بأسـم الشعـب
رئاسـة الجمهوريـة
بناء على ما اقـره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا" إلى إحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
صـدر القانـون الآتـي :
رقـم ( ) لسنـــة 2016
قانـون التعديـل الرابـع لقانـون الطيـران المدنـي
رقـم ( 148) لسنـة 1974
المـادة -1– أولاً - يلغى نص الفقرتين (4) و(31) من المادة (1) من قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974 ويحل محلهما ما يأتي :-
4- سلطة الطيران المدني: المنشأة العامة للطيران المدني ويمثلها وزير النقل في مجلس الوزراء.
31- حادث الطيران: كل واقعة مرتبطة بتشغيل الطائرة تقع منذ الوقت الذي يصعد فيه أي شخص إلى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرة جميع هؤلاء الأشخاص للطائرة ويحدث خلالها :
أ- إصابة أي شخص بإصابة بالغة أو وفاته نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو احتكاكه بها مباشرة أو بأي شيء مثبت فيها 0
ب - إصابة الطائرة بعطب جسيم
جـ - فقد الطائرة أو استحالة الوصول إليها .
ثانياً- يضاف ما يلي الى نهاية المادة (1) من القانون وتكون الفقرات (33) و(34) و(35) و(36) و (37) لها.
33- واقعة طيران: كل واقعة لا ينطبق عليها حادث الطيران وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو من الممكن أن تؤثر على سلامة التشغيل.
34- شهادة صلاحية الطائرة للطيران : شهادة تصدرها سلطة الطيران المدني في دولة تسجيل الطائرة تقر فيها إن الطائرة أو أجزاء منها تفي بشروط صلاحية الطيران السارية بعد صيانتها ولفترة زمنية محددة.
35- شهادة النوع: وثيقة تحدد تصميم طراز الطائرة أو المحرك أو مروحة المحرك تصدرها سلطة الطيران المدني بدولة الصانع وتقر فيها بتحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة في هذه الدولة .36- شهادة كفاءة إنتاج : وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدني في دولة الصانع تقر فيها بمقدرة الصانع على إنتاج الأجزاء المدونة بهذه الوثيقة وطبقا للشروط الواردة بها.37- شهادة تعديل النوع: وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدني بدولة الصانع تفيد حدوث تغيير في تصميم طراز الطائرة أو المحرك أو مروحة المحرك وتقر فيها تحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة في هذه الدولة.
المـادة -2 - يلغى نص المادة (3 ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
3 - تعد أحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 / كانون الأول / سنة 1944 وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت إليها الدولة أو التي تنضم إليها مستقبلا جزءا مكملا لهذا القانون.
المـادة - 3 - يلغى نص المادة ( 16) من القانون ويحل محله ما يأتي :-
16 - لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات المدنية في الدولة أو استعمالها أو استثمارها إلا بترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع بقية الدوائر المعنية على أن يؤخذ بنظر الاعتبار برامج التخطيط وتوسيع المدن والمتطلبات البيئية.
المـادة - 4 - يضاف ما يلي إلى نهاية المادة (65) من القانون ويكون الفقرة (5) لها : 5 - لا يجوز إنتاج طائرة أو محرك أو مروحة محرك طائرة إلا بعد الحصول على شهادة نوع وشهادة كفاءة إنتاج، ولا يجوز تعديل المنتج إلا بعد الحصول على شهادة تعديل النوع في الحالات التي تحددها سلطة الطيران المدني العراقي، وتصدر هذه الشهادات من سلطة الطيران المدني بدولة الصانع وفقا للشروط والمواصفات التي تعتمدها، ولسلطة الطيران المدني العراقي أن تعتمد أو تقبل شهادة النوع أو شهادة تعديل النوع الصادرة من دولة أجنبية.
المـادة - 5 - يلغى نص المادة ( 71 ) من القانون ويحل محله ما يأتي :-71- لسلطة الطيران المدني أن تضع قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوي ووضع القواعد والضوابط اللازمة لإزالة أو الحد من أي ضوضاء وملوثات للهواء ناتجة من محركات الطائرات وغيرها مما يؤثر على سلامة سير العمليات الجوية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المـادة - 6 - يلغى نص الفقرة (1) من (197) من القانون ويحل محله ما يأتي :-
1. للمنشأة العامة للطيران المدني:
أ- استيفاء مبلغ لا يقل عن (15000000) عشرة ملايين دينار ولا يزيد على (20000000) خمسة عشر مليون دينار من كل من خالف أحكام التراخيص الممنوحة أو التعليمات والقواعد الصادرة وفق أحكام هذا القانون المنشورة في دليل الطيران المدني العراقي .
ب - استيفاء مبلغ لا يقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا يزيد على (15000000) خمسة عشر مليون دينار من كل شخص أو شركة أو مؤسسة نقل جوي أو وكيل أي منهم خالف حكم الفقرة (6) من المادة (الثامنة والعشرين بعد المئة ) من هذا القانون أو روج بيع التذاكر بأي شكل من الأشكال بأقل من الأسعار المقررة، وفي حالة تكرار المخالفة يستوفى مبلغ لا يقل عن (12500000) اثني عشر مليوناً وخمسمائة ألف دينار و لا يزيد على (25000000 ) خمسة وعشرين مليون دينار لكل مرة، دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية المترتبة على الفعل.
المـادة - 7 - يلغى صدر المادة ( 198) من القانون ويحل محله ما يأتي :-
198- مع عدم الإخلال بأيـة عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على (30000000) ثلاثين مليون دينار ولاتزيد عن (50000000) خمسين مليون دينار كل من :
المـادة - 8 - يلغى صدر المادة (199) من القانون ويحل محله ما يأتي:-
199 :- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن على (30000000) ثلاثين مليون دينار ولاتزيد على (50000000) خمسين مليون دينار كل من:
المادة – 9 - تحل كلمة سلطة بدل من سلطات اينما وجدت في القانون
المـادة - 10 - ينفـذ هـذا القانـون مـن تاريـخ نشـره بالجريـدة الرسميـة .
الأسبـاب الموجبـة
لغرض مواكبة التطورات العالمية في مجال الطيران المدني الدولي، ولأجل شمول حالات جديدة بقانون الطيران المدني وتوسيع مهام سلطة الطيران المدني وتعديل المبالغ المستوفاة عن المخالفات بما يتناسب مع المخالفات ومع الواقع الاقتصادي والبيئي.
شـرع هـذا القانـون .
|