باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند(أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم( ) لسنـة 2015
قانون
التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة
للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012
المادةـ 1 ـ تمدد المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (1) من قانون لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماءالمستعارة
للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012 لمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة ـ 2 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الاسباب الموجبـــــة
نظرا لوجود اعداد كبيرة من المواطنين المهاجرين والمهجرين الذين لم تسمحلهم الفرصة للعودة الى الوطن لتقديم طلبات اثبات عائدية وثائقهم التي تحمل اسماءمستعارة ولغرض تمديد مدة تقديم الطلبات.
|