باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2015
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية
المادة ـــ 1ـــ تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (pops ) لسنة 2001 والتي دخلت حيز النفاذ في 17/5/2004
المادة ــــ 2ــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الاسبـــــــــــــاب الموجبـــــــــــــــــــة
بغية التخلص من الملوثات العضوية الثابتة ذات الخاصية السامة والمقاومة للتحلل والتي تتراكم احيائيا ولحماية صحة الانسان وبيئته ، ولغرض الانضمام الى اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (pops ) لسنة 2001
شرع هذا القانون
|