باسم الشعب
رئاسةالجمهورية
بناءً على ما أقره مجلسالنواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولاً) من المادة(61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور .
صدر القانون الآتي :
رقم( ) لسنة 2015
قانون التعديل الاول لقانون ألغاء النصوص القانونية التيتمنع المحاكم من السماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005
المادة-1-يلغى نص المادة(3) من قانون ألغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم
من سماع الدعاوى رقم(17)لسنة2005 وتسري احكام هذا القانون بأثر رجعي.
المادة-2- ينفذهذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
الاسباب الموجبة
نظرا لما جاء بأحكامالدستور العراقي بأن يحضر النص في القوانين على تحصيبن اي عمل او قرار اداري منالطعن وحق التقاضي مكفول للجميع .
|