بإسم الشعب
رئاسة الجمهوريـــة
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية, واستناداً الى أحكام البند (أولاً) من المادة (61), والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي:-
رقم ( ) لســـنة 2017
قانون
إتحاد البرلمانيين العراقيين
الفصل الاول
التعاريف
مــــادة ( 1 ) :
يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها :
اولاً – الاتحاد : اتحاد البرلمانيين العراقيين
ثانياً – الرئيس : رئيس اتحاد البرلمانيين العراقيين
ثالثاً – نائب الرئيس : نائب رئيس اتحاد البرلمانيين العراقيين
رابعاً – الامانة العامة : الامانة العامة لاتحاد البرلمانيين العراقيين
خامساً – الهيئة العامة : الهيئة العامة لاتحاد البرلمانيين العراقيين
الفصل الثاني
التأسيس والاهداف
مـــــادة ( 2 ) :
أولاً : يُؤسس بموجب هذا القانون إتحاد يسمى ( إتحاد البرلمانيين العراقيين ) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .
ثانياً : بغداد هي المقر الرئيسي للاتحاد وله ان يفتح فروعاً في الاقاليم والمحافظــات .
مـــــادة ( 3 ) :
يسعى الإتحــــاد إلى تحقيق الأهـــداف الآتيـــة :
أولا : تنظيم ودعم جهود اعضاء الاتحاد بما يكفل إسهامهم في بناء العراق الديمقراطي الاتحادي من خلال تلاقح الأفكار بين التجارب البرلمانية المختلفة في العراق كدعم مجلس النواب والحكومة بالبحوث والتصورات والخبرات التي تخدم مسيرة البنـاء على مختلف الصعــد.
ثانياً : التواصل مع المؤسسات المماثلة المحلية والعربية والاجنبية للإفــادة من تجاربها بما يخدم العراق الاتحادي والعمل على نشر الثقافة الديمقراطية بين المواطنين .
ثالثا: توثيق التعاون بين أعضاء الإتحاد والعمل على تطوير كفاءاتهم المهنية والدفاع عن حقوق الاعضاء.
مـــــــادة ( 4 ) :
أولاً : يحق الإنتماء إلى الاتحــاد لكل عراقي شغلَ واحداً أو أكثر من المواقع التالية في دولة العراق بعد عام 2003 :
1- عضوية السلطة التشريعية .
2- عضوية مجلس الحكـــــم .
ثانياً : لايتمتع بعضوية الاتحاد عضو السلطة التشريعية الذي رفعت عنه الحصانة وصدر بحقه حكم قضائي بات بالادانة في جناية عادية او جنحة مخلة بالشرف بناءً على ذلك.
مـــــــادة ( 5 )
يكون الرئيس الفخــــري للإتحــــــاد هو رئيس مجلس النواب .
الفصل الثالث
تشكيلات الاتحاد
مـــــــادة ( 6 ) يتكـــــون الإتحــــاد من :
أولا : الهيئــــة العامــــة .
ثانيا: الأمانة العامـــــــة .
ثالثا: لجـــــان الاتحــاد .
رابعاً : امانة الصندوق.
مـــــــادة ( 7 )
أولا : تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المنتمين للإتحاد الذين سددوا بدل الانتماء والاشتراكات المستحقة حتى موعـــد الإجتماع الاعتيادي .
ثانيا :
أ.تعقد الهيئة العامة إجتماعها الاعتيادي بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل سنة .
ب.تعقــد الهيئة اجتماعا استثنائياً في إحدى الحالتين الاتيتين :
1. بقرار من الأمانة العامة وبالأغلبية المطلقة .
2. بطلب عــدد من اعضاء الهيئة العامة لايقل عن 10% مع مراعاة وجوب أن يتضمن قرار الاجتماع أو طلبه الغاية من هذا الاجتماع الاستثنائي .
ثالثا:
أ . تُقرر الامانة العامة موعد الاجتماع الاستثنائي ويعلن عنه في مقر الاتحاد وفي صحيفتين محليتين معروفتين على الاقل وقبل حلوله بعشرة أيام كحد أدنى .
ب. تقرر الامانة العامة موعد الاجتماع الاستثنائي في أول جلسة تعقدها بعد تقديم الطلب بذلك على أن لايتجاوز هذا الموعد (10) عشرة ايام من تاريخ استلام الطلب وكذلك تقر جدول أعمال الاجتماع .
