بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا الى احكام البند ( اولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور
صدر القانون الاتي
رقم ( ) لسنة 2016
قانون هياة الحشد الشعبي
المادة -1-
اولا – تكون هيئة الحشد (الشعبي) المعاد تشكيلها بموجب الامر الديواني المرقم (91)في 24/2/2016 تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءا من القوات المسلحة العراقية , ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة .
ثانيا- يكون ما ورد من مواد بالامر الديواني (91) جزءا من هذا القانون وهي :
1. يكون الحشد الشعبي تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة .
2. يتألف التشكيل من قيادة وهيئة اركان وصنوف والوية مقاتلة .
3. يخضع هذا التشكيل للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي ماعدا شرط العمر والشهادة.
4. يتم تكييف منتسي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات.
5. يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا التشكيل عن كافة الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولايسمح بالعمل السياسي في صفوفه.
6. يتم تنظيم التشكيل العسكري من هيئة الحشد الشعبي بأركانه والويته ومنتسبيه ممن يلتزمون مما ورد آنفا من توصيف لهذا التشكيل وخللا لمدة (3) ( ثلاثة اشهر) .
7. تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه .
ثالثا: تتالف قوة الحشد ( الشعبي ) من مكونات الشعب العراقي وبما يضمن تطبيق المادة ( 9) من الدستور .
رابعا - يكون اعادة انتشار وتوزيع القوات في المحافظات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصرا.
الاسباب الموجبة
تكريما لكل من تطوع من مختلف ابناء الشعب العراقي دفاعا عن العراق في حفظ الدولة العراقية من هجمة الدواعش وكل من يعادي العراق ونظامه الجديد والذين كان لهم الفضل في رد المؤامرات المختلفة ومن اجل حفظ السلاح بين القوات المسلحة العراقية وتحت القانون وتعزيز هيبة الدولة وحفظ امنها وجعل السلاح بيد الدولة فقط ، وتكريما لكل من ساهم في بذل دمه في الدفاع عن العراق من المتطوعين والحشد الشعبي والحشد العشائري.
شرّع هذا االقانون .
|