بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنــة 2011
قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة للصوت
المادة ـ 1 ـ يعاقب بالاعدام على من :
ارتكب جريمة قتل او الشروع فيها بسلاح ناري كاتم للصوت ,ويعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز او حمل او صنع او اصلح سلاحاً نارياً كاتماً للصوت او الكاتم فقط او تاجر به .
المادة ـ 2 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبـــة
لغرض مكافحة جريمة القتل او الشروع فيها باستعمال السلاح الكاتم للصوت ولما تشكله هذه الجريمة من اعتداء خطير على امن وسلامة المجتمع .
شـرع هــذا القانــون
|