Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1671

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون عقد المعاهدات مشروع العلاقات الخارجية تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة


باسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور 

صدر القانون الاتي :

رقم (     ) لسنــة 2012

قانون

عقد المعاهدات

الفصل الاول 

التعاريف

المادة ـ 1 ـ  يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:-

اولا/المعاهدة :- توافق ارادات مثبتة بصورة تحريرية0 أيا كانت تسميتها بين جمهورية العراق الاتحادي او حكومتها وبين دولة او دول اخرى او حكوماتها او منظمة دولية او أي شخص من اشخاص القانون الدولي تعترف به جمهورية العراق الاتحادي لغرض اهداف اثار قانونية تخضع لاحكام والقانون الدولي بصرف النضر عن تسمية الوثيقة او عدد الوثائق التي يدون فيها احكام التوافق كالمعاهدة او الاتفاقية او البروتوكول او الميثاق او العهد او المحضر المشترك او المذكرات او الرسائل او الكتاب المتبادلة او غير ذلك من التسميات ويشار اليها في هذا القانون في المعاهدة.

ثانياً/الاتفاقات التنفيذي:- المذكرات والبرامج التنفيذية التي تعقد لتنفيذ احكام المعاهدات المصدقة بموجب احكام هذا القانون.

ثالثا:-الموافقة:-التعبير هن ارادة جمهورية العراق الاتحادي بالالتزام بالمعاهدة وذلك بالتصديق او الانضمام .

رابعا/ التصديق:- موافقة مجلس النواب ومصادقة رئيس الجمهورية على الالتزام بمعاهدة سبق التوقيع عليها باسم جمهورية العراق الاتحادي او حكومتها. 

خامسا/ الانضمام:- موافقة مجلس النواب ومصادقة رئيس الجمهورية على الالتزام بمعاهدة متعددة الاطراف لم يسبق التوقيع عليها خلال المدة المحددة بالتوقيع عليها.

سادساً/وثيقة التفويض:-الوثيقة التي يعين بموجببها مجلس الوزراء شخصا او اكثر بتمثيل جمهورية العراق الاتحادي بالتفاوض في شان عقد معاهدة ما او اعتمادها او توثيقها او الاعراب عن موافقة جمهورية العراق الاتحادي على الاتلزام بمعاهد ما او في قيام باي عمل اخر ازاء معاهدة ما ولايجوز لمن يخوله مجلس الوزراء هذة الصلاحية تخويلها لغير وتصدر بتوقيع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

سابعاً/توثيق المعاهدة:- توقيع ممثلي الدول المشاركة بالاحرف الاولى من اسمائهم اوتوقعهم على المعاهدة او على المحضر الختامي او حسب الاجراء المقرر في المعاهدة او الاجراء الذي تتفق عليه الدول المشاركة .

ثامناً/التوقيع: هو ايراد توقيع ممثل جمهورية العراق الاتحادي رسمياً على نص المعاهدة.

تاسعاً/ التحفظ:-اعلان من جانب حكومة جمهورية العراق الاتحادي يصدر عند التوقيع على معاهدة متعددة الاطراف او التصديق عليها او الانضمام اليها او قبولها او الاقرار بها يستهدف استبعاد او تغيير الاثر القانوني لبعض احكام المعاهدة في تطبيقها على جمهورية العراق الاتحادي ضمن الحدود المسموح بها في تلك المعاهدة.

عاشراً/الدولة المتفاوضة :-الدولة التي شاركت في وضع واعتماد نص المعاهدة .

الحادي عشر /الدولة المتعاقدة :-الدولة التي وافقة على ان تلتزم بالمعادة سواء بدا تنفيذها او لم يبدا.

ثاني عشر /الطرف:-الدولة التي وافقت على ان تلتزم بمعاهدة بصورة نهائية واصبحت نافذة ازاءها.

ثالث عشر / المنظمة الدولية:- منظمو دولية بين الحكومات .

رابع عشر / المعاهدات الثنائية:-المعاهدة المنعقدة بين جمهورية العراق الاتحادي من جهة ودولة اخرى او منظمة دولية او شخص قانون دولي تعترف به جمهورية العراق الاتحادي من جهة اخرى.

الخامس عشر/المعاهدة متعددة الاطراف:-المعاهدة المنعقدة بين اكثر من دولتين.

