اللجنة المشرفة : لجنة التعليم العالي
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (رابعا) من المادة (34) والبند ( اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الأتي :
رقم ( ) لسنـــــــــة 2017
قانون تشغيل حملة الشهادات العليا
مادة -1- : التعريفات :
يقصد بالتعريفات المعاني المبينة آزاء كل منها :
- حامل الشهادة العليا : حامل شهادة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه او ما يعادلها من التحصيل العلمي الاكاديمي .
- الجامعة الحكومية : الجامعة الرسمية المؤسسة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتابعة لها .
- الجامعة والكلية والمعهد الاهلي : الجامعة والكلية والمعهد التي يؤسسها القطاع غير الحكومي والحاصل على إعتراف من الجهات المختصة.
- الوزارة : كافة الوزارات العراقية .
مادة -2- : تلزم الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والمؤسسات التابعة لها كافة بتخصيص ما لايقل عن (20%) من الدرجات الوظيفية المخصصة لها لتعيين حملة الشهادات العليا وضمن التخصصات المطلوبة وفي حالة عدم تقدم هذه الشريحة للتعيين فيها تدور لحملة شهادة البكالوريوس .
مادة -3- : تلزم الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والمؤسسات التابعة لها كافة بتخصيص درجات الحذف والإستحداث لحاملي الشهادات العليا لتعيين حاملي الشهادات العليا بنفس الإختصاص ولا يمكن تدويرها إلا في حالة عدم وجود متقدم لشغل الدرجة .
مادة -4- : تلتزم الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية والمؤسسات التابعة لها كافة بتعيين عدد من التدريسيين وحسب الإختصاص على الملاك الدائم وبنفس الهيكلية المعتمدة لإستحداث الكليات والاقسام والفروع العلمية على ان يتمتع التدريسي بذات الحقوق ويلتزم بذات الواجبات المفروضة على التدريسي في الجامعات الحكومية.
مادة -5- : تلتزم الوزارة كافة بتخصيص 25% من الدرجات الوظيفية المخصصة للوزارة او من درجات الحذف والإستحداث لتعيين حاملي الشهادات العليا وفي حالة عدم تقدم هذه الشريحة للتعيين تدور لحملة شهادة اقل.
مادة -6- : تسري أحكام القوانين النافذة في المؤسسات الحكومية على المعينين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية ويتمتعون بذات الحقوق ويلتزمون بذات الواجبات المفروضة على التدريسيين في الجامعات الحكومية .
مادة -7- : يكون تعيين حاملي الشهادات العليا بالإعلان والمقابلة على أن يكون التعيين كل حسب محافظته التي يسكن فيها وفي حالة تقدم حامل الشهادة العليا للتعيين في محافظة أخرى يلتزم بالخدمة فيها لمدة عشر سنوات .
مادة -8- : تلتزم الجامعات والكليات والمعاهد الأم والمؤسسات التابعة لها بتوفير درجات من حركات الملاك بما لا يقل عن (25%) الى الجامعات والكليات والمعاهد المستحدثة لحين توفر التخصيصات اللازمة للتعيين على ملاك الجامعات والكليات والمعاهد المستحدثة .
مادة -9- : تحتسب مدة إلقاء المحاضرات بشكل مستمر مدة لا تقل عن سنة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد على أن لا تترتب إلتزامات مالية بأثر رجعي ويتم حسم التوقيفات التقاعدية.
مادة -10- : يلتزم حامل الشهادة العليا المعين على الملاك الدائم بتنفيذ المهام الإدارية المسندة اليه وبما يتلائم والتخصص الأكاديمي .
مادة -11- : يصدر مجلس الوزراء تعليمات تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة -12- : تنفذ أحكام هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
بغية إستيعاب مؤسسات الدولة الأكاديمية وباقي المؤسسات لحملة الشهادات العليا والإنتفاع من قدراتهم العلمية والبحثية بقصد النهوض بمستوى أدائها خدمة لمسيرة البناء في عراقنا الناهض شرع هذا
القانون . |