بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية، واستناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا)من المادة(73) من الدستورصدر القانون الأتي:
رقم ( ) لسنة2013
قانون التعديل الاول لقانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم(4) لسنة 2009
المادة -1- يلغى نص البند (اولا) من المادة(5) من قانون مجلس الخدمةالعامة الاتحادي رقم(4) لسنة 2009 ويحل محلة الاتي:
المادة (5)- اولا- يتكون المجلس من رئيس نائب للرئيس وتسعة أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعية أولية في الاقل على ان يكون (3) ثلاثة منهم في القانون و(3) ثلاثة منهم في الادارة والاقتصاد وواحد في كل من الطب والهندسة والزراعة.
المادة-2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض ضمان مشاركة اغلب أطياف ومكونات الشعب العراقي في التمثيل بتكوين مجلس الخدمة العامة الاتحادي .
شرع هذا القانون
|