السادس عشر/ جهة الايداع: هي الجهة الرسمية التي تحددها المعاهدة في الاحكام الختامية لايداع النص الرسمي للمعاهدة ووثائق تصديق والانظمام والقبول والموافقة عليها وهي التي تعلن تاريخ دخول المعاهدة حيز النفاذ بعد ايداع العدد المطلوب من تلك الوثائق. 

السابع عشر/ النفاذ: دخول المعاهدة في القانون الدولي.




الفصل الثاني

نطاق سريان القانون




المادة ـ 2 ـ   تسري احكام هذا القانون على المعاهدات الدولية التي تعقد باسم جمهورية العراق الاتحادي  او حكومتها مع دولة او دول اخرى او حكومتها او منظمة دولية او أي شخص قانون دولي اخر تعترف به جمهورية العراق الاتحادي.

المادة ـ 3  لاتسري احكام هذا القانون على ما ياتي:-

اولا/الاتفاق التنفيذي الذي ينعقد لتنفيذ احكام العاهدات المصدقة قانونياً ويخضع نفاذه لموافقة الوزير المختص او رئيس الجهه غير المرتبطة بوزارة اذا لم يتضمن التزاما ماليا على العراق ولموافقة مجلس الوزراء اذا تضمن هذا الاتلزام .

ثانياً/مذكرات التفاهم التي تعقد بين الوزارت والجهات الغير المرتبطة بوزارة وما يقابلها في الدول الاخرى مهمما كانت تسمية هذة المذكرات ويخضع نفاذها لموافقة رئيس مجلس الوزراء او من يخوله ولا يجوز لمن يخوله رئيس مجلس الوزراء هذة الصلاحية ان يخولها للغير.

ثالثاً/مع مراعاة احكام البند ثانيا من هذه المعاهدة، الاتفاقات والمذكرات التفاهم التي تبرم طبقا لمبدأ التعامل بالمثل بالحقوق والالتزامات التي تعقدها جمهورية العراق الاتحادي ممثلة بوزارة الخارجية وحكومة الدولة المتعاقدة الممثلة بوزارة خارجيتها. 

الفصل الثالث

المفاوضات

المادة ـ 4 ـ  اولاـ تعرض الجهات المختصة مشروع المعاهدة الثنائية قبل التفاوض في شان عقده بفترة مناسبة على الجهات ذات العلاقة بالمعاهدة وعلى وزارة الخارجية لدراسته وابداء الراي فيها وتعرضه مع اراء الجهات ذات العلاقة على مجلس شورى الدولة لابداء المشورة القانونية في شانه ثم يعرض على مجلس الوزراء للوقوف على رايه. 

 ثانياـ  يسري الحكم عليه في البند اولا من هذه المادة على مشروع المعاهدة المتعددة الاطراف قبل التصديق او الانضمام.

 ثالثاً/أ:لوزارة الهخارجية ان تعيين عند الحاجة من يمثلها في الوفود المكلفة بعقد المعاهدات الثنائية.

ب:تشارك وزارة الخارجية في المؤتمرات الدولية والاقليمية المعنية بعقد المعاهدات متعددة الاطراف.

ج:تتولى وزاة الخارجية مسؤولية دراسة واعداد وتشكيل الوفود للمؤتمرات الدولية والاقليمية المعنية بتدوين القانون الدولي اوتطويره.




 المادة ـ 5 ـ   اولا/يمثل رئيس مجلس الوزراء جمهورية العراق الاتحادي بحكم منصبه دونما حاجة لابراز وثائق تفويض لغرض القيام بالاعمال المتعلقة بعقد المعاهدة .

           ثانياً/يعد وزير خارجية ممثلا لجمهورية العراق الاتحادي بحكم منصبه دونما حاجة لابراز وثائق تفويض لغرض التفاوض في شان بعقد المعاهدة .

         ثالثاً/يسمي مجلس الوزراء الشخص المخول بتمثيل جمهورية العراق الاتحادي لغرض التفاوض في شان عقد معاهدة او اعتمادها او توثيقها او العارب عن موافقتها على الالتزام بها.

