بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء" على مـا اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكـام البـند ( اولا) من المادة ( 61) والبند ( ثالثا ) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2013
قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة
من اعمال التسوية
المادة ـ 1 ـ تتولى لجان الأراضي والاستيلاء المشكلة بموجب المادة ( الخامسة عشرة ) من قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 مايأتـي :
اولاـ تثبيت الحقوق في الاراضي الزراعية والبساتين الواقعة داخل وخارج حدود امانة بغداد والبلديات المستثناة من اعمال التسوية او التي لم يتم تسويتها في ظل احكام قانون تسوية حقوق الاراضي رقم (29) لسنة 1938 ( الملغى) وتطبق في شأنها احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 والتعليمات الصادرة بموجبه .
ثانياـ تقرير انتفاء الصفة الزراعية من الاراضي المستثناة من اعمال التسوية او التي لم تتم تسويتها الكائنة ضمن حدود امانة بغداد و البلديات وبما لا يتعارض مع التصميم الاساسي للمدينة اذا كانت سجلاتها السابقة تشير الى انها كانت من الاراضي الزراعية او البساتين وقد تحولت قبل تاريخ الكشف عليها بـ(15) خمسة عشر سنة الى اراضي عقارية .
المادة ـ 2 ـ تسري احكام الفقرتين (1) و ( 4 ) من المادة ( السابعة والعشرين ) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 على القرارات الصادرة وفقاً للبند (ثانيا) من المادة (1) من هذا القانون ، وتؤول قضايا تثبيت الحقوق في الاراضي المتعلقة بها بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية الى دوائر التسجيل العقاري وتطبق في شأنها احكام قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 والتعليمات الصادرة بموجبه .
المادة ـ 3 ـ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (702) في 14/8/1973 .
المادة ـ 4 ـ لمجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لاصدار هذا القانون.
المادة ـ 5 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبــة
لغرض معالجة ملكية الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من اعمال التسوية او التي لم تتم تسويتها داخل حدود امانة بغداد او البلدية وخارجها ونظراً للتطور العمراني الذي طرأ على كثير من الأراضي الزراعية وإحاطتها بالعقارات وما احدثه هذا التطور من تغييرات على واقع تلك الاراضي بحيث اصبحت لاتصلح للاستغلال الزراعي.
شرع هذا القانون
|