باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام البند ( اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور والبند (رابعا) من المادة 122 من الدستور.
اصدار القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2018
قانون
التعديل الرابع لقانون مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013
المادة -1- يستمر مجلس النواب في عمله لحين مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات التي جرت في 12/5/2018
المادة-2- لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون
المادة -3- ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه.
الاسباب الموجبة
نظرا لصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ( 99و104و106 /الاتحادية /اعلام/2018) في 21/6/2018 والقاضي بألزام مجلس النواب بأتخاذ ما يلزم بتنفيذ بعض فقراته مما يستدعي استمرار عمل مجلس النواب ولغرض متابعة تطبيق القرار وضمان نزاهة عملية العد والفرز .
شرع هذا القانون .
|