بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء" على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البـــــند ( اولا) من المادة ( 61) والبند ( ثالثا ) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2013
قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995
المادة ــــــ 1 ـــــــ يلغى نص المادة ( 10) من القانون ويحل محله مايأتي :
المادة ــــ 10 ـــــ اولاــــ يعاقب بغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على(5000000) خمسة ملايين دينار مع التعويض عن الاضرار ان وجدت كل من خالف احكام أي من البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيدعلى (6) ستة اشهر مع التعويض عن الاضرار ان وجدت لمن تكررت مخالفته لاحكام البند (ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون.
ثانياـــ يعاقب المزارع المخالف لاحكام الفقرة ( ب) من البند (اولا) من المادة (6) من القانون بغرامة مقدارها (250000) مئتان وخمسون الف دينار عن كل دونم من اراضيه في حالة تكرار هذه المخالفة.
المادة ـــــــ 2 ــــــــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبــــة
لغرض المحافظة على شبكات الري والبزل ومنع التجاوز عليها والحفاظ على الحصص المائية بهدف زيادة الانتاج الزراعي وتشغيل مصادر المياه وصيانة مشاريع الري والبزل ،
شـــرع هـذا القانــون |