت اشراف المديرية العامة ، بما يُتيح لها تبادل المعلومات ، ولا يجوز بأي حال من الاحوال ارتباطها هي او اي من وسائلها او وسائطها بالشبكة الدولية (الانترنيت) .
سابع وعشرون - نظام المعلومات المدني : نظام متكامل من الوسائل الالكترونية والوسائط الالكترونية ونظم معالجة المعلومات التي تخص الافراد من معلومات الاحوال المدنية (البيانات والواقعات المدنية) ومعلومات السكن ومعلومات الجنسية على شكل قيود مدنية مخزنة في قاعدة بيانات مركزية تتم ادارته وحمايته على المستوى الوطني، بحيث يربط بين المؤسسات الحكومية ضمن شبكة محلية يهدف الى توحيد العمل في مديرية الجنسية ومديرية الاحوال المدنية ومديرية معلومات السكن في مديرية واحدة هي مديرية الجنسية والمعلومات المدنية لغرض اصدار البطاقة الوطنية .
ثامن وعشرون - المكلف : المواطن العراقي الساكن داخل العراق ، ممن اتم (18) الثامنة عشرة من العمر.
تاسع وعشرون - محل السكن او الاقامة : المحل الذي يسكنه المكلف او يقيم فيه .
ثلاثون - استمارة السكن او الاقامة : استمارة المعلومات الخاصة بمحل سكن او اقامة المكلف عادة وعنوانه والبيانات الاخرى المتعلقة به او بافراد عائلته المقيمين معه بصورة دائمية او مؤقتة، واستمارة المعلومات الخاصة بتغيير محل السكن او الاقامة .
حادي وثلاثون - مكتب معلومات السكن : المكتب الذي يتولى حفظ وتنسيق استمارات السكن المودعة لديه وتأشير تغيير محل سكن العراقي وتزويد الجهات الحكومية بالمعلومات المدنية كلاً أو جزءا وفق احكام هذا القانون.
ثاني وثلاثون- السكن المؤقت: السكنى في محل السكن مدة لاتزيد على ثلاثين يوما كالزيارات والتنقلات المختلفة بقصد العودة بعدئذ الى محل السكن الدائم.
المادة -2 - اولا- يهدف هذا القانون الى ضبط القيود المدنية للعراقيين داخل جمهورية العراق وخارجها وتزويد الجهات الحكومية بالمعلومات المدنية كلاً أو جزءا وفق احكام هذا القانون.
ثانيا- يسعى هذا القانون الى تحقيق اهدافه بالوسائل الاتية :
أ - إنشاء نظام معلومات مدنية لتنظيم قيود العراقيين تجمع معلومات مستند شهادة الجنسية العراقية ومعلومات هوية الاحوال المدنية والمعلومات المدنية الموحدة ومعلومات بطاقة السكن او اية معلومات مستحدثة .
ب - تخصيص رقم مدني تعريفي واحد ثابت لكل عراقي ورقم للاسرة العراقية.
جـ -س اصدار البطاقة الوطنية للعراقي لتحل محل مستند شهادة الجنسية وبطاقة الاحوال المدنية وبطاقة السكن .
الفصل الثاني
قاعدة المعلومات المدنية
المادة - 3 - اولا - تستحدث في مديرية الجنسية العامة مديرية تسمى (مديرية الجنسية والمعلومات المدنية) يديرها موظف في الدرجة الثانية او ضابط برتبة عميد في الاقل .
ثانيا-تحدد تقسيمات المديرية المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة -4 - تتولى المديرية المهام الآتية :ـ
أولا - انشاء نظام معلــومات مدني على الحاسوب الالكتروني وتحدد نوع النظام ومقره وفروعه داخل جمهورية العراق وخارجها .
ثانيا- ترحيل قيود الجنسية وقيـــود السجلات المدنية للعراقيين وعناوين السكن الى نظام المعلومات المدنية.
