لجنة الثقافة والاعلام
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (ثانياً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل لسنة 2017
المادة (1): تلغى الفقرات (1 و 2 و 7) من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها الآتي: تمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية وممارسة الحرية اللازمة للقيام بها في اطار المسؤولية الادبية والوطنية وطبقاً لاحكام هذا القانون.
1- الارتقاء بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها وتأمين حقوقها والدفاع عن مصالحها وتطوير مؤسسات النقابة المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية.
7- المساهمة مع المؤسسات والاجهزة الاعلامية في نشر الثقافة والمعرفة الانسانية بجميع صورها المتميزة وتعميق الوعي بمسؤوليات المواطنة. )
المادة (2): تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها الآتي:
( المادة الخامسة : يصنف اعضاء النقابة بجدول عام على اقسام ثلاثة وكما يأتي :
1- الصحفيون المشاركون.
2- الصحفيون المتمرسون.
3- الصحفيون المتمرنون.)
المادة (3)
أولاً: تحل عبارة (كليات الاعلام واقسام الاعلام في الكليات والمعاهد) بدلا من عبارة (قسم الصحافة في كلية الآداب) الواردة في الفقرة (2) من المادة السادسة من القانون .
ثانياً: تحل عبارة (الصحفي المتمرس) بدلا من عبارة (الصحفي العامل) اينما وردت في القانون.
ثالثا: تحل كلمة (قاضي) بدلاً من كلمة (حاكم) الواردة في الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من القانون.
مادة 4
يلغى نص المادة الرابعة عشرة ويحل محلها الآتي:
المادة الرابعة عشرة:
ينتخب نائبا النقيب واعضاء المجلس ولجنتا الانضباط والمراقبة وممثلو النقابة في المحافظات بالاكثرية وبالتصويت السري لمدة اربع سنوات.
مادة 5
(يلغى نص الفقرة 3 من المادة الخامسة عشر من القانون ويحل محله الآتي:
3. لا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين مدة الدورة أربع سنوات.)
مادة 6
تلغى الفقرة أولاً من المادة الثلاثين من القانون ويحل محلها الآتي:
(1. مبالغ اشتراكات الصحفيين والمؤسسات الاعلامية والتي تحدد بداية كل سنة بقرار من الهيأة العامة بناء على اقتراح من مجلس النقابة على ان تكون هذه المبالغ رمزية.)
المادة (7)
تلغى الاسباب الموجبة للقانون ويحل محلها الآتي :
لغرض الوصول الى تنظيم هادف للصحافة ينسجم مع دورها الهام في التوعية ووجوب ممارستها بحرية ، ولرفع المستوى الادبي والفني والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للصحفيين وتمكينهم من أداء رسالتهم الصحفية وضمان حقوقهم، ولتمكين نقابة الصحفيين من النهوض بالصحافة والارتقاء بمستواها والمحافظة على كرامتها وتامين حقوقها والدفاع عن مصالحها وخدمة العاملين في الصحافة والاعلام
شرع هذا القانون
المادة (8)
يصدر مجلس الوزراء التعليمات لتسهيل لتنفيذ هذا القانون بالتعاون مع النقابة .
المادة (9)
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض تعديل بعض ما اشتمل عليه قانون الصحفيين من نصوص وبما يجعلها منسجمة مع النظام القانوني الجديد وملبية لمتطلبات الحداثة وطموحات الصحفيين ولغرض تنظيم الاوضاع الادارية والقانونية بما يتفق ومضامين العمل الصحفي والتنظيم في النقابات العربية والدولية، شرع هذا القانون
|