رابعا: يتحقق نصاب الانعقاد بحضور الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى اليوم التالي ويعتبر النصاب تاما في هذا الاجتمـــــــاع مهما كان عدد الحاضرين .
مادة (8) :
تُتَخذ القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بالاغلبية البسيطة لاصوات الحاضرين .
مادة (9) تعتبر الهيئة العامة أعلى سلطة للإتحاد ولها على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتيـــة :
أولاً : إنتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء الامانة العامة بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين بعد تحقق النصاب وبالاقتراع الســري لمــدة أربع سنوات ويشرف على الانتخابات قاضٍ يخضع قراره للطعن امام محكمة التمييز.
ثانياً: رسم السياسة العامة للاتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة طبقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي للاتحاد.
ثالثاً : اقرار اقتراحات تعديل قانون الاتحاد لغرض رفعها من الامانة العامة الى مجلس النواب من خلال احدى لجان المجلس.
رابعاً : اقرار النظام الداخلي للاتحاد المقترح من قبل الامانة العامة أو تعديله بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين.
خامساً : حل الامانة العامة للاتحاد بأغلبية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين .
سادساً : إقالة رئيس الاتحاد من منصبه باغلبية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين.
سابعاً : مناقشة واقرار الموازنة العامة للاتحاد والحسابات الختامية .
مـــــــــادة ( 10 )
أولا: تتألف الامانة العامة للاتحاد من رئيس الاتحاد ونائب الرئيس والامين المالي و(8) ثمانية اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاغلبية البسيطة للأصوات، ويكون لاعضاء الامانة العامة اربع اعضاء احتياط ممن دونهم في عدد الاصوات.
ثانيا: تَعقد الامانة العامة اجتماعاتها بطلب من رئيس الاتحاد او طلب ثلاثة من اعضائها ولاينعقد الإجتماع إلا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضاء الأمانة.
ثالثا: تصدر قرارات الامانة العامة باغلبية اصوات الحاضرين وفي حال التساوي يُرجح الجانب الذي يؤيده رئيس الجلسة .
مادة (11) تمارس الامانة العامة الاختصاصات الاتية :
أولاً : إدارة شؤون الاتحاد بما يؤمن حقوق الأعضاء ويؤدي إلى تحقيق الاهـــداف.
ثانياً : تحديد اختصاصات نائب الرئيس والأمين المالي واللجان المنبثقة عن الاتحــاد.
ثالثاً : تنفيذ ومتابعة قرارات الاتحاد.
رابعاً : تقديم تقرير للهيئة العامة عن اعمال الاتحاد يعرض في الاجتماعات الاعتيادية للهيئة العامة.
خامساً : تحديد بدل الاشتراك السنوي لعضوية الاتحاد.
سادساً : اعداد ميزانية الاتحاد والحساب الختامي وتعيين مراقب حسابات .
سابعاً: تقديم الاقتراحات لتعديل القوانين الى لجان مجلس النواب وتقديم البدائل عند طلب إلغائها .
ثامناً : تشكيل اللجان .
تاسعاً : حل اللجان التابعة للاتحـــاد أو تنحية أو استبدال أعضائها .
مادة (12) يتولى الرئيس الاختصاصات الآتية:
أولاً :رئاسة الامانة العامة للاتحاد.
ثانياً: تمثيل الاتحاد وله ان ينيب عنه غيره في هذا التمثيل .
ثالثاً : تعيين العاملين في الاتحــاد وانهاء خدماتهــــم وفق القانون .
رابعاً : تفويض جزء من اختصاصاته الى نائبه أو أحد أعضاء الامانة العامة .
خامساً : الإذن بالصرف على أعمال الاتحاد في حدود اعتماد الموازنة .
سادساً : التعاقد مع مستشارين بمختلف الاختصاصات عند وجود حاجة لذلك وبموافقة الأمانة العامة.
سابعاً : تحديد رواتب وحقوق العاملين في الاتحاد بالتشاور مع الامانة العامة .
ثامناً : التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لتسهيل اعمال الاتحاد.
مادة (13)
أ ولا : يحل نائب الرئيس محل رئيـــس الاتحاد عند غيابـه، وعند غيابهما معاً للامانة العامة انتخاب احد اعضائها ليقوم مقام الرئيس.