ثالثا- ربط الارقام التعريفية لافراد الاسرة الواحدة وانشاء قيود متزامنة ومترابطة في قاعدة البيانات لتدوين التوضيحات والتأشيرات التي تخص الاسرة .
المادة -5 - اولا- تكـون جميـــع المعاملات الالكترونية والمعلــومات المدونه في نظام المعلومات المدنية والصـــــور والشهادات المستخرجة من النظــام بهيئة مستندات الكترونية حجة قانوناً مالم يثبت العكس بقرار قضائي .
ثانيا - تُحدث معلــومات القيود فــــي نظام المعلومات المدنية بشكل مستمر بما يجعلها مطابقة لواقــع الحال 0
الفصل الثالث
معلومات السكن
المادة - 6 - ترتبط مكاتب معلومات السكن بالشبكة المحلية لنظام المعلومات المدنية
المادة – 7- يتولى مكتب معلومات السكن ما ياتي :ـ
اولا - تسجيل معلومات السكن في نظام المعلومات المدنية وتأييدها وتحديثها .
ثانيا - تزويد نظام معلومات السكن بعناوين السكن للافراد المشمولين باحكام هذا القانون.
ثالثاً - الاحتفاظ باستمارات السكن السابقة .
المادة - 8- اولا - تتولى مديرية الجنسية العامة توفير الوسائل والوسائط الالكترونية المناسبة لمكاتب معلومات السكن وتأهيل العاملين فيها بما يمكنها من اداء مهامها وفق احكام هذا القانون .
ثانيا - للمدير العام تخويل مدير مكتب معلومات السكن بمتابعة وتدقيق معلومات السكن المتداولة عبر الشبكة المحلية.
المادة - 9 - أولا - يكون لكل شخص مسجل في نظام المعلومات المدنية عنوان يتضمن مكان السكن الذي يقيم فيه بصورة دائمة .
ثانيا - يكون عنوان فاقد الاهلية أو القاصر أو المحجور عليه هو عنوان من يقيم معه في حياته اليومية أو من ينوب عنه قانـوناً ويكون عنوان المفقود نفس عنوان من ينوب عنه قانوناً .
ثالثا - يكون عنوان الشخص المسجل في نظام المعلومات المدنية هو المعول عليه في جميع المعاملات التي تقتضي اثبات عنوان الفرد فيها وتعد المديرية وتشكيلاتها هي الجهة المختصة بتقديم البيانات الخاصة بعناوين الافراد الى دوائر الدولة والقطاع العام وفق احكام هذا القانون .
المادة - 10 - اولا - يلتزم رب الاسرة بالاخبار عن عنوان سكنه وأسرته وعليه تدوين جميع المعلومات والبيانات المدرجة في استمارة السكن والاقامة المتعلقة به وبأفراد اسرته الساكنين معه معززة بتوقيعه، وتعد الاستمارة المقدمة من رب الاسرة اشعارا بتقديم الاستمارة من كل فرد منهم .
ثانيا - يلتزم كل عراقي يقدم الى جمهورية العراق ولم يسبق له ملء استمارة السكن، بمراجعة مكتب المعلومات في منطقة سكناه لملء الاستمارة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ دخوله جمهورية العراق.
ثالثا - اذا غير المكلف محل سكناه او اقامته الدائم بصورة منفردة او مع افراد اسرته او بعضهم، فعليه مراجعة مكتب المعلومات في محل سكناه او اقامته الجديد واشعاره بالمتغيرات وملء نموذج الاستمارة المعد لهذا الغرض.
رابعا - يستثنى السكن المؤقت من احكام البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة .
الفصل الرابع
القيد في نظام المعلومات المدنية
المادة -11 - يتولى رب الأسرة أو من يقوم مقامه قانوناً اخبار المديرية أو تشكيلاتها بالمعلـومات المدنية والواقعــــة المستجدة الخاصـــة بأسرته خلال (60) ستين يوماً من تاريخ حصول الواقعة واخبار القنصليات العراقية خلال المدة المذكورة بالنسبــة للعراقيين المقيمين خارج العـــراق وعلى مــن يتلقى الاخبار اعطاء المخبر ايصالاً بذلك بعد التحقق من شخصيته.
