باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليــــــــــه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صــدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنـــــة 2015
قانون تعديـل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981
المادة ـ 1 ـ
يلغى نص المادة (10) من قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 ويحل محله مايأتي :
المادة ـ10ـ
لا يجوز أن يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب على (50000) خمسين ألف دينار .
المادة ـ 2 ـ
يلغى نص الفقرة ( ثانيا) من المادة (12) من القانون ويحل محله مايأتي :
ثانياـ
يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى إذا كان يزيد على (25000) خمسة وعشرين الف دينار بعد تأشيرها من القاضي ، ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل بداية الجلسة الأولى .
المادة ـ 3 ـ
يلغى نص الفقرة ( ثانيا) من المادة (15) من القانون ويحل محله مايأتي :
ثانياـ
إذا طلب أحد الطرفين ادخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى ، فيستوفى من الطالب رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار .
المادة ـ 4 ـ
يلغى نص المادة (16) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة ـ 16 ـ اولا ـ
يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن الأمور التي تخص القضاء المستعجل والقضاء الولائي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي أو رفعه وطلب وقف التنفيذ أو الغائه .
ثانياـ
يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار في الدعاوى المقامة امام محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين .
ثالثاـ
يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار في الطعن المقدم امام المحكمة الادارية العليا.
المادة ـ 5 ـ
يلغى نص المادة (17) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة ـ 17 ـ
يستوفى عن الدعوى عند أقامتها رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمتها على أن لا يقل عن (10000) عشرة الاف دينار ولايزيد على (50000) خمسين الف دينار ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها في الفقرة ( أولا) من المادة (18) من هذا القانون فيستوفى عنها رسم بنسبة (7% ) سبعة من المئة من مبلغ الدين المدعى به .
المادة ـ 6 ـ
يلغى صدر الفقرة (اولا) من المادة (19) من القانون ويحل محله مايأتي :
أولاـ يستوفى رسم مقطوع مقـــــداره (5000) خمسة الاف دينار عـــــن الدعاوى الاتية :
المادة ـ 7ـ
يلغى نص ( أ ) من الفقرة ( اولا ) من المادة (20) من القانون ويحل محلـــــه مايأتي :
أـ يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى إزالة الشيوع للعقارأو
المنقول .
المادة ـ 8 ـ
يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة (21) من القانون ويحل محله مايأتي :
أولاـ
يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى التصفية القضائية أو الإعسار أو الإفلاس ثم يستوفى بقية الرسم بنسبة (2% ) اثنين من المئة من المبلغ المحكوم به في الدعوى قبل توزيع الأموال على الدائنين أو الشركاء .
المادة ـ 9ـ
يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة (22) من القانون ويحل محله مايأتي :
أولا ـ
يستوفى ابتداءً رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى المحاسبة بين الشركاء وعند انتهاء الدعوى يستوفى رسم بنسبة (2% ) اثنين من المئة من المبلغ الذي حكم به بعد تنزيل الرسم المدفوع ابتداء .
المادة ـ 10 ـ
يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (23) من القانون ويحل محله مايأتي :
اولاـ يستوفى ابتداءً رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند طلب تعيين محكم أو محكمين .
المادة ـ 11 ـ
يلغى صدر المادة (24) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة ـ 24 ـ
يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار في الدعاوى أو المعاملات الاتية :
المادة ـ12 ـ يلغى نص المادة (25) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة ـ25 ـ
يستوفى رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار في دعوى تصديق أواثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بعد نفاذ هذا القانون ويتحمله الزوج ، فإذا كانت الزوجة هي طالبة التصديق أو الإثبات ، فتعفى من الرسم.
المادة ـ 13 ـ يلغى نص المادة (26) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة ـ 26 ـ
يستوفى رسم بنسبة (2% ) اثنين من المئة من مبلغ المهر عند المطالبة به على أن لا يزيد الرسم على (25000) خمسة وعشرين الف دينار.
المادة ـ 14 ـ
يلغى نص الفقرة (اولا) من المادة (27) من القانون ويحل محله مايأتي :
أولاـ يستوفى رسم بنسبة ( 2%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر فيها على أن لا يقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا يزيد على (25000) خمسة وعشرين الف دينار .
المادة ـ 15 ـ
يلغى نص المادة (28) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة – 28 ـ
أولاـ
يستوفى رسم بنسبة (2% ) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند استئناف الحكم الصادر فيها أو تمييزه ، على أن لا يزيد الرسم على (25000) خمسة وعشرين الف دينار .
