باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة ( 61 ) والبند (ثالثاً) من المادة ( 73 ) من الدستور
صدر القانون الأتي :
رقم ( ) لسنة 2017
قانـــون
الغاء قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (223) لسنة 1980
قانون تقريب المبالغ لاقرب فئة
المادة-1- تخول دوائر الدولة الرسمية صلاحية تقريب المبالغ في مستندات الصرف والقبض التي تصدر عنها، بما في ذلك قوائم الطلب بحقوقها على غير الى اقرب (250) دينار اذا كانت اقل من ذلك ومضاعفاتها اذا كانت اكثر على ان يكون التقريب لصالح الخزينة العامة.
المادة-2- يصدر وزير المالية وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي التعليمات اللازمة لمعالجة الفروقات المالية المتحققة التي تسجلها الوحدات الحسابية جراء تنفيذ القانون.
المادة-3- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (223) لسنة 1980.
المادة-4- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض تخويل دوائر الدولة الرسمية صلاحية تقريب المبالغ في مستندات الصرف والقبض التي تصدر عنها بما ينسجم مع العملة المتداولة حاليا لصالح الخزينة العامة.
شرع هذا القانون
|