المادة - 12 - اولا- أ- تقوم السلطات الصحيـة المختصة بتزويد المديرية أو تشكيلاتها بواقعة الولادة والوفاة التي تصدرها خلال (30) ثلاثين يوماً من حصول الواقعة وفق النموذج المعتمد من وزارة الصحة لهذا الغرض .
ب - تسجل المديرية واقعة الولادة او الوفاة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة الكترونياً .
ثانيا - أ - تقوم محاكم الاحوال الشخصية ومحاكـم المواد الشخصية والمحاكم الاخرى المختصة تزويد المديريــة أو تشكيلاتها بنسخة من عقد الزواج أو قـــرار الطلاق أو الفســخ أو التفريق والحجـج بعد اكتسابها درجة البتات.
ب - تسجل المديرية عقد الزواج او قرار الطلاق الكترونياً .
ثالثا - يلتزم العراقي الذي يسكن خارج جمهورية العراق اشعار المديرية او الممثلية العراقية الخاصة او من يقوم مقامهما بواقعة الزواج او الطلاق او الفسخ او التفريق التي تخصه وللمدير او من يخوله تأشير تلك الواقعات في قيده المدني استناداً الى البيانات او الوثائق الصادرة مــــن الجهات الاجنبية والمصدقة من الممثلية العراقية في الخارج او من ممثلية البلد الاجنبي فـــــــي جمهورية العراق او من يقوم مقامها بعد اقترانها بتصديق وزارة الخارجية العراقية ويجوز تأشير تلك الواقعة في قاعدة البيانات بناءً على تأييد الممثليات العراقية في الخارج عند عدم وجود البيانات والوثائق المذكورة لدى الشخص مع مراعاة احكام المادتين (26) و(27) من هذا القانون .
رابعا - تؤشر مديرية شــــؤون الجنسية وتشكيلاتها المختصة قرارات منح الجنسية أو سحبها أو الغائها أو اعادتها أو فقدانها أو استردادها وارسالها الى نظام المعلومات المدنيـــة بعد صدورها وفقاً لاستمارة تعد لهذا الغرض.
خامسا - للمديريــة أن تطلب من الجهات المختصة بالإحصاء السكاني معلومات وبيانات لغرض تحديث قيود نظام المعلومات المدنية ومقارنتها مع قاعدة البيانات.
المادة - 13 - يرقن القيد في نظام المعلومات المدنية بقرار من المدير العام او من يخوله في احدى الحالتين الآتيتين :
أولا - فقدان أو سحب الجنسية العراقية .
ثانيا - تدوين القيد بصورة غير مشروعة أو ان يكون مكرراً او غير مستوف للشروط القانونية .
الفصل الخامس
تداول المعلومات المدنية
المادة -14 - لرب الأسـرة أو صاحب القيد أو الاخــوة أوالاخـوات أو الابناء أواحد الزوجين أو الولي أو الوصي أوالقيم أو الوكيل أن يطلب لاغراض المعامــلات الرسمية مــــــن المديريــة وتشكيلاتها تزويده بصورة من القيد الخاص به مــــن نظام المعلومات المدنية تصدق مــــن المدير أو من يخوله.
المادة -15 - لا يجوز تداول البيانات والقيود المدنية والمستندات الالكترونية او اجراء اي معاملات الكترونية مع قاعدة البيانات تجري اوجرت خارج سيطرة واشراف المديرية العامة او جرت بدون موافقة المدير العام او من يخوله او استخدمت في مجالات خلافاً لاحكام هذا القانون.
