باسـم الشعـب
رئاسـة الجمهوريـة
بنـاءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة ( 61 ) والبند (ثالثاً) من المادة ( 73 ) من الدستور.
صـدر القانـون الأتـي :-
رقم ( ) لسنة 2016
قانـــون قبول أفـراد القوات المـسلحة وقـوى الأمـن الداخلي وجهـاز المخابرات
الوطني العراقي وجهـاز الأمـن الوطنـي فـي الـدراسة الجامـعية
المـادة -1- أولاً- يقبل أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات ومنتسبو الاجهزة الامنية الاخرى في جميع الجامعات والكليات(الحكومية والأهلية) والمعاهد في الدراسة المسائية وفق قواعد القبول المقرة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستثناء شرط العمر على أن يلتزم بنصاب الدوام الرسمي وأداء الامتحانات وفق النظام الدراسي في الجهة المقبول فيها.
ثانيـاً- ترفع وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات وباقي الاجهزة الامنية قوائم بأسماء مرشحيها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل بداية العام الدراسي بوقت مناسب بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة لقبولهم.
ثالثـاً- تسري أحكام هذا القانون على جميع المرقن قيدهم من الأفراد المذكورين في الفقرة(أولا) ممن كانوا مسجلين في تلك الجامعات والكليات والمعاهد بسبب عدم إمكانية إتمام دراستهم.
المـادة - 2- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقـم (25) لسنـة 1978 وتعديله القرار رقـم (437) لسنـة 1989.
المادة -3- على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اصدار التعليمات اللازمة لتسهل تنفيذ احكام هذا القانون
المـادة -4- ينفـذ هـذا القانـون من تاريخ نشـره فـي الجريـدة الرسميـة.
الأسبـاب الموجبــــة
بالنظـر لعدم وجـود تشريعات تعالج قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني في الجامعات والكليات والمعاهد ، ولغرض إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (25) لسنة 1978 وتعديله القرار رقم (437) لسنة 1989.
شــرع هـــذا القانــــــون
|