        رابعاً/في غير ما هو منصوص عليه في البند اولا  وثانيا من هذه المادة يعد الشخص ممثلا لجمهورية العراق الاتحادي لغرض التفاوض في شان عقد معاهدة او توثيقها او الاعراب عن موافقة جمهورية العراق الاتحادي على الاتزام بها اذا ابرز وثيقة تفويض اصولية .




المادة ـ 6 ـ  أي عمل يتعلق بعقد معاهدة يقوم به شخص غير ماذون بتمثيل جمهورية العراق الاتحادي بموجب المادة 5 من هذا القانون ولكنه يحمل صفة رسمية ومارس العمل بحكم وظيفته فان عمله هذا لايكون له اثر قانوني الا اذا تمت اجازته في وقت لاحق طبقا للاجراءات القانونية المقررة في هذا القانون وتم تبادل وثيقة الاجازة اللاحقة عن طريق وزارة الخارجية. 







الفصل الرابع

لغة المعاهدة 




المادة ـ 7  ـ    تحرر المعاهدات الثنائية بين حكومة جمهورية العراق الاتحادي والدول الاخرى بلغة واحدة او اكثر وفق احدى الصور التالية :

اولا –باللغة العربية في حالة عقد المعاهدات مع دولة عربية او اكثر. 

ثانيا-باللغة العربية واللغة التي تعتمدها الدولة المتفاوضة الاخرى على ان يكون للغتين حجية قانونية واحدة .

ثالثا –باللغة العربية واللغة القومية للدولة المتفاوضة الاخرى وبلغة ثالثة اما الانكليزية او الفرنسية شريطة ان يكون للغات الثلاثة حجية قانونية واحدة وعلى ان يعول على اللغة الثالثة فقط عن حصول خلاف في شأن تفسير احد نصوص المعاهدة .

 

الفصل الخامس

المعاهـــــدة الثنائيـــــة




المادة ـ 8 ـ  يدل عنوان المعاهدة على موضوعها وبيان كونها قدعقدت بين جمهورية العراق الاتحادي والدولة المتفاوضة الاخرى وعلى ان يراعى تقديم اسم جمهورية العراق الاتحادي على الاسم الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى في النسخة الاصلية العائدة لجمهورية العراق الاتحادي والعكس بالعكس  .

المادة ـ 9.تتضمن ديباجة المعاهدة مايأتي :

اولا- اسم جمهورية العراق الاتحادي والدولة المتفاوضة الاخرى على ان يتقدم اسم جمهورية العراق الاتحادي على الاسم الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى في النسخة الاصلية العائدة لجمهورية العراق الاتحادي والعكس بالعكس. 

ثانيا – ملخص بالمبررات والاغراض والاساسية التي تم من اجلها التفاوض في شأن عقد المعاهدة.

ثالثا- الاهداف التي تسعى جمهورية العراق الاتحادي والدولة المتفاوضة الاخرى الى تحقيقها من خلال المعاهدة .

رابعا- اتفاق جمهورية العراق الاتحادي والدولة المتفاوضة الاخرى على نصوص المعاهدة . 

خامسا- اشارة الى مندوبي جمهورية العراق الاتحادي والدولة المتفاوضة الاخرى المفوضين بعقد المعاهدة وبكونها قد تبادلا وثائق التفويض الصحيحة والمطابقة للاصول . 

المادة .10. توزع احكام المعاهدة الموضوعية على مواد متسلسلة وتقسم المادة الواحدة الى بنود وفقرات متعددة اذا اقتضى ذلك التغيير والدقيق عن مضمون حكم المادة ويراعى قدر الامكان تبويب احكام المعاهدة في فصول ويقدم اسم جمهورية العراق الاتحادي واينما يرد ذكرى على الاسم الرسمي للدولة المتفاوضة الاخرى في النسخة الاصلية العائدة لجمهورية العراق الاتحادي والعكس بالعكس . 

المادة .11. تتضمن المعاهدة فصلا بالاحكام الختامية يشير الى الى المسائل الاتية :-

اولا – الاجرائت التي تدخل بمقتضاها المعاهدة حيز التنفيذ . 

ثانيا – تاريخ دخول المعاهدة حيز النفاذ . 

ثالثا- مدة تنفيذ المعاهدة وطرية تنفيذها .

رابعا- طريقة تعديل المعاهدة او اعادة النضر فيها . 