المادة -16 - للوزير ان يزود الجهات الاجنبية بصورة من القيود الخاصة بالمجرمين في الجرائم ذات الطابع الدولي والمثبته في نظام المعلومات المدنية بطلب منها ، وفقاً لاحكام القانون.
المادة - 17 - اولا - للمدير العام تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بما يحتاجونه من المعلومات المسجلة في نظام المعلومات المدنية بعد التأكد من اسباب الطلب وله رفض الطلب بقرار مسبب .
ثانيا - لا يجوز لمــن حصل علـــى معلومات وفقاً لاحكام هذه المادة ان يستخدمها فـــــــي غير الغرض الذي طلبت من اجله .
ثالثا - تشرف المديرية العامة على الشبكة المحلية الخاصة بنظام المعلومات المدنية وعليها متابعة المعاملات الالكترونية المتناقلة عبر الوسائط الالكترونية المعدة لاغراض هذا القانون .
المادة -18 - يجــــوز ان تقتصر صورة القيد على بعض معلومات القيد المدني .
الفصل السادس
تسجيل الواقعات
المادة - 19 - اولا - تدون الولادات الجدد على هيئة قيــود فــــــــي نظام المعلومات المدنية بناءً على شهادات وحجج الولادة الصادرة من الجهات المختصة .
ثانيا - يعد الاســــم كاملاً اذا تضمن اسم الشخص المجرد واسم ابيه واسم الجد الصحيح واللقب إن وجد .
ثالثا - اذا كان الاسم غير كامل فعلى الشخص اكماله بالكيفية المنصوص عليها فــي هذا القانون .
رابعا - تمتنـــــــع السلطات الصحية والمديرية بعد نفاذ هذا القانون عن تسجيل اسم مولود اذا دل على صفات بذيئة أو مخالفة للنظام العام أو الاداب أو دل على الحطة أو الاهانة.
المادة - 20 - اولا - تقوم محكمة الاحداث وبصورة سرية بارسال نسخة مـــن القرار الخاص باختيار اسم اللقيط أو مجهول النسب وتاريخ ومحل ولادته والمؤسسة التي آوته وتاريخ العثور عليه الى المديرية وفقاً لنموذج يعد لهذا الغرض .
ثانيا - يعد اللقيط أو مجهول النسب مسلماً عراقياً مالم يثبت خلاف ذلك .
ثالثا - ترسل محكمة الاحداث الى كل من وزارة الصحة والمديرية نسخة مـــن القــرار الخاص بضم الطفل الذي لاتعرف المعلومات الكافية عن قيد ابويه واسميهما بسبب وفاتهما أو وفاة احدهما أو غيابهما أو غياب احدهما متضمناً اســم الطفل ولقبه واسمي ابويه وجديه وتاريخ ومحل ولادته مستنداً الــى تقرير طبي وتقوم وزارة الصحة باصدار شهادة الولادة .
رابعا - تستثنى ولادات اللقطاء ويستثنى مجهولو النسب واولاد الغائبين والمتوفين والمنقطعين مـــن مدة الاخبار المنصوص عليها في هذا القانون ويكون قرار محكمة الاحداث بمثابة اخبار عن ذلك .
خامسا - يسجل اللقيط أو مجهول النسب استناداً الـى حجة أو قـــرار صادر من المحكمة المختصة سواء حدثت الولادة قبل تسجيل احصاء 1957 او بعد ذلك في احدى الحالتين الآتيتين :ـ
أ - اذا لم تصدر له شهادة ولادة وفقاً لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 0
ب - اذا لم يصدر في شأنه قرار بالتربيب أو ضمه لأسرة وفقاً لقانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983 .
سادسا - تتولــى المحكمة المختصة اصدار الحجة أو القرار بصورة سرية بناءً على طلب الشخص اذا كان بالغاً (15) الخامسة عشرة من العمر أو بناءً على طلب وصي مؤقت تنسبه المحكمة المختصة اذا كان الشخص قد اكمل(7) السابعة ولم يبلغ (15) الخامسة عشرة مـــــــن العمر.