ثانياـ
إذا اقتصر الطعن بطريق الاستئناف أو التمييز على فقرة حكمية أو اكثر ، فيستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أولا) من هذه المادة عن مبلغ الفقرة أو الفقرات التي وقع الطعن عليها .
ثالثاـ
يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في الأحكام الصادرة في الدعاوى التي يستوفى عنها رسم مقطوع .
رابعا ـ
يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في القرارات القابلة للطعن .
المادة ـ 16ـ
يلغى نص الفقرات (ثانيا) و(ثالثا) و(خامسا) من المادة (34) من القانون ويحل محله مايأتي:
ثانيا ـ
يستوفى من المدين رسم بنسبة ( 2% ) اثنين من المئة من قيمة المنقول أو العقار الذي تقوم مديرية التنفيذ بتسليمه على أن لا يزيـــــد على (10000) عشرة الاف دينار .
ثالثاـ
يستوفى من المدين رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند التحصيل أو التسليم في معاملة لا يمكن تعيين قيمتها .
خامساـ
يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند تسجيل الاحكام و(5000) خمسة الاف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذها .
المادة ـ 17 ـ
يلغى نص الفقرة (ثالثا) من المادة (35) من القانون ويحل محله مايأتي :
ثالثا ـ
يستوفى رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند الطعن بطريق التظلم على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل.
المادة ـ 18 ـ
يلغى نص المادة (37) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة ـ 37 ـ
تستوفى الرسوم المبينة في هذا الفصل عن المعاملات الداخلة في اختصاصات الكاتب العدل على أن لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولاتزيد على(10000) عشرة الاف دينار ويعد المبلغ الوارد في المعاملة أساسا لا ستيفاء الرسم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة ـ19 ـ
يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (42) من القانون ويحل محله مايأتي:
ثانياـ
يستوفى رسم مقطوع مقداره(5000) خمسة الاف دينار عند طلب حفظ الودائع العينية أو السندات .
المادة ـ 20 ـ
يلغى صدر المادة (43) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة ـ 43 ـ
يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن المعاملات التالية مهما تعددت التواقيع فيها :
المادة ـ 21 ـ
يلغى صدر المادة (44) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة ـ 44 ـ
يستوفى رسم مقطوع مقداره (1000) الف دينار عن كل صفحة على ان لا يقل الرسم عن (5000) خمسة الاف دينار في الحالتين الاتيتين :
المادة ـ 22 ـ
يلغى صدر المادة (45) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة ـ 45 ـ
يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن المعاملات التالية مهما تعددت التواقيع فيها :
المادة ـ23ـ
يلغى نص المادة (49) من القانون ويحل محله مايأتي:
المادة ـ49ـ
اولاـ
يستوفى من طالب التسجيل رسم بنسبة (1%) واحد من المئة عن تسجيل المعاملات الاتية :
أـ التخارج اذا تم خلال سنة من تاريخ وفاة المورث ، وعند تجاوز المدة تطبق احكام المادة (48) من
هذا القانون .
ب ـ الصلح الوارد ذكره في قانون التسجيل العقاري .
ج ـ الهبة او الافراغ بدون بدل اذا كان ذلك بين الزوجين او بين الابوين او بين الاخوة والاخوات
وكذلك الرجوع عن الهبة او الافراغ بدون بدل او تعديل شروطها وفي غير هذه الاحوال تطبق
احكام المادة (48) من هذا القانون .
ثانياـ
يستوفى من طالب التسجيل رسم مقطوع مقداره (25000) خمسة وعشرون الف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية :
أـ حقوق المساطحة أو الاجارة الطويلة أو التنازل عنهما بعوض أو بدونه أو تمديد مدتهما أو
انقضائهما .
ب ـ حـــــق المنفعة أو الاستعمـــــال أو السكنى أو تعديل شروطها أو انقضائها.
ج ـ حقوق الارتفاق أو تعديل مضمونها أو انقضائها .
المادة ـ 24 ـ
يلغى نص المادة (51) من القانون ويحل محله مايأتي:
المادة ـ51 ـ
اولاـ
يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية :
أ ـ تأشير الوصية في السجل العقاري أثناء حياة الموصي .
ب ـ تغيير الوصي أو المتولي أو الناظر أو تغيير الوقف من حيث التولية أو ألادارة أو الجهة الموقوف
عليها .