خامسا- طريقة انها المعاهدة .

سادسا- طريقة تسوية المنازعات التي تنشأ عن تطبيق المعاهدة او تفسيرها .

سابعا- اللغة التي وثقت به المعاهدة وبيان حجيتها في ضوء احكام المادة 7 من هذا القانون 

المادة .12. تختتم المعاهدة بمايأتي :- 

اولا- بيان المكان الذي تم فيه تحرير المعاهدة او التوقيع عليها 

ثانيا- تاريخ التوقيع على المعاهدة .

ثالثا- اسم جمهورية العراق الاتحادي والاسم الرسمي للدوله المتفاوضة الاخرى واسماء المخولين بالتوقيع على المعاهدة ومناصبهم وتوقيعهم عليها نيابة عن الطرفين مع مراعات مايأتي :-

أ /يكون اسم جمهورية العراق الاتحادي المنصوص عليه في هذا البند على اليمين من النسخة الاصلية من المعاهدة اذا كانت محررة باللغة العربية وعلى اليسار اذا كانت محررة باللغة الانكليزية او الفرنسية والعكس بالعكس بالنسبة للنسخة الاصلية للمعاهدة العائدة للدولة المتفاوضة الاخرى .

ب/ يجري تبادل وثيقة التفويض بالتوقيع مع وثيقة التفويض بالتوقيع لمثل الدول المتفاوضة الاخرى قبل التوقيع على المعاهدة مع مراعات احكام البند اولا من المادة( 5 )من هذا القانون . 




الفصل السادس 

المعاهدات متعددة الاطراف 

المادة -13 –اولا- يعتمدة نص المعاهدة وفقا لماياتي :- 

أ/ بموافقة جميع الدول المشاركة في وضعه في المعاهدات الاقليمية.

ب/ في مؤتمر دولي وفقا للقواعد التي يقررها ذلك المؤتمر في هذا الشأن.

ثانيا –لا يشكل توقيع المفوض على المعاهدة بالاحرف الاولى التزاماً على جمهورية العراق الاتحادي اذا ثبت ان الدولة المتفاوضة قد اتفقت على ذلك الا بعد التصديق عليها طبقا للإجراءات المقررة في هذا القانون.

ثالثا- يشكل التوقيع المرهون بالاستشارة لممثل جمهورية العراق الاتحادي المفوض توقيعاً كاملاً للمعاهدة اذا تمت اجازته طبقاً للاجرائات المقررة في هذا القانون مع مراعاة احكام المادة (17) من هذا القانون.

المادة -14- يثبت نص المعاهدة بوصفه موثقاً أي اصلياً ونهئاياً طبقاً لما يأتي :-

اولا- الاجرائات المقررة في نص المعاهدة او التي تتفق عليها الدول المشاركة في وضع نص المعاهدة .

ثانيا- في حالة عدم وجود مثل هذه الاجرائات يتم التوثيق بالتوقيع المرهون بالاستشارة، او توقيعهم بالاحرف الاولى من اسمائهم على نص المعاهدة او المحضر الختامي الصادر عن المؤتمر الذي يضم نص المعاهدة .




الفصل السابع 

الالتزام بالمعاهدات




المادة -15- يتم التعبير عن التزام جمهورية العراق الاتحادي بالمعاهدة وفق بالاحكام المنصوص عليها في هذا القانون بأحدى الوسئل الاتية :-

اولا- تبادل وثائق التصديق في المعاهدات الثنائية.

ثانيا-ايداع وثائق التصديق في المعاهدات متعددة الاطراف الموقع عليها خلال المدة المحددة للتوقيع.

ثالثا- ايداع وثائق الانظام في المعاهدات متعددة الاطراف بعد الانتهاء من المدة المحددة في نصها للتوقيع او بعد دخولها حيز النفاذ.

رابعا- الانضمام الى المعاهدات متعددة الاطراف بعد انتها المدة المحددة في نصها للتوقيع او بعد دخولها حيز التنفيذ .




الفصل الثامن

تبادل وثائق انشاء المعاهدة




المادة -16- اولا- تعد جمهورية العراق الاتحادي قد ارتضت الالتزام بمعاهدة مكونه من وثائق تم تبادلها بينها وبين دولة اخلى في احدى الحالتين الاتيتين :-

أ‌-اذا نصت الوثائق المتبادلة على ان يكون لتبادلها هذا الاثر .