ثانياً : إذا خلا منصب الرئيس لاي سبب كان يتولى نائب الرئيس مهامه وتدعو الامانة العامة الهيئة العامة إلى اجتماع استثنائي خلال فترة لاتزيد عن (45) خمسة واربعون يوما من تاريخ خلو المنصب لانتخاب رئيس جديد للاتحاد للمدة المتبقية.
مـــــــادة ( 14 )
أولاً : للاتحــاد تشكيل لجان فرعية في كل محافظة من محافظات العراق تتكون من برلمانيي تلك المحافظة للمساهمة في تحقيق اهدافها .
ثانياً : للاتحاد تشكيل لجان عمل وحسب الحاجة مشابهة للجان الدائمة الموجودة في مجلس النواب لتنسيق العمل بينهما .
ثالثاً : تؤلف لجنة انضباط من خمسة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة .
رابعاً : للجنة الانضباط اصدار اي من العقوبات التالية اذا اخل العضو باحكام هذا القانون او النظام الداخلي للاتحاد :
أ. لفت النظر
ب. الانذار
ج. انهاء العضوية
خامساً : للعضو الذي فُرضت عليه احدى العقوبات الانضباطية المذكورة في أ وب من البند (رابعاً ) من هذه المادة حق الاعتراض لدى الامانة العامة للاتحاد خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة ، وتصدر الامانة العامة قرارها باغلبية ثلثي عدد اعضائها خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من احالة قرار العقوبة اليها ويكون القرار نهائيا.
سادسا : للعضو الذي فُرضت عليه عقوبة انهاء العضوية المذكورة في ج من البند (رابعاً ) من هذه المادة حق الطعن بقرار الامانة العامة بمحكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما من تبلغه حقيقة او حكما.
الفصل الرابع
ماليـــــة الاتحــــــاد
مـــــادة (15 ) تتكون مالية الاتحــاد من :
أ . بدلات الانتماء والاشتراكات السنوية .
ب . الهبات والمنح والمساعدات التي تُقدم للاتحـــاد .
جـ . لمجلس النواب ضمن تخصيصاته من الموازنة الاتحادية توفير دعم مالي كافٍ يمكن الاتحاد من تحقيق اهدافه واقامة نشاطاته لقاء خدماته الأستشارية إلى مجلس النواب .
د . عوائد المشاريع التي ينفذها.
مادة ( 16 )
اولا :ينظم الامين المالي للاتحاد مالية الإتحاد ويسجل وارداته ومصروفاته في سجل حسابات خاص يتم تصديقه لدى الكاتب العدل ويعد الموازنة السنوية بتقرير مالي يُرفع إلى الامانة العامة .
ثانيا : تعين الامانة العامة مراقب حسابات لغرض تنظيم التقرير المالي الختامي للاتحاد.
ثالثاً : تخضع حسابات الاتحاد لمراقبة ديوان الرقابة المالية.
الفصل الخامس
أحكام عامــــة وختاميــــــة
مــــادة (17)
أولا: تشكل رئاسة مجلس النواب لجنة من (5) خمسة اعضاء من مجلس النواب على أن لا يكونوا مرشحين للامانة العامة ، مهمتها تنظيم الانتخابات للدورة الاولى للاتحاد وتحل عند اكمال الانتخابات وتولي الامانة العامة اعمالها.
ثانيا: تختار الامانة العامة وبالتنسيق مع رئاسة مجلس النواب عدداً من اعضائها للعمل كمستشارين متطوعين للمجلس
ثالثاً: تصدر الامانة العامة للاتحاد نظامها الداخلي وتعليمات لتسهيل احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ أول جلسة لها.
مادة ( 18 ) ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
( الأسبــــــاب الموجبــــــــة )
بغيــة استثمار الكفاءات والطاقات البشرية من اعضاء مجلس الحكم واعضاء السلطة التشريعية والمساهمة في بناء تشكيلات قانونيـــــــــة تتماشى مع الأسس الديمقراطيــة واحترام الدستور وتطوير الدور البرلمانــــي لمن مارس العمــــــــــــل البرلمانـــــي فـي تقديـــــــم المشورة والمشاركــــة في الارتقـــــاء بمستوى مؤسسات الدولـــة وتماشيا مع روح الدستور ونصه شـــــرع هــــــذا القانـــــــون |