ثانيا ـ
يستوفى رسم مقطوع عن تسجيل المعاملات الاتية :
أ ـ (1,5%) واحد ونصف من المئة عن الوقف واستبدال الموقوف بالعين او النقد .
ب ـ (1%) واحد من المئة عن التأييد .
المادة ـ 25 ـ
يلغى نص المادة (53) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة ـ53ـ
اولاـ
يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن اجراء المعاملات الاتية :
أ ـ تسجيل ازالة منشآت او محدثات او مغروسات على العقار .
ب ـ تسجيل تغيير طريقة استعمال العقار .
جـ ـ تأشير المنشات أو المحدثات القائمة على ارض عند عدم توافر شروط تصحيح جنس العقار .
د ـ كشف أو مسح أو تثبيت حدود العقار .
هــ ـ تأشير الحقوق الناشئة من المغارسة غير المسجلة بصورة نهائية أو التنازل عنها بعوض أو بدونه .
و ـ طلب اخذ الاقرار بطريق الاستنابة .
ثانياـ
يستوفى رسم بنسة ( 0,05%) نصف من المئة عن قيمة المنشآت او المغروسات المحدثة عن اجــــــــــراء احدى المعاملات الاتية :
أ ـ تصحيح جنس العقار.
ب ـ تسجيل اضافة منشآت او محدثات او مغروسات على العقار .
ثالثاـ
يستوفى رسم بنسبة ( 0,05% ) نصف من المئة عن تسجيل الرهن أو حق الامتياز أو تعديل أو انقضاء أي منها.
رابعاـ
يستوفى رسم بنسبة ( 2,5% ) اثنين ونصف من المئة عن بيع العقار المرهون بالمزايدة من دائرة التسجيل العقاري لاستيفاء بدل الرهن .
المادة ـ 26 ـ
يلغى صدر المادة (54) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة ـ54ـ
يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند طلب احد الامور الاتية :
المادة ـ 27 ـ
يلغى نص المادة (57) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة ـ 57ـ
اولاـ
إذا طلب احد من ذوي العلاقة انتقال قاض أو موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى أو المعاملة ذلك فتستوفى الأجور التالية ممن طلب ذلك ، على أن يكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي :
أ ـ (20000) عشرون الف دينار للقاضي .
ب ـ (10000) عشرة الاف دينار للمنفذ العدل أو الكاتب العدل أو مدير رعاية القاصرين أو مدير التسجيل العقاري أو الموظف .
ثانياـ
لمجلس الوزراء تعديل الاجور المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة كلما كان ذلك ضرورياً
المادة ـ 28 ـ
يلغى نص المادة (58) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة ـ 58 ـ
تسجل الأجور المستوفاة وفق المادة (57) من هذا القانون امانة باسم القاضي أو المنفذ العدل أو الكاتب العدل أو مدير رعاية القاصرين أو مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على أن لا يزيد ما يتقاضاه القاضي على (200000) مائتان ألف دينار شهريا ، وان لا يتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل أو الكاتب العدل أو مدير رعاية القاصرين أو مدير التسجيل العقاري او الموظف على (125000) مائة وخمسة وعشرون ألف دينار شهريا ، ويسجل ما زاد على ذلك إيرادا للدولة .
المادة ـ 29 ـ
يلغى نص المادة (59) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة ـ 59 ـ
تعد أجزاء الـ (1000) الف دينار لغرض استيفاء الرسم المنصوص عليه في هذا القانون (1000) الف دينار .
المادة ـ 30 ـ
يلغى نص المادة (60) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة ـ 60 ـ
اولا – تمنح مخصصات اضافية لمنتسبي وزارة العدل من الرسوم المستوفاة في دوائر وزارة العدل وتوزع كالاتي:
أ – (200000 ) مائتان الف دينار مقطوعة لكل من (المنفذ العدلي، الكاتب العدل، مدير دائرة التسجيل العقاري، مدير دائرة رعاية القاصرين)
ب – (100000) مئة الف دينار مقطوع لبقية موظفي وزارة العدل عدا منتسبي دوائر الاصلاح.
ثانياً – لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة ـ 31 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبــــــــــة
لغرض زيادة الرسوم المفروضة على بعض المعاملات المنصوص عليها في قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1982 بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وجعل حالة من التوازن بين الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن ومبالغ الرسوم المستوفاة عنها في ضوء الخدمات المقدمـة له .
شـــــرع هذا القانون
|