سابعا - تحدد أجـــراءات التسجيل فـــي نظام المعلومات المدنية للقيط ومجهول النسب وابن الغائب والمفقود والمنقطع والابن غير الشرعي بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة -21 - اولا - للشخص تصحيح اسمه الكامل واسم امه وجده لأمه لمرة واحدة فقط وله لمرة واحدة ايضاً تبديل اسمه المجرد ولقبه على ان لايتعدى ذلك الى اسمي الابوين والجدين ويسجل ايضاح التصحيح في قيد الاسرة .
ثانيا - ستثنى من احكام البند (اولاً) من هذه المادة من ابدل دينه الى دين الاسلام .
المادة -22 - للمدير العام تبديل الاسم المجرد واللقب بناء على طلب تحريري من صاحب القيد أو من ينوب عنه قانوناً ويشترط لاجراء هذا التبديل ان تكون هناك اسباب مقنعه تدعو الى ذلك على ان تتولى المديرية العامة نشر الطلب في احدى الصحف المحلية لمرة واحدة على نفقة المدعي وينظر في الطلب بعد مضي (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر.
المادة -23 - لايجوز لمن صحح اسمـــــه أو لقبه العودة الـــى نفس الاسم واللقب المصحح عن طريق التبديل .
المادة -24 – أولا- للمدير العام أو من يخوله تسجيل اللقب للشخص عند عدم وجــــــود لقب له فــي القيد بناءً على طلب تحريري يقدمه الى المديرية العامة شرط أن لا يدل على الحطة أو الاهانة أو مخالف للنظام العام والاداب .
ثانيا- ينشر الطلب فــي احدى الصحف المحلية لمرة واحدة علـى نفقـــــة المستدعي وعند عـــدم الاعتراض عليه خلال (10) عشرة ايام مــــن تاريـخ النشر يصدر المديـر العـام أو من يخوله قــراراً بتسجيل اللقب وعند وقــوع الاعتراض بامكان الشخص اللجوء الـى المحكمة المختصة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ التبليغ بالاعتراض .
ثالثا- يؤشر تغيير اللقب في قيد الأسرة 0
المادة - 25 – أولا- يحمل الاولاد في الاسرة لقب والدهم وعلى الموظف المختص اضافة هذا اللقب الــــى قيدهم المدون في نظام المعلومات المدنية ويؤشر اللقب في قيد الاسرة في حالة عدم وجوده ولهم بعد البلوغ او عند الزواج تسجيل أو تبديل القابهم 0
ثانيا- يجوز لاحد الزوجين أو من ينوب عنه في حالات انحلال عقد الزواج تقديم طلب لرفع لقب الزوج وعودة الزوجة الى لقبها قبل الزواج ان وجد بقــــرار من المدير العــام أو من يخوله .
ثالثا- يجوز بقرار من المدير العام تجميد الرقم التعريفي للاسرة في نظام المعلومات المدنية في حالة انحلال عقد الزواج وعدم وجود اولاد .
رابعا- تعاد الزوجة المطلقة الى الرقم التعريفي لاسرتها قبل الزواج .
المادة - 26 – اولا- يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقاً للقانون .
ثانيا- يتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين .
ثالثا- يقع تبديل الدين المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة وتبديل الاســم المجرد اذا اقترن ذلك بتبديل الدين في محكمة المواد الشخصية ولا يخضع فــي هــذه الحالة للنشر
المادة - 27 – اولا- تؤشر الولادات والوفيات فـي نظام المعلومات المدني بموجب شهادات صادرة وفقاً لقانون تسجيل الولادات والوفيات وكذلك الحجج الشرعية والقرارات الصادرة مــن المحاكم المختصة بعد تسجيلها لدى الجهات الصحية .
ثانيا- على المديرية اجراء الاضافة فــي قيد نظام المعلومات المدنية للمتوفى وتعديل الايضاحات المقتضية لقيود الاولاد والزوج أو الزوجة ، والاضافة في قيد الاسرة
ثالثا- يضاف الرقم التعريفي للاسرة الى الرقم التعريفي للمولود الجديد فيها.
رابعا- تصحح الاخطاء الخاصــة باضافة الولادة والوفاة فـي نظام المعلـــومات المدنيــة بالكيفية التي تحدد بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة - 28 – اولا- يضاف الزواج فـــــــي قيد نظام المعلومات المدنية وتعدل الحالة الزوجية للزوجين استناداً الى عقد الزواج أو قرار اثبات الزواج الصادر من المحاكم المختصة .
ثانياً- تقوم المديرية بإنشاء قيد تعريفي للأسرة.
ثالثا- يضاف زواج أو طلاق أو فسخ أو تفريق المرأة العراقية مـــن الاجنبي في قيدها ويسجل معهــا أولادها أن وجدوا دون أن يشمــل التسجيل الزوج الاجنبي وتعد الزوجة مع اولادها اسرة يسجل لها رقم تعريفي 0
رابعا- يضاف زواج أو طلاق أو فسخ أو تفريق العراقي مـــن زوجته الاجنبية وتسجل معـــــه وأولاده ويعدون اسرة يسجل لهم رقم تعريفي .
خامسا- لأي مــن الزوجين اقامــة الدعوى لدى المحكمة المختصة بتصحيح تاريخ الزواج أو الطلاق أو الفسخ أو التفريق أو اسم أي من الزوجين المذكورة في القرارات الشرعية .
سادسا- اذا توفى الزوجان اللذان لم يسجل عقد زواجهما وتركا اولاد فللولي أو الوصـي أواحد الابناء البالغين اقامة الدعــــوى على احد الورثة أو على مـــن تصح خصومته قانوناً لغرض اثبات الزوجية والبنوة .
سابعا- اذا توفى احد الزوجين ولم يسجل عقد الزواج فيجــــوز للزوج الاخر اقامــة دعوى على احد ورثة الزوج المتوفى أو من تصح خصومته قانوناً لغرض اثبات الزواج.
ثامنا- يضاف الفسخ أو التفريق قبل الدخول باعادة قيد كلا الزوجين والحالة الزوجية إلى ما كانت عليه قبل الزواج وللمدير العام تجميد الرقم التعريفي للاسرة في نظام المعلومات المدنية .
الفصل السابع
التصحيح
المادة - 29 - اولا- للمدير العــام أو من يخوله أن يقرر بناءً على طلب تحريري مــــن صاحب القيد أو مــــن ذي حــق متعلق به أو من ولي الصغير أو من الجهات الرسمية ذات العلاقـــة اجراء التصحيحات على جميــع البيانات المذكورة فـي قيود نظام المعلومات المدنية الناشئة عن خطأ وله الاضافة على القيد بالاستناد الى وثائق أو مستمسكات رسميـــة صادرة مـن جهـة مختصة 0
ثانيا- للمدير العام اعادة النظر في القرار الاداري الصادر بالرفض خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره اذا قدم صاحب العلاقة مستمسكات رسمية جديدة كافية لأجراء التصحيح المطلوب 0
المادة -30 - اولا- على ذوي العلاقة فـي دعـــــوى التصحيح توحيد طلباتهم عند تعدد الاخطاء فـــــــي الاســــم الكامل واسم الاب والجد والجد غير الصحيح بدعوى واحدة الا اذا كانت هناك اسباب مشروعة للتجزئة .
ثانيا- طلب تصحيح أي جزء مــــــن الاجزاء المكونة لتاريخ الولادة اليوم او الشهر او السنة يعد اقـراراً بصحة ماجاء ببقية الاجزاء الاخرى ولا يجوز اقامة اكثر من دعوى واحدة لتصحيح التاريـــــخ المذكور .
ثالثا- في حالة وجود نقص في المعلومات المتعلقة بتاريخ الولادة فيكلف المواطن بتقديم المستمسكات الرسمية التي تكمل النقص لغرض اضافتها في قيد المعلومات المدنية.
المادة - 31 - للوزير بناءً على اقتراح مسبب من المدير العــام اصدار ضوابط اضافة البيانات الى القيد .
الفصل الثامن
ترقين القيد
المادة - 32 - لأي مــــن افراد الأسرة ان يقيم الدعـــــوى لترقين قيد أو قيود افراد الاسرة الوهمية في المحكمة المختصة وعلى المحكمة إدخال أحد افراد الاسرة والدوائر المختصة كشخص ثالث في الدعوى .
المادة - 33 - تقام الدعوى فـــــــــي المحاكـــــم المختصة وحسب الاختصاص المكاني لمحل سكن صاحب القيد وعلــى المدعي أن يبرز صــــورة قيده وافــراد أسرتــه طبقاً لنظام المعلومات المدنية وتتبع الطرق القانونيـة فــي الطعن وفقاً للقانون.
الفصل التاسع
اصدار البطاقة الوطنية
المادة - 34 - تتولى المديرية اصدار بطاقـــــة لكل عراقي مدون فــي نظام المعلومات المدني تسمى البطاقـــة الوطنية تحمل رقـــما تعريفيا خاصا وإصدار بطاقة بدل ضائع عند فقدانها او تلفها .
المادة -35 – أولا- تعتمد البطاقــــة الوطنية لدى الجهات الحكوميــة وغير الحكومية فـــي اثبات شخصية صاحبها والتعريف بجنسيته العراقية وتكـــون بديلة عن شهـــــادة الجنسية العراقيـــــة وهويــة الاحــوال المدنيـــة وبطاقة السكن ويراعى استخدام الرقم التعريفي في سجلاتها وله بموجبها الحصول على حقوقه المدنية والقانونية والانسانية .
ثانيا - يحدد نموذج البطاقــــة الوطنية والبيانات التـــــي تتضمنهــا وأجراءات الحصول عليها ومدة صلاحيتها وموعد تجديدها بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة -36 - اولا - تستبدل البطاقة الوطنية في احدى الحالتين الاتيتين :ـ
أ - صدور قرار من جهة مختصة بتصحيح أو تبديل أي من البيانات المدرجة في القيد .
ب -عند تلف البطاقة الوطنية او وقوع خطأ لغوي أو رقمي فيها .
ثانيا- تسحب البطاقة الوطنية عند ترقين القيد.
ثالثا- تبطل البطاقة الوطنية عند الوفاة .
الفصل العاشر
الرسوم
المادة -37 - تستوفى الرسوم المبينة ادناه مقابل اصدار البطاقات والوثائق المبينة ازاؤها :
أولا- (5000) خمسة الاف دينار اصدار بطاقة وطنية لاول مرة او عند التجديد بانتهاء مدة الصلاحية .
ثانيا - (10000) عشرة الاف دينار اصدار بطاقة وطنية بدل تالف .
ثالثا - (25000) خمسة وعشرون الف دينار اصدار بطاقة وطنية بدل ضائع للمرة الاولى.
رابعا - (50000) خمسون الف دينار اصدار بطاقة مدنية موحدة بدل ضائع للمرة الثانية.
خامسا - (100000) مئة الف دينار اصدار بطاقة وطنية بدل ضائع لأكثر من مرتين.
سادسا - (1000) الف دينار اصدار وتصديق صورة قيد .
سابعا - (1000) الف دينار تبديل الاسم أو اللقب أو اي من البيانات الأخرى في القيد
الفصل الحادي عشر
العقوبات
المادة -38 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (200000) مئتي ألف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على البطاقة الوطنية او صورة القيد
المادة - 39 - يعاقب بغرامة مقدارها (25000) خمسة وعشرون الف دينار كل من تخلف عن تأشير محل سكنه في مكتب المعلومات التابع له خلال المدة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون .
الفصل الثاني عشر
أحكام عامة
المادة - 40 - تتولى المديريـة تنفيذ نظام المعلومات المدنية الذي يشمل جميع قيود الافراد المنصوص عليهم فـــي هذا القانون خلال (2) سنتين من تاريخ العمل به .
المادة - 41 – اولا- للمديرية انشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنيت يدار بصورة منفصلة عن الشبكة المحلية الخاصة بالمديرية لغرض تأمين الاتصال بالمواطنين لتسلم المعلومات الخاصة بالبطاقة الوطنية وتبليغهم بالمراجعات .
ثانيا- تعد المعاملات الالكترونية المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة بمثابة الاخبار ولا يعتد بها او بمستنداتها الالكترونية المرافقة إلا بعد تأييدها من الدوائر المختصة وتعد مراجعة المواطن للمديرية او اي من فروعها موافقة شخصية منه على هذا الاخبار.
المادة - 42 – اولا- تحدد بتعليمات يصدرها الوزير أجراءات المعاملات المنصوص عليها فــي هذا القانون للجاليات العراقية في الخارج .
ثانيا- للوزير بناءً على اقتراح من المديــــــر العــــام أن يخول القنصليات العراقية فـــــــي الخارج أو مـــــــن يقــــــوم مقامها بكــــل أوبعض الصلاحيـات المنصوص عليها في هذا القانون لغرض تطبيق احكامه .
المادة - 43 - لمدير المديرية او من يخوله أن يطلب مــــــن أي فرد خاضع لأحكام هذا القانون الادلاء بما لديه مــــن بيانات أو معلـــــــومات تتعلق به أو بمن ينوب عنه وله أن يطلب منه الحضور امام موظفي المديرية لهــذا الغرض .
المادة - 44 - اولا - يصدر الوزير بياناً ينشر في الجريدة الرسمية يتضمن ايقاف العمل باصدار شهادة الجنسية العراقية وبطاقة الاحوال المدنية وبطاقة السكن وسجلاتها واضابيرها ويستثنى من ذلك السجلات التي بها مساس باثبات او نفي الواقعات التي تتعارض واحكام القانون .
ثانيا - تحتفظ المديرية بالسجلات والاضابير المتعلقة بدوائر الجنسيــة والاحوال المدنية
ثالثا - تستمـــر دوائر الاحوال المدنية ومكاتب معلومات السكن بعملها وتعد محطات لنظام المعلومات المدنية .
رابعا- للمديرية ومن خلال ارتباطات الشبكة المحلية توسيع و تطوير القيد المدني ليشمل المعلومات الحياتية للفرد بما في ذلك طبعات الاصابع و الطبعات الحياتية او صور القزحية او أية معلومات يمكن الحصول عليها .
المادة -45 - اولا - يلغى ما يأتي :
أ- قانون الاحــوال المدنية رقــــم (65) لسنة 1972 .
ب - قانون تنظيم محلات السكن والاقامة داخل العــــراق رقم (95) لسنة 1978.
ثانيا- تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانونين المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها .
المادة -46 - أولا - يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
ثانيا - يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة -47 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويحدد تاريخ نفاذه ببيان يصدره الوزير ينشر في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بالنظر لتعدد الوثائق التعريفية لدى المواطنين ولغرض التخفيف عن كاهل المواطن ولمواكبة التطور الحاصل في منظومات العمل الحكومية في دول العالم المتقدم من خلال استخدام احدث الانظمة الادارية وبهدف بناء شبكة متكاملة للمعلومات المدنية وتوحيد نموذج شهادة الجنسية العراقية ونموذج البطاقة الشخصية ونموذج بطاقة السكن في وثيقة واحدة وضمن شبكة معلومات واحدة ولاهميتها في الجناب الامني للمواطن والدولة.
شرع هذا القانون .
|