باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء" على مااقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البـــــند (اولا) من المادة ( 61) والبند ( ثالثا ) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2016
قانون
التعديل الاول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية
لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام
رقم (47) لسنة 1990
المادة ـــ 1 ــــ يلغى نص المادة ( 1 ) من قانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة 1990 ويحل محله مايأتي :
المادة ـــ 1 ـــ اولاــــ على دوائر الدولة والقطاع العام التي يرأسها مدير عام فما فوق التأمين لدى شركات التأمين المملوكة للدولة، التي تسمى فيما بعد بـ(المؤمن) عن حوادث الاختلاس وعن الأضرار التي تقع على أموالها التي تنتج عن أعمال موظفيها أثناء ممارستهم مهام وظائفهم بوثيقة واحدة يصدرها المؤمن.
ثانياــــ للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على عدم إجراء التأمين المنصوص عليه في البند ( اولا) من هذه المادة اذا ما توافرت لديه القناعة بعدم وجود حاجة لذلك على أن يتم تجديد هذه الموافقة سنوياً.
المادة ـــــ 2 ـــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبــــــــــة
نظراً لاهمية الدور الذي يمكن للضامن ( المؤمن ) القيام به في المساهمة بوضع الاجراءات الوقائية من حوادث الاختلاس والاضرار بالمال العام ، ومن اجل شمول اموال وزارة الدفاع وجهاز المخابرات بالحماية وانسجاما مع التوجه الاقتصادي العام للدولة.
شـــرع هذا القانون
|