بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2016
قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 في صيغتها
المعدلة ببرتوكول 1978 المتعلق بها المعروفة اختصاراً باسم ماربول 73/78
المادة ـــ 1 ـــ تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببرتوكول 1978 المتعلق بها المعروفة اختصاراً باسم ماربول 73/78 والتي دخلت حيز النفاذ في 2/10/1983
المادة ــــ 2 ــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الاسبـــــــــــــاب الموجبـــــــــــــــــــة
بغية انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببرتوكول 1978 المتعلق بها المعروفة اختصاراً باسم ماربول 73/78 والهادفة الى تحقيق تعاون دولي للحد من التلوث المرتبط بتشغيل السفن او الناجم عنها بصورة عرضية وحماية البيئة البحرية من التلوث الناشئ عن تصريف مواد ضارة من السفن او عن نفايات متسربة منها تحتوي على مثل هذه المواد 0
شرع هـــــــــــــــــــذا القانون
|