ب‌- اذا اتفق صراحتاً على ان يكون لتبادل الوثائق هذا الاثر .

ثانيا- يخضع الالتزام بالمعاهدة المتمثلة بتبادل الوثائق لااجرائات التصديق المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون .




الفصل التاسع

التصديق والانضمام




المادة -17- يخضع التزام جمهورية العراق الاتحادي بالمعاهدات المعقودة وفقاً لاحكام هذا القانون الى موافقة مجلس النواب على قانون التصديق على المعاهدة او قانون الانضمام عليها بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، عدى المعاهداة التالية التي يجب حصول الموافقة عليها بأغلبية الثلثين :-

1.معاهدات الحدود والمعاهدات التي تمس السيادة الاقليمية لجمهورية العراق الاتحادي .

2.معاهدات الصلح والسلام .

3.معاهدات التحالف السياسية والامنية والعسكري

4.معاهدات تأسيس المنظمات الاقليمية او الانظام اليها.

5.معاهدات الاقتراض من الدول او المؤسسات المالية الدولية او منح القروض لها.




 الفصل العاشر

الانضمام الى المعاهدات متعددة الاطراف

المادة _18_ لجمهورية العراق الاتحادي الانضمام الى المعاهدات متعددة الاطراف بعد انتهاء المدة المحددة في نصها للتوقيع او دخولها حيز النفاذ في أحدى الحالات الاتية :

أولا- اجازت المعاهدة ذلك .

ثانيا-عند اتفاق الدول المتفاوضة على جواز الانضمام.

ثالثا-عند اتفاق جميع اطراف المعاهدة على جواز الانضمام .




الفصل الحادي عشر

دخول المعاهدة حيز النفاذ




المادة-19- يلزم لدخول المعاهدة حيز النفاذ تجاه جمهورية العراق الاتحادي في التاريخ الذي تنص عليه المعاهدة بناء على:

أولا- المصادقة على المعاهدة الثنائية وفق أحكام هذا القانون وتبادل وثائق التصديق او تبادل المذكرات المؤيدة      للتصديق.

ثانيا- المصادقة على المعاهدة متعددة الاطراف او الانضمام اليها وفق احكام هذا القانون، وجرى ايداع الوثيقة اللازمة او الاشعار بها وفقا للاحكام المنصوص عليها في المعاهدة لدى جهة الايداع طبقا للاحكام الختامية للمعاهدة.

ثالثاً- تطبق الاحكام الختامية للمعاهدة اعتبارا من وقت اعتماد نصها فيما يتعلق بتنظيم توثيق نصوصها، واثبات موافقة الدولة على الالتزام بها. وطريقة او تاريخ دخولها حيز النفاذ، والتحفظات عليها، ووظائف جهة الايداع، وغير ذلك من الامور التي تتم قبل دخولها حيز النفاذ.

 

 الفصل الثاني عشر

التطبيق بصفة مؤقتة 

المادة -20-  اولا- تطبق المعاهدة او جزء منها بصفة مؤقتة ريثما يبدأ دخولها حيز النفاذ بصورة نهائية تجاه جمهورية العراق الاتحادي اذا نصت المعاهدة ذاتها على ذلك او اذا اتفقت جمهورية العراق الاتحادي مع الدولة او الدول المتفاوضة على طريقة اخرى للغرض نفسه .

ثانيا- ينتهي التطبيق المؤقت للمعاهدة او لجزء منها بالنسبة لجمهورية العراق الاتحادي اذا اخطرت الدول الاخرى التي تطبق المعاهدة فيما بينها بصفة مؤقتة بنيتها في الا تصبح طرفا في المعاهدة مالم تنص المعاهدة او تتفق جمهورية العراق الاتحادي والدول المتفاوضة الاخرى على خلاف ذلك .

      ثالثا- يسري حكم هذة المادة على المعاهدات المتعلقة بأنشاء المنظمات الدولية أو المعاهدات التي تبرم تحت رعاية الامم المتحدة.




الفصل الثالث عشر 

التحفظ

المادة -21-اولا- لحكومة جمهورية العراق الاتحادي ان تبدي تحفظها على معاهدة متعددة الاطراف عند التوقيع او التصديق عليها او الانضمام اليها مالم تمنع المعاهدة بنص صريح ايراد اي تحفظ عليها او يكون التحفظ قد ورد على جزء نصت المعاهدة على عدم جواز ايراد التحفظ علية او ان يتعارض التحفظ مع موضوع المعاهدة او الغرض منها.

 ثانيا- يثبت تحفظ جمهورية العراق الاتحادي حيثما يكون ذلك ضروريا على كل معاهدة متعددة الاطراف بالصيغة الاتية :

(  ان هذا التوقيع او التصديق او الانضمام لايعني بأي حال من الاحوال اعترافا بأسرائيل او الدخول بأي علاقة معها).




المادة – 22- اولا- يثبت التحفظ بصورة تحريرية ويبلغ الى الدول المتعاقدة والى غيرها من  الدول طبقاً للطريقة المنصوص عليها المعاهدة.

ثانيا – اذا وضع التحفظ لدى توقيع المعاهدة متعددة الاطراف الخاضعة لشرط التصديق ، فيجب تأكيد التحفظ بصورة رسمية عند تصديق جمهورية العراق الاتحادي على المعاهدة او الانضمام اليها.

المادة – 23 – اولا – لجمهورية العراق الاتحادي ان تقبل او تعترض على التحفظات التي توردها الدول المتعاقدة      الاخرى وفق احكام القانون الدولي.

               ثالثا – أي قبول صريح للتحفظ او اي اعتراض عليه او اي سحب لتحفظ سبق         

               ان ابدته جمهورية العراق الاتحادي يتم بصورة تحريرية.




الفصل الرابع عشر

تصحيح الخطأ في نصوص المعاهدة او في نسخها المعتمدة

المادة – 24- اولا – اذا ظهر خطأ في الامور الاجرائية في معاهدة ثنائية بعد توثيقها وقبل دخولها حيز النفاذ فيتم تصحيحة بأحدى الطريقتين الاتيتين :

أ- اجراء التصحيح على نص المعاهدة الاصلي والتوقيع عليه بالاحرف  الاولى في جميع النسخ من قبل ممثل جمهورية العراق الاتحادي وممثل الطرف المتعاقد الاخر المفوضيين.

ب – اجراء التصحيح بتبادل المذكرات او الرسائل بين اشخاص مفوضين بتمثيل جمهورية العراق الاتحادي والطرف المتعاقد الاخر على ان تعد جزءا لايتجزءا من المعاهدة.

ثانيا – اذا تعلق الخطأ بالامور الجوهرية للمعاهدة الثنائية وتم اكتشافه قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ فيتم  تصحيحه بأحدى الطريقتين الاتيتين:

أ – اجراء التصحيح وفق احكام الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة.

ب – اجراء التصحيح بتبادل المذكرات او الرسائل بين اشخاص مفوضين بتمثيل جمهورية العراق الاتحادي والطرف المتعاقد الاخر وعلى ان تعد جزءاً لا يتجزأ من المعاهدة وتخضع للشروط المتعلقة بدخل المعاهدة حيز النفاذ نفسها.

ثالثا _ اذا اكتشف الخطأ في الامور الاجرائية في المعاهدة الثنائية بعد دخلولها حيز النفاذ يتم تصحيحه بمجرد تبادل المذكرات او الرسائل بين اشخاص مفوضين بتمثيل جمهورية  العراق والطرف المتعاقــد الاخر. اما اذا تعلـق الخطـأ المادي بأمور جوهرية فيخضع التصحيح حينئذ للشروط المتعلقة بدخول المعاهدة حيز النفاذ نفسها.       

رابعاً _ يتم تصحيح الخطأ في المعاهدات متعددة الاطراف حسبما تتفق عليه الدول الموقعة والدول المتعاقدة بعد توثيق نص المعاهدة.   



الفصل الخامس عشر

احكام اجرائية

المادة_25_ تتولى وزارة الخارجية بناء على موافقة مجلس الوزراء اعداد وثائق التفويض بالتفاوض و التفويض بالتوقيع ووثائق التصديق او الموافقة ووثائق التفويض بتبادل وثائق التصديق ومحاضر تبادل وثائق التصديق والمذكرات المؤيدة للتصديق او الموافقة ووثائق الانضمام للأغراض المحددة في هذا القانون. 

المادة _ 26_ تقوم الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بترجمة نصوص المعاهدات المحررة بلغة اجنبية الى اللغة العربية وتعرض الترجمة على وزارة الخارجية لتأييدها بعد التأكد من صحة الترجمة ومطابقتها للأصل. 

المادة _ 27_ اولا_ على الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة إرسال مشروع المعاهدة الى مجلس شورى الدولة لطلب المشورة ألقانونية ويقوم مجلس شورى الدولة باستطلاع رأي الجهات الحكومية ذات الصلة بشان ابرام المعاهدة قبل اصدار المشورة القانونية.

ثانياً_ يقوم مجلس شورى الدولة بارسال النسخة المعتمدة من قبله من مشروع المعاهدة والمشورة القانونية الى الامانة العامة لمجلس الوزارة والجهة الحكومية المعنية.

ثالثا: تتولى الامانة العامة لمجلس الوزراء برفع النص المعتمدة من مشروع المعاهد والمشورة القانونية الواردة من مجلس شورى الدولة الى مجلس الوزراء للحصول على موافقته على تخويل للتفاوض والتوقيع على المعاهدة.

ثالثا – تتولى وزارة الخارجية وثيقة التفاوض والتوقيع على المعاهدة وارسالها الى الامانة العامة لمجلس الوزارء لاستحصال الموافقة على التوقيع عليها وترسل النسخة الاصلية من هذه الوثيقة الى الجهة المختصة لاتخاذ مايلزم.

خامساً- بعد التوقيع على المعاهدة تقوم الجهة المعنية بارسالها مع وثيقة التخويل بالتفاوضل والتوقيع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقته عليها وارسالها الى مجلس النواب لتنضيم عملية المصادقة عليها.

سادسا: تقوم رئاسة الجمهورية بالمصادقة على المعاهدة بعد موافقة مجلس النواب عليها.

سابعا: تقوم وزارة العدل بنشر المعاهدة وقانون التصديق عليها او الانضمام اليها في الجريدة الرسمية.

ثامنا: أ- تقوم زارة الخارجية باتخاذ مايلزم بشان تبادل وثائق تصديق المعاهدة الثنائية او المذكرات الدبلوماسية بشان اتمام اجراء التصديق عليها مع الدولة الموقعة عليها.

ت‌-تقوم وزارة الخارجية بايداع وثيقة التصديق او الانضمام لدى جهة الايداع حسب الاحكام الختامية للمعاهدة المتعددة الاطراف.

ث‌-تاسعا: تقوم وزارة الخارجية باتخاذ مايلزم بتحديد تاريخ دخول المعاهدة حيز النفاذ وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.   

المادة – 28 – تخاطب الدول الاخرى بشأن جميع المسائل التي تخص المعاهدات المنصوص عليها في هذا القانون من قبل وزارة الخارجية حصرا وتتولى الوزارة المذكورة تبليغ الجهات العراقية المعنية بذلك.

المادة – 29 – تودع النسخ الاصلية للمعاهدات والوثائق الاصلية المتعلقة بها كوثائق التفويض بالتفاوضل  والتفويض   بالتوقيع ووثائق التصديق او الموافقة ووثائق التفويض بتبادل وثائق التصديق ومحاضر تبادل وثائق التصديق والمذكرات المؤيدة للتصديق او الموافقة لدى وزارة الخارجية لحفظها في خزانة المعاهدات وتحتفظ الوزارة او المؤسسة المعنية بصورة منها.

الفصل السادس عشر

ألاحاكم الختامية

المادة – 30 – يلغى قانون عقد المعاهدات رقم ( 111) لسنة 1979.

المادة – 31- اولا – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

ثانيا- لوزير الخارجية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة – 32 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




الاسباب الموجبة




نظرا للتحولات التي شهدها العراق ولازال سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتقنيا وانفتاحا على العالم وتجاوبا مع المتغيرات في كل تلك المجالات وتظمينا لمصالح العراق وحقوقه والتزاماته بتجاه المجتمع الدولي، ولقصور القانون رقم (111) لسنة 1979 عن تلبية المستجدات.

شــــــرع هذا القانون